يتم التحميل...

الموضوع: جواز صرف قسم من وجوه الوقف لتأمين حاجة الجبهات

توكيل

المخاطبون: مهدي إمام جماراني، محمد علي نظام زاده‏

عدد الزوار: 96

التاريخ 5 آذر 1359  هـ. ش/ 17 محرّم 1401  هـ. ق‏
المكان: طهران، جماران‏
المخاطبون: مهدي إمام جماراني، محمد علي نظام زاده‏

 باسمه تعالى‏

. سماحة آية الله العظمى الإمام الخميني- مد ظله العالي- نحيطكم علماً، أن هناك أموالًا في منظمة الأوقاف وضعها كما هو موضح أدناه، وفي حال منحتم الإذن بالتصرف، فسوف تنفق هذه الأموال لدعم الجبهات، ومساعدة مشردي ومنكوبي الحرب، وإعادة إعمار المناطق المدمرة.

وهذه الأموال على النحو التالي
1- الأموال معلومة الإنفاق والتي تم صرفها في السنوات الماضية وقد مضى وقتها.
2- الأموال الموقوفة التي انتفى موضوع وقفها.
3- هناك مبالغ موجودة من بيع أراض موقوفة، ففي حال لم تعتبر الأوقاف هذه المعاملات نافذة وقامت بفسخها، فهل يمكن أخذ أجرة مثل هذه البضع سنوات من المبلغ المذكور الذي لم يتم صرفه في وقته وانقضت مدته لتصرف في الموارد المذكورة؟

مهدي جماراني محمد علي نظام زادة 5/ 9/ 59]

 باسمه تعالى‏

مع الفرض المذكور في البند الأول والثاني أنتم مجازون.
وأمّا في البند الثالث، فالمعاملات باطلة، وفي كون طرف المعاملات معلوماً يجب مطالبته بمال الإيجار. وفي حال إمتناعه عن التمديد، فأنتم مجازون بأخذ مقدار منها من أجل المصارف المذكورة، وفي حال كان طرف المعاملة مجهولًا، فأنتم مجازون بصرف كل المال أو لبعض منه في الموارد المذكورة.

روح الله الموسوي الخميني‏


*صحيفة الإمام، ج‏13، ص: 295

2011-05-23