يتم التحميل...

الموضوع: النهي عن المتاجرة بالترياق، وتبيين مصداق حكم (الإفساد في الأرض)

جواب إستفتاء

المخاطب: المحكمة العليا للثورة الاسلامية

عدد الزوار: 87

التاريخ: 28 بهمن 1362 هـ ش/ 14 جمادى الأولى 1404 هـ ق‏
المكان: طهران، جماران‏
المخاطب: المحكمة العليا للثورة الاسلامية

المجلس الأعلى للقضاء
نظراً لاختلاف وجهات نظر قضاة المحكمة العليا تقرر استفتاء سماحة الامام- مد ظله العالي- حول المسألة التالية:

إن الترياق الذي فيه منافع واستعمالات مشروعة، وقد قامت الحكومة الاسلامية بتحريم المتاجرة به وحمله، هل يعد البائع والمشتري للخشخاش من مصاديق مالك العوض والمعوض عنه وهل إن نهي الحكومة الاسلامية من باب التحريم فقط ولا يشمله الفساد في المعاملة أم أن هذا النهي يتبعه الفساد أيضاً فعند ذلك سوف لا يعد البائع مالك العوض ويستطيع الحاكم العمل على أساس- المقبوض بالعقد الفاسد- واسترداد ثمنه حينما يكون مالك الثمن مجهولًا أحيانا؟
وكذلك فيما يتعلق بتهريب الترياق الذي فيه منافع مشروعة، إلى أي مدى ينطبق عليه حكم الإفساد في الأرض؟
28/ 11/ 1362 المحكمة العليا للثورة الإسلامية.

باسمه تعالى‏

1- يجب عدم مخالفة منع الحكومة، ولكن ليس له حكم وضعي.
2- إن الفساد يكون عندما يتم توزيع المخدرات بحيث ينتهي إلى إدمان الكثيرين عليها، أو بهدف القيام بذلك، أو مع العلم بهذا به.

روح الله الموسوي الخميني‏


*صحيفة الإمام، ج‏18، ص: 284

2011-06-19