يتم التحميل...

أحكام الصك والكمبيالة

متفرقات

س865: ما هو حكم المعاملة الدارجة في هذه الأيام من بيع الصك المؤجل أو الكمبيالة المؤجلة بأقل منه نقداً؟ ج: لا مانع من بيع شخص الدائن مبلغ الصك المؤجل أو الكمبيالة بأقل منه من شخص المَدين نقداً، وأما بيعه من شخص ثالث بمبلغ أقلّ فلا يصحّ.

عدد الزوار: 27

س865: ما هو حكم المعاملة الدارجة في هذه الأيام من بيع الصك المؤجل أو الكمبيالة المؤجلة بأقل منه نقداً؟
ج: لا مانع من بيع شخص الدائن مبلغ الصك المؤجل أو الكمبيالة بأقل منه من شخص المَدين نقداً، وأما بيعه من شخص ثالث بمبلغ أقلّ فلا يصحّ.

س866: هل الصك بمثابة المال النقد بحيث تبرأ ذمة المَدين بدفعه للدائن؟
ج: ليس الصك بمثابة المال النقد، وحصول أداء الدين أو الثمن بدفعه إلى الدائن أو البائع موقوف على كون قبضه قبضاً عرفاً لمبلغه، ويختلف ذلك باختلاف الموارد والأشخاص.

س867: ما هو حكم بيع وشراء الصكوك المصرفية غير المؤجلة بأقلّ من مبلغها؟
ج: الصكوك المصرفية غير المؤجلة إن أُريد من بيعها بأقلّ من مبلغها كسر شيء من مبلغها على حساب مؤنة صرفها ونقدها عند البنك، فهذا لا مانع منه.

2009-07-02