القراءة وأحكامها
الصلاة/الصوم
س458: ما هو حكم صلاتنا إذا لم تكن القراءة فيها جهراً؟ ج: يجب على الرجال قراءة الحمد والسورة جهراً في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وتبطل صلاتهم بتعمد الإخفات، ولكن تصح لو كان الإخفات سهواً أو جهلاً. س459: إذا أردنا الإتيان بصلاة الصبح قضاءً، فهل يجب أن تُقرأ جهراً أو إخفاتاً؟
عدد الزوار: 2599
س458: ما هو حكم صلاتنا إذا لم تكن القراءة فيها جهراً؟
ج: يجب على الرجال قراءة الحمد والسورة جهراً في صلاة الصبح والمغرب والعشاء، وتبطل صلاتهم بتعمد الإخفات، ولكن تصح لو كان الإخفات سهواً أو جهلاً.
س459: إذا أردنا الإتيان بصلاة الصبح قضاءً، فهل يجب أن تُقرأ جهراً أو إخفاتاً؟
ج: يجب الجهر في قراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء أداءً وقضاءً وفي كل حال، حتى وإن كان قضاؤها في النهار فلو لم يجهر بها بطلت صلاته.
س460: نحن نعلم أن الركعة الواحدة من الصلاة تتكون من النية، وتكبيرة الإحرام، والحمد، والسورة، والركوع والسجود، ومن جانب آخر فإنه يجب الإخفات في صلاة الظهر والعصر، والركعة الثالثة من صلاة المغرب، والركعتين الأخيرتين من صلاة العشاء؛ ولكن في الإذاعة والتلفزيون يأتون بذكر ركوع وسجود الركعة الثالثة جهراً، علماً بأن الركوع والسجود هما جزءان من الركعة التي يجب فيها الإخفات، فما الحكم في هذه المسألة؟
ج: وجوب الجهر في صلاة المغرب والعشاء والصبح، ووجوب الإخفات في صلاتي الظهر والعصر إنما هو في خصوص قراءة الحمد والسورة، كما أن وجوب الإخفات فيما سوى الأوليين من ركعات صلاتي المغرب والعشاء إنما هو في خصوص قراءة الحمد أو التسبيحات فيها؛ وأما في ذكر الركوع والسجود، وكذا في التشهد والتسليم، وفي سائر الأذكار الواجبة في الصلوات الخمس فالمكلَّف مخيّر فيها بين الجهر والإخفات.
س461: لو أراد شخص أن يأتي ـ بالإضافة الى الركعات اليومية السبع عشرة ـ بسبع عشرة ركعة قضاء إحتياطية، فهل تجب عليه القراءة جهراً أو إخفاتاً في الركعتين الأوليين من صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
ج: في وجوب الجهر والإخفات في الصلوات اليومية لا يوجد فرق بين صلاة الأداء وصلاة القضاء ولو كانت إحتياطية.
س462: مع ملاحظة رأي سماحة الإمام (قدّس سرّه) في تفسير ـ سورة الحمد المباركة ـ بأرجحية لفظ {مَلِك} على {مالك}، فهل تصح القراءة على كلا الطريقتين عند قراءة هذه السورة المباركة في الفرائض وغير الفرائض؟
ج: الإحتياط في هذا المورد لا إشكال فيه.
س463: هل يصح للمصلّي أن يتوقف بدون العطف الفوري عند قراءة {غير المغضوب عليهم...} ثم يأتي بـ {ولا الضالين}؟، وهل يصح الوقوف في التشهد عند كلمة "محمد" (صلي الله علیه وآله وسلم) في قولنا: "اللهم صلِّ على محمد" ثم التلفظ بمقطع "وآل محمد"؟
ج: لا يضر ما لم يصل الى حد يخلّ بوحدة الجملة.
س464: وُجّه استفتاء لسماحة الإمام (قدّس سرّه) بالصورة التالية: بالنظر الى تعدّد الأقوال في تلفّظ حرف "الضاد" في التجويد، فبأي قول تعملون أنتم؟ فكتب الإمام جواباً على ذلك: "لا يجب معرفة مخارج الحروف طبقاً لقول علماء التجويد، ويجب أن يكون تلفّظ كل حرف على نحو يصدق عند عرف العرب بأنه أدى ذلك الحرف"، والسؤال هو: أولاً: كيف تفسّر عبارة في عرف العرب يصدق أنه أدى ذلك الحرف؟ ثانياً: ألم تُستخرج قواعد علم التجويد ـ كما استُخرجت قواعد الصرف والنحو ـ من عرف العرب ولغتهم؟ إذاً كيف يمكن القول بانفصالهما عن بعضهما؟
ثالثاً: لو ان شخصاً تيقّن بطريق معتبر انه لا يؤدي الحروف من مخارجها الصحيحة حين القراءة أو أنه لا يلفظ الحروف والكلمات بشكل صحيح، علماً انه توجد لديه الأرضية المناسبة للتعلم من جميع الجهات حيث انه يملك استعداداً جيداً ولديه الفرصة المناسبة لتعلّم ذلك فهل يجب عليه مع وجود هذا الاستعداد أن يسعى لتعلم القراءة الصحيحة؟
ج: الميزان في صحة القراءة هو الموافقة لكيفية القراءة عند أهل اللغة الذين تم اقتباس واستخراج ضوابط وقواعد التجويد منهم، وعلى هذا فاختلاف أقوال علماء التجويد في كيفية تلفّظ حرف من الحروف إذا كان ناشئاً من الإختلاف في الفهم لكيفية تلفّظ أهل اللغة فالأصل والمرجع يكون نفس عرف أهل اللغة، ولكن إذا كان اختلاف الأقوال ناشئاً من اختلاف أهل اللغة أنفسهم في كيفية التلفّظ، فالمكلَّف مخيّر في انتخاب أي واحد من تلك الأقوال شاء ويجب على من لا يقرأ صحيحاً تعلم القراءة الصحيحة مع التمكن.
س465: مَن كانت نيته من البداية أو عادته قراءة الفاتحة والإخلاص، وأتى بالبسملة ساهياً عن التعيين، هل يجب عليه الرجوع فيعيّن ثم يأتي بالبسملة؟
ج: لا يجب عليه إعادة البسملة، بل له الإكتفاء بما أتى به من البسملة لأية سورة أراد أن يقرأها بعد ذلك.
س466: هل يجب الأداء الكامل للألفاظ العربية في الصلوات الواجبة؟ وهل الصلاة محكومة بالصحة في حالة عدم تلفّظ الكلمات بصورة عربية صحيحة وكاملة؟
ج: يجب أن تكون جميع أذكار الصلاة من قراءة الحمد والسورة وغيرهما على النحو الصحيح، ولو كان المصلّي لا يعرف الألفاظ العربية بالكيفية التي يجب أن تُقرأ بها وجب عليه التعلّم، وحينما يعجز عن التعلّم يكون معذوراً.
س467: هل يصدق على القراءة القلبية في الصلاة ـ أي ترديد الكلمات في القلب دون التلفظ بها ـ أنها قراءة أم لا؟
ج: لا يصدق عليها عنوان القراءة، ولا يجزي في الصلاة إلاّ التلفّظ بها بحيث يصدق عليها القراءة.
س468: طبقاً لرأي بعض المفسرين فإن عدداً من سور القرآن الكريم ـ كسورة الفيل وقريش، والإنشراح والضحى ـ لا تعدّ سورة واحدة كاملة، وهم يقولون: إن مَن يقرأ إحدى هذه السور، مثل سورة الفيل، فيجب عليه بصورة حتمية أن يقرأ بعدها سورة قريش؛ وكذلك بالنسبة لسورتي الإنشراح والضحى اللتين يجب أن تُقرأ معاً، فلو أن شخصاً قرأ سورة الفيل وحدها، أو سورة الإنشراح وحدها في الصلاة، وهو جاهل بهذه المسألة، فما هي وظيفته؟
ج: اذا لم يكن مقصّراً في تعلّم هذه المسألة فصلواته الماضية محكومة بالصحة.
س469: إذا غفل شخص في أثناء الصلاة فقرأ مثلاً في الركعة الثالثة من صلاة الظهر الحمد والسورة، ثم انتبه الى ذلك بعد الفراغ من الصلاة، فهل تجب عليه الإعادة؟ وإذا لم ينتبه، فهل صلاته صحيحة أم لا؟
ج: تصح صلاته في مفروض السؤال ولا شيء عليه.
س470: هل يجوز للنساء الجهر بقراءة الحمد والسورة في صلاة الصبح والمغرب والعشاء؟
ج: هن بالخيار بين الجهر والإخفات فيها ولكن اذا كان هناك أجنبي يسمع صوتهن فالأفضل لهن الإخفات.
س471: يرى سماحة الإمام (قدّس سرّه) أن ملاك الإخفات في صلاة الظهر والعصر عدم الجهر، ونحن نعلم أنه باستثناء عشرة أحرف فإن بقية الحروف جهرية، وعلى هذا فإذا صلّينا الظهر والعصر من دون جهر فماذا سيكون حق الثمانية عشر حرفاً الجهرية، نرجو توضيح هذه المسألة؟
ج: ليس الميزان في الإخفات هو ترك جوهر الصوت، بل هو عدم إظهار جوهر الصوت في مقابل الجهر الذي ميزانه هو إظهار جوهر الصوت.
س472: الأشخاص الأجانب، سواء كانوا رجالاً أو نساءاً، الذين يدخلون في الإسلام وليس لديهم معرفة باللغة العربية، كيف يستطيعون أداء واجباتهم الدينية الأعمّ من الصلاة وغيرها؟ وأساساً هل هناك حاجة الى تعلّم اللغة العربية في هذا المجال أم لا؟
ج: يجب تعلّم التكبيرة، والحمد، والسورة، والتشهد والتسليم، في الصلاة، وهكذا كل ما يشترط فيه اللفظ العربي.
س473: هل هناك دليل بأن النوافل الليلية، أو نوافل الصلوات الجهرية تُقرأ جهراً، وكذلك بالنسبة الى الصلوات الإخفاتية تصلّى نوافلها إخفاتاً؟ فإذا كان الجواب "نعم" هل تكون مجزية هذه النافلة التي هي تابعة لصلاة جهرية مثلاً، إذا قُرِأت إخفاتاً، وكذلك العكس؟ أفتونا مأجورين.
ج: يستحب الجهر بالقراءة في نوافل الفرائض الجهرية، والإخفات في نوافل الإخفاتية، ولو خالف وعكس فهو يجزئ أيضاً.
س474: هل يجب في الصلاة، وبعد الحمد تلاوة سورة كاملة أم يكفي تلاوة مقدار من القرآن الكريم؟ وفي الحالة الأولى هل يجوز بعد قراءة السورة قراءة بعض الآيات القرآنية؟
ج: لا تجزئ في الفرائض اليومية قراءة آيات من القرآن الكريم عن قراءة سورة كاملة، ولكن قراءة بعض الآيات بعنوان القرآن بعد قراءة سورة كاملة، لا إشكال فيها.
س475: لو وقع خطأ ـ بسبب التهاون، أو بسبب اللهجة التي يتكلم بها الإنسان ـ في قراءة الحمد والسورة، أو في إعراب وحركات الكلمات في الصلاة، كأن يقرأ كلمة {يُولَد} بكسر اللام بدلاً من فتحها، فما هو حكم الصلاة؟
ج: إذا كان متعمداً أو جاهلاً مقصّراً ـــ قادراً على التعلّم ـــ فالصلاة باطلة، وإلا فصحيحة، نعم بالنسبة لصلواته الماضية اذا كان يعتقد صحة القراءة بالنحو المذكور فلا يجب عليه قضاؤها.
س476: شخص عمره 35 أو40 عاماً، وفي سن الطفولة لم يعلّمه أبواه الصلاة، وذلك الشخص أميّ وقد سعى لتعلّم الصلاة على الصورة الصحيحة، ولكنه لا يتمكن من أداء كلمات وأذكار الصلاة بصورة صحيحة، كما أنه لا يأتي ببعض كلماتها أصلاً، فهل صلاته صحيحة؟
ج: صلاته محكومة بالصحة إذا أتى بما يتمكن عليه منها.
س477: كنت أتلفّظ كلمات الصلاة كما تعلّمتها من أبويّ، وكما علّمونا في المرحلة المتوسطة من المدرسة، وبعد ذلك علمت بأنني كنت أتلفّظ تلك الكلمات بصورة خاطئة، فهل يجب عليّ ـ وطبقاً لفتوى الإمام (طاب ثراه) ـ إعادة الصلاة أو أن جميع الصلوات التي صلّيتها بتلك الكيفية صحيحة؟
ج: في مفروض السؤال، فإن جميع ما مضى من الصلوات محكوم بالصحة، ولا إعادة فيها ولا قضاء.
س478: هل تصح الصلاة بالإشارة من المريض المصاب بالخرس إذا كان لا يقدر على التكلم ولكنه سليم الحواس؟
ج: صلاته صحيحة ومجزية في الفرض المذكور.