أحكام الوضوء
الفقه
يجب على الإنسان قبل الإتيان بالصلاة أو بأي عمل مشروط بالطهارة أن يتوضأ. وفي بعض الموارد يجب عليه الغسل، وإذا لم يستطع الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمم بدلا عن ذلك وإن كان فاقدا للطهورين سقط عنه الأداء
عدد الزوار: 906
يجب على الإنسان قبل الإتيان بالصلاة أو بأي عمل مشروط بالطهارة أن يتوضأ. وفي بعض
الموارد يجب عليه الغسل، وإذا لم يستطع الوضوء أو الغسل وجب عليه التيمم بدلا عن
ذلك وإن كان فاقدا للطهورين سقط عنه الأداء وإن كان الأداء أحوط، والأحوط وجوب
القضاء أيضا. وسنستعرض في هذا الباب أحكام كل من الوضوء، والغسل، والتيمم. كيفية
الوضوء
(مسألة): يجب أولا غسل الوجه، ثم غسل اليد اليمنى، وبعد ذلك اليد اليسرى، ثم
يمسح رأسه ثم رجله اليمنى ثم رجله اليسرى برطوبة ماء الوضوء الموجودة على يده وبذلك
يتحقق الوضوء. توضيح أعمال الوضوء
الغسل:
(مسألة): يجب في الوضوء غسل الوجه أولا، ويكون غسله من منبت الشعر إلى آخر
الذقن مبتدئا من الأعلى إلى الأسفل، ولكي يتيقن أنه غسل هذا المقدار الواجب يغسل
مقدارا زائدا عن هذا الحد من باب المقدمة العلمية.
(مسألة): بعد غسل الوجه، يجب غسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع،
وكذلك اليد اليسرى.
(مسألة): لكي يتيقن بأنه غسل المرفق بالكامل يجب أن يغسل مقدارا زائدا عليه.
(مسألة): يجب في الوضوء أن يغسل يديه إلى أطراف الأصابع، وإذا اقتصر في غسل
اليد على ما عدا الكفين فان وضوءه باطل، حتى وإن كان قد غسل كفيه قبل غسل الوجه.
المسح:
(مسألة): مكان مسح الرأس من مفرق الرأس إلى جهة الجبهة وان كان يجزي النكس
أيضا.
(مسألة): يجب ان يكون المسح على الرأس بمقدار يصدق عليه عرفا أنه مسح.
(مسألة): يستحب المسح بمقدار ثلاثة أصابع عرضا، وبمقدار إصبع واحد طولا1.
(مسألة): لا يجب المسح على بشرة الرأس بل يكفي المسح بالنحو المتقدم سابقا
على الشعر النابت في مقدم الرأس بشرط أن لا يكون طويلا بحيث يتجاوز بمده عن مقدم
الرأس فلا يجزي المسح على المقدار المتجاوز وإن كان مجتمعا في مقدم الرأس، كما لا
يجزي المسح على الشعر النابت في غير المقدم وإن كان مجتمعا فيه.
(مسألة): بعد مسح الرأس يجب مسح القدمين برطوبة ماء الوضوء الباقية على اليد،
بأن يبدأ من أطراف الأصابع إلى الكعبين، وهما الموضع المرتفع من ظهر القدم إلى مفصل
الساق على الأحوط وجوبا2.
(مسألة): يجب في المسح أن تكون اليد هي الماسحة، فلو جمد يده وحرك رأسه أو
قدمه بطل الوضوء، ولا يضر الحركة اليسيرة للرأس والقدم حال المسح.
(مسألة): لا يشترط أن يكون المسح على الرأس باليد اليمنى بل يكفي باليسرى.
أما المسح على القدمين فالأحوط أن يكون باليد اليمنى للقدم اليمنى وباليسرى لليسرى.
(مسألة): إذا جفت رطوبة الكف فلا يجوز أن يأخذ الماء من الخارج للمسح (أي من
خارج أعضاء الوضوء)، بل يجب عليه أن يأخذ الماء من أعضاء الوضوء ويمسح بها، كأن
يأخذ من الوجه ويمسح على رأسه وقدميه.
(مسألة): الرطوبة التي يجب أن تكون على اليد يجب أن تكون بمقدار بحيث تترك
اثرا على الرأس والقدمين.
(مسألة): يجب أن يكون محل المسح - الرأس والقدمين - جافا فلو كان رطبا وجب
تجفيفه قبل المسح، نعم لو كانت الرطوبة بحيث لا تؤثر على رطوبة الكف وتنسب الرطوبة
بعد المسح إلى رطوبة الكف فلا اشكال حينئذ.
(مسألة): لا يشترط كون أعضاء
الغسل جافة أثناء الوضوء.
(مسألة): لا يجوز أن يكون هناك حائل حتى لو كان رقيقا بين الماسح والممسوح
كالقلنسوة، والجورب، والنعل ونحو ذلك (إلا في الحالات الاضطرارية)3.
(مسألة): يجب ان يكون محل المسح طاهرا. فلو كان نجسا ولا يمكنه صب الماء
عليه وجب التيمم. شرائط الوضوء
(مسألة): إذا توفرت الشروط التالية صح الوضوء، وإذا اختل واحد منها بطل.
1 - ان يكون الماء طاهرا غير نجس.
2 - ان لا يكون ماء الوضوء والمكان الذي يتوضأ فيه مغصوبا4.
3 - ان يكون ماء الوضوء مطلقا (غير مضاف).
4 - ان يكون اناء ماء الوضوء5 مباحا (وفق ما سنوضح).
5 - ان لا يكون الإناء من الذهب6 أو الفضة (وفق التوضيح الآتي).
6 - ان تكون أعضاء الوضوء طاهرة.
7 - ان لا يكون هناك حائل يمنع من وصول الماء إلى أعضاء الوضوء.
8 - ان ينوي القربة المطلقة، فالوضوء رياء باطل، وكذا لو توضأ بقصد التبريد.
9 - ان يراعي الترتيب أثناء الوضوء (طبقا للكيفية المذكورة سابقا في اعمال الوضوء).
10 - الموالاة بين أعضاء الوضوء، بمعنى ان لا يتخلل فاصل زمني بين اعمال الوضوء،
بحيث يؤدي إلى جفاف الأعضاء السابقة.
11 - ان يباشر الأعمال بنفسه، فلا يصح الاستعانة بالغير إلا مع الاضطرار.
12 - ان لا يكون هناك مانع من استعمال الماء.
13 - ان يتسع الوقت للوضوء.
*كتاب دروس في الأحكام طبق فتاوى الإمام الخامنئي دام عزه/ إعداد
الشيخ حسن فياض.
1- الإمام الخميني (قدس سره):
الأحوط عدم الإجتزاء بما دون عرض الإصبع.
2- الإمام الخميني (قدس سره): الأقوى كفاية المسح إلى الكعب وهو قبة ظهر القدم.
3- كما لو كان على رأسه شعر مستعار وكان في رفعه حرج ومشقة لا تحتمل عادة ، أو
كالمصاب بالفالج وكان نزع الحذاء حرجا عليه فيجوز المسح على الحائل حينئذ.
4- الإمام الخميني (قدس سره): عدم البطلان في غصبية المكان لا يخلو من قوة.
5- الإمام الخميني (قدس سره): عدم البطلان في غصبية الإناء مع عدم الانحصار وكون
الوضوء بالاغتراف لا يخلو من قوة وأما الغمس فلا يجوز مطلقا.
6- الإمام الخميني (قدس سره): على الأحوط.