يتم التحميل...

الموضوع: حق النساء بالطلاق في حال اشتراط ذلك في العقد

جواب إستفتاء

السائل: جمع من النساء

عدد الزوار: 107

التاريخ: 7 آبان 1358 هـ. ش/ 7 ذي الحجة 1399 هـ. ق‏
المكان: قم‏
السائل: جمع من النساء

باسمه تعالى‏

.. سماحة آية الله العظمى الامام الخميني، دامت بركاته.

إن موضوع امتلاك الرجال لحق الطلاق، يثير قلق وامتعاض عدد كبير من النساء الإيرانيات المجاهدات، ويتصورن بأنه لا يحق لهن الطلاق بأي وجه. مما جعل بعض الرجال يستغلون ذلك. فما رأي سماحتكم بهذه المسألة؟

بسم الله الرحمن الرحيم‏

إن الشارع المقدس حدد للنساء طريقاً سهلًا لامتلاك زمام الطلاق بأيديهن، وذلك من خلال إدراجه كشرط في عقد النكاح بأن تكون المرأة مفوضة في الطلاق بشكل مطلق أو مشروط. أي إذا أساء الرجل معاشرتها أو تزوج بأخرى، فلها الحق في تطليق نفسها، وحينها لن تكون هنالك مشكلة في الأمر ويمكن للمرأة أن تطلق نفسها.

أسأل الله أن يوفق النسوة جميعاً، وآمل أن لا يقعن تحت تأثير أعداء الإسلام والثورة الإسلامية، فالإسلام للجميع وخيرهم.

7 ذي الحجة 99/ آبان 58

روح الله الموسوي الخميني‏


* صحيفة الإمام، ج‏10، ص: 282

2011-05-10