كفّارة الصوم ومقدارها
الصلاة/الصوم
س799: هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام ليشتري به طعاماً لنفسه؟ ج: إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاماً ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه. س800: لو صار شخص وكيلاً في إطعام مجموعة من المساكين، فهل يسـتطيع أن يأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الكفارة التي أُعطيت له؟
عدد الزوار: 439
س799: هل يكفي إعطاء الفقير ثمن المدّ من الطعام ليشتري به طعاماً لنفسه؟
ج: إذا اطمأن بأن الفقير بالوكالة عنه يشتري بذلك المال طعاماً ثم يأخذه بعنوان الكفارة فلا مانع منه.
س800: لو صار شخص وكيلاً في إطعام مجموعة من المساكين، فهل يسـتطيع أن يأخذ أجرة العمل والطبخ من أموال الكفارة التي أُعطيت له؟
ج: يجوز له المطالبة بأجرة العمل والطبخ، ولكن لا يجوز له احتسابها من الكفارة أو أخذها من الأموال التي يجب اعطاؤها الى الفقراء بعنوان الكفارة.
س801: إمرأة لم تتمكن من الصيام بسبب الحمل أو اقتراب الولادة، وكانت تعلم بوجوب القضاء عليها بعد الولادة وقبل حلول شهر رمضان المقبل، فإذا لم تصم، سواء كان ذلك عن عمد أم لا، وأخّرته لعدة سنوات، فهل يجب عليها دفع كفارة تلك السنة فقط أم يجب دفع كفارة كل السنوات التي أخّرت فيها الصيام؟ وبالمناسبة لو تُميزون صورة العمد عن غير العمد أيضاً.
ج: تجب فدية تأخير القضاء ولو كان الى سنين مرة واحدة، وهي عبارة عن مدّ من الطعام لكل يوم، وإنما تجب الفدية فيما إذا كان تأخير القضاء الى رمضان آخر للتهاون به وبلا عذر شرعي، فلو كان لعذر مانع شرعاً عن صحة الصوم فلا فدية فيه.
س802: إمرأة كانت معذورة من الصيام بسبب المرض، ولم تستطع القضاء الى شهر رمضان من العام المقبل، ففي هذه الحالة هل تجب الكفارة عليها أم على زوجها؟
ج: تجب عليها - فيما إذا كان إفطارها وتأخيرها القضاء بسبب المرض - الفدية عن كل يوم بمدّ من الطعام ولا شيء على عهدة زوجها.
س803: شخص بذمته عشرة أيام من الصيام، وفي اليوم العشرين من شعبان شرع بالصيام، ففي هذه الصورة هل يمكنه الإفطار عمداً قبل الزوال أو بعده؟ وإذا أفطر، فما هو مقدار كفارته، سواء كان قبل الزوال أم بعده؟
ج: لا يجوز له الإفطار عمداً في الفرض المذكور، وإذا أفطر متعمداً، فلو كان قبل الزوال لم يكن عليه كفارة، وإن كان بعد الزوال فعليه الكفارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وإن لم يتمكن فيجب عليه صيام ثلاثة أيام.
س804: إمرأة كانت حاملاً لمرتين خلال سنتين متواليتين ولم تستطع الصوم فيهما، أما الآن فقد أصبحت قادرة على الصوم، فما هو حكمها؟ وهل يجب عليها كفارة الجمع أم عليها القضاء فقط؟ وما هو حكم هذا التأخير في صومها؟
ج: لو كان تركها لصوم شهر رمضان عن عذر شرعي وجب عليها القضاء فقط، وإذا كان عذرها في الإفطار هو خوف الضرر من الصوم على حملها، أو على طفلها، فعليها - بالإضافة الى القضاء - فدية عن كل يوم بمدّ من الطعام، ولو أخّرت القضاء بعد شهر رمضان الى رمضان السنة التالية بلا عذر شرعي وجبت عليها الفدية أيضاً بـإعطاء مدّ من الطعام للفقير عن كل يوم.
س805: هل يجب الترتيب بين القضاء والكفارة في كفارة الصوم أم لا؟
ج: لا يجب.