الفاقدة للعادة
أحكام النساء
إذا لم يتجاوز ما رأته المبتدأة من الدم عن العشرة أيّام، فحكمها هو عين الحكم في ذات العادة العدديّة أيضاً. فإن رأت الدم وكان بصفات الحيض ولم يتجاوز عشرة أيّام...
عدد الزوار: 577
2 - المبتدأة:
وهي تارة لا يتجاوز ما تراه من الدم عن العشرة أيّام، وأخرى يتجاوزه.
مسألة 58: إذا لم يتجاوز ما رأته المبتدأة من الدم عن العشرة أيّام، فحكمها هو عين
الحكم في ذات العادة العدديّة أيضاً.
فإن رأت الدم وكان بصفات الحيض ولم يتجاوز عشرة أيّام فيجب عليها أن ترتب أحكام
الحيض بمجرد رؤيته، فإن استمر إلى ثلاثة أيّام كان حيض، وإلا فهو استحاضة وعليها
قضاء ما فاتها من العبادة حينئذٍ.
أما لو رأت الدم ولم يكن بصفات الحيض:
أ - فإن علمت أن الدم يستمرّ إلى ثلاثة أيّام فعليها أن تترك العبادة بمجرد رؤيته وتجعله حيضاً، فإن جعلته حيضاً وانقطع دون الثلاثة أيّام فيجب عليها أن تقضي ما فاتها من العبادة.
ب - وإن لم تعلم باستمراره بل احتملت ذلك فقط، فعليها أن تحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام فقط، فإن استمرّ الدم إلى الثلاثة تجعله حيض، وإن تبيّن أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة أيّام - التي هي أقلّ الحيض - فليس عليها شيء لأنّها تكون قد قامت بأعمال المستحاضة. وأما بعد الثلاثة أيّام فإن استمر الدم بحيث لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً1.
مسألة 59: لو رأت المبتدأة الدم وتجاوز العشرة أيّام أو علمت بتجاوزه
عنه، كما لو
رأته كذلك اثني عشر يوماً دماً مستمر، فهنا صور:
الصورة الأوّلى:
أن ترى الدم في تمام الإثني عشر يوماً على نسق ولون واحد، سواء أكان بصفات الحيض أم
بصفات الاستحاضة ، فتكون فاقدة للتمييز، وحكمها:
أن ترجع إلى أقاربها إن كان لها أقارب متفقات في عدد عادتهن وتعلم بحالهن، فتأخذ
بعدد عادتهن فتجعله حيضاً والزائد عليه تجعله استحاضة.
وإن لم يكن لها أقارب، أو اختلفن في عدد عادتهن، فعليها أن تجعل حيضها في كلّ شهر
سبعة أيّام، والباقي استحاضة2.
الصورة الثانية:
أن تختلف رؤيتها للدم، فتراه في بعض الأيّام بصفات الحيض، وفي بعضها الآخر بصفات
الاستحاضة بحيث يمكنها تمييزه، ولا ينقص ما تراه بصفات الحيض عن ثلاثة ولا يزيد على
عشرة، كأن تراه بصفة الحيض ثمانية أيّام مثل، وأربعة بصفة الاستحاضة.
فعليها هنا أن ترجع إلى التمييز، فما كان بصفة الحيض تجعله حيض، وما كان بصفة
الاستحاضة تجعله استحاضة3.
مسألة 60: الشرطان المتقدّمان في المسألة 57، يجريان بعينهما في المبتدأة:
فيشترط أن لا يقل ما تميزه من الدم عن ثلاثة أيّام ولا يزيد على عشرة، وإلا فعليها
حينئذٍ أن تجعل حيضها من أوّل رؤيتها للدم الذي بصفات الحيض، والرجوع إلى عادة
أقاربها في تعيين العدد.
كما يشترط أن لا يعارض ما تراه بصفة الحيض بدم آخر بصفة الحيض أيض، قد فصل بينهما
بدم آخر بصفة الاستحاضة لا يزيد على عشرة أيّام، وإلا فعليها أن تجعل الدم الأوّل
حيضه، وفي العدد ترجع إلى أقاربها والباقي تجعله استحاضة4.
3 - الناسية للعادة:
وهي تارةً لا يتجاوز ما تراه من الدم عن العشرة أيّام، وأخرى يتجاوز عنها:
مسألة 61: إذا لم يتجاوز ما رأته الناسية من الدم عن العشرة أيّام، فحكمها هو عين
الحكم في ذات العادة العدديّة أيضاً.
فإن رأت الدم وكان بصفات الحيض ولم يتجاوز عشرة أيّام فيجب عليها أن ترتب أحكام
الحيض بمجرد رؤيته، فإن استمر إلى ثلاثة أيّام كان حيض، وإلا فهو استحاضة وعليها
قضاء ما فاتها من العبادة حينئذٍ.
أما لو رأت الدم ولم يكن بصفات الحيض:
أ - فإن علمت أن الدم يستمرّ إلى ثلاثة أيّام فعليها أن تترك العبادة بمجرد رؤيته وتجعله حيضاً، فإن جعلته حيضاً وانقطع دون الثلاثة أيّام فيجب عليها أن تقضي ما فاتها من العبادة.
ب - وإن لم تعلم باستمراره بل احتملت ذلك فقط، فعليها أن تحتاط بالجمع بين تروك
الحائض وأعمال المستحاضة إلى ثلاثة أيّام فقط، فإن استمر الدم إلى الثلاثة تجعله
حيض، وإن تبين أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة أيّام - التي هي أقلّ الحيض -
فليس عليها شيء لأنّها قد قامت بأعمال المستحاضة.
وأما بعد الثلاثة أيّام فإن استمر الدم بحيث لم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضاً5.
مسألة 62: إن تجاوز الدم الذي رأته الناسية على العشرة أيّام، فإن أمكنها التمييز
بواسطة الصفات تجعل ما كان منه بصفات الحيض إلى العشرة حيض، والباقي استحاضة.
وأما لو لم يمكنها التمييز، فالأحوط وجوباً أن تجعل حيضها سبعة أيّام من أوّل الدم، والباقي استحاضة، ولا ترجع إلى أقاربها6.
*أحكام النساء، سلسلة المعارف الإسلامية ،
نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
1- تحرير الوسيلة ج 1
مسألة 13/ وتوضيح المسائل - فارسي - مسألة 500/ العروة الوثقى فصل في الحيض مسألة
15.
2- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 19/ توضيح المسائل - فارسي - مسألة 496 و 489 و 491.
3- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 19/ توضيح المسائل - فارسي - مسألة 497.
4- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 19/ وتوضيح المسائل - فارسي - مسألة 497 و 498.
5- تحرير الوسيلة ج 1 مسألة 13/ وتوضيح المسائل - فارسي - مسألة 500/ العروة الوثقى
فصل في الحيض مسألة 15.
6- توضيح المسائل - فارسي - مسألة 499/ العروة الوثقى فصل في حكم تجاوز الدم عن
العشرة مسألة 1.