يتم التحميل...

أعمال البنوك

متفرقات

س827: هل يجب على المكلّف في الإقتراض من البنوك فيما إذا كانوا يشترطون عليه الزيادة أن يستأذن الحاكم الشرعي أو وكيله؟ وهل يجوز الإقتراض مع عدم الضرورة والحاجة؟ س827: هل يجب على المكلّف في الإقتراض من البنوك فيما إذا كانوا يشترطون عليه الزيادة أن يستأذن الحاكم الشرعي أو وكيله؟ وهل يجوز الإقتراض مع عدم الضرورة والحاجة؟

عدد الزوار: 19

 س827: هل يجب على المكلّف في الإقتراض من البنوك فيما إذا كانوا يشترطون عليه الزيادة أن يستأذن الحاكم الشرعي أو وكيله؟ وهل يجوز الإقتراض مع عدم الضرورة والحاجة؟
 ج: أصل الإقتراض، ولو كان من البنك الحكومي، لا يشترط فيه إذن الحاكم ويصحّ وضعاً، حتى وإن كان ربوياً، إلاّ أنه إذا كان ربوياً يحرم تكليفاً، سواء كان من المسلم أو من غيره، أو من الدولة المسلمة أو غير المسلمة، إلاّ إذا كان مضطراً إليه الى حدّ يجوز معه ارتكاب الحرام. ولا يصير الإقتراض الحرام حلالاً بإذن الحاكم الشرعي، بل لا موضوع للإذن فيه، ولكن له التخلّص من الحرام بعدم قصد دفع الزيادة، وإن كان يعلم أنهم يأخذونها منه؛ ولا يختص جواز الإقتراض إذا لم يكن ربوياً بحال الضرورة والحاجة.

 س828: يمنح بنك الإسكان في الجمهورية الإسلامية للناس قروضاً من أجل شراء أو بناء أو ترميم المنازل، وبعد إكمال الشراء أو البناء أو الترميم يقوم باسترجاع تلك القروض على شكل أقساط، لكن يكون مبلغ مجموع الأقساط المأخوذة أزيد من المبلغ الذي منحوه لطالب القرض، فهل لهذا المبلغ الزائد وجه شرعي أم لا؟
 ج: إذا كان منح المبلغ بعنوان القرض، فالزائد عليه يكون رباً محرّماً شرعاً، وليس للبنك مطالبة المقترِض به؛ وإن كان تسديد دَين القرض على وجه الأقساط، ولكن ليس معلوماً أنّ المصارف تمنح ذلك بعنوان القرض، فلو كانت تمنحه طبقاً لأحد العقود الشرعية الصحيحة من الشركة أو الجعالة أو الإجارة ونحوها، فمع مراعاة الشروط الشرعية لمثل هذه المعاملة لا إشكال في صحتها.

 س829: تمنح مصارف البلاد على الأموال التي يودعها الناس لديها زيادة تتراوح بين 3 بالمئة الى 20 بالمئة، فهل يصحّ احتساب هذه الزيادة عوضاً عن انخفاض القدرة الشرائية للإيداعات في يوم أخذ الزيادة بالنسبة ليوم الإيداع بملاحظة مستوى التضخم، لكي تخرج بذلك عن كونها رباً؟
 ج: إنخفاض القدرة الشرائية على مرور الزمن بسبب ارتفاع مستوى التضخم، ليس وجهاً شرعياً لجواز أخذ الربا، فإن كانت الأرباح والزيادة من الربح الحاصل من تشغيل الوديعة بالوكالة ضمن أحد العقود الشرعية الصحيحة، فهي ليست رباً، بل هي أرباح لمعاملة شرعية، ولا إشكال فيها؛ وأما لو كانت بعنوان ربح المال المدفوع الى البنك بعنوان القرض، فهي الربا المحرّم شرعاً، ولا يجوز أخذها.

 س830: ما هو حكم العمل في البنوك الربوية لمن كان بحاجة إليه لمعاشه، لعدم وجود عمل آخر له؟
 ج: لو كان العمل في البنك مرتبطاً بالمعاملات الربوية ودخيلاً بنحو ما في إنجازها، لم يَجُزْ له ذلك؛ ومجرّد عدم حصوله على شغل آخر محلّل لمعاشه لا يبرّر له الإشتغال بالحرام.

 س831: إشترى لنا بنك الإسكان بيتاً، على أن نسدّد له ثمنه شهرياً، فهل هذه المعاملة صحيحة شرعاً ونصبح مالكين للبيت أم لا؟
 ج: إذا كان البنك قد اشترى البيت لنفسه ثم باعه منكم بالأقساط، فلا إشكال في ذلك.

 س832: القروض التي تمنحها المصارف لأجل البناء بعنوان المشاركة فيه أو بعنوان آخر من عناوين العقود المعاملية، وتأخذ زيادة تتراوح بين 5 بالمئة الى 8 بالمئة أو أزيد، فما هو حكم هذا القرض مع هذه الفائدة؟
 ج: أخذ المال من المصرف بعنوان الشركة أو إحدى المعاملات الشرعية الصحيحة، ليس قرضاً أو اقتراضاً، ولا تعدّ الأرباح الحاصلة للمصرف من مثل هذه المعاملات الشرعية من الربا المحرّم، فلا إشكال في أخذ المال بأحد تلك العناوين من المصرف لشراء أو لبناء البيت، ولا في التصرّف فيه؛ وعلى فرض كونه بعنوان القرض مع شرط الزيادة، فالإقتراض الربوي، وإن كان حراماً تكليفاً، إلاّ أنّ أصل القرض صحيح وضعاً للمقترِض، فلا بأس في تصرّفه فيه.

 س833: هل يجوز أخذ الفائدة على الأموال التي تودع في مصارف الدول غير الإسلامية؟ وهل يجوز التصرّف فيها إذا أخذها، سواء كان صاحب المصرف كتابياً أم مشركاً، وسواء اشترط عليهم حين إيداع المال أخذ الفائدة أم لا؟
 ج: يجوز للمسلم أخذ الفائدة من غير المسلم، حتى ولو كان مع اشتراط الفائدة عليه.

 س834: إذا كان بعض أصحاب رؤوس أموال المصرف من المسلمين، فهل يجوز أخذ الفائدة منه في هذه الحالة؟
 ج: لا مانع من أخذ الفائدة بالنسبة لحصص غير المسلمين، ولا يجوز أخذها من حصة المسلم، فيما إذا كان إيداع الأموال لدى البنك مع اشتراط الفائدة والربا، أو لغرض الحصول عليها.

 س835: ما هو حكم أخذ الفائدة على الأموال المودعة لدى بنوك الدول الإسلامية؟
 ج: لا يجوز أخذها، فيما إذا كان الإيداع بعنوان القرض مع اشتراط الفائدة، أو كان مبنياً عليها، أو كان لغرض الحصول عليها.

 س836: لو كان المصرف يأخذ الربا على القرض، فهل يصحّ من المكلّف إذا أراد الإقتراض منه أن يتخلّص من الربا بشراء ألف من العملة الورقية نقداً بألف ومئتين منها نسيئة، على أن يسدّد في كل رأس شهر مئة منها، ويدفع بذلك اثنتي عشرة ورقة كمبيالة الى المصرف، كل ورقة بمبلغ مئة، أو يبيع من المصرف الكمبيالات الإثنتي عشر المؤجلة التي مجموع مبالغها ألف ومئتان بألف نقداً، على أن يسدّد مبلغ الكمبيالات في اثني عشر شهراً؟
 ج: مضافاً الى أنّ العملة الورقية، من حيث إنها عملة رائجة يتعامل بها، لا تعدّ بضاعة قابلة للبيع والشراء، ولا يصحّ بيعها وشراؤها، بأقل منها أو بأكثر، نقداً أو نسيئة، فكيف بالورقة التي تعبّر عن مبلغ منها من الصك أو الكمبيالة، تكون مثل هذه المعاملة الصورية للفرار من الربا القرضي محرّمة وباطلة شرعاً.

 س837: هل تكون معاملات بنوك الجمهورية الإسلامية الإيرانية محكومة بالصحة؟ وما هو حكم شراء المسكن وغيره بالأموال التي يستلمونها من البنوك؟ وما هو حكم الغُسل والصلاة في المسكن المشترى بمثل هذه الأموال؟ وهل يحلّ أخذ الربح على الإيداعات التي يضعها الناس في البنك؟
 ج: بشكل عام، المعاملات المصرفية التي تنجزها البنوك، وفقاً للقوانين المصوّبة من قِبل مجلس الشورى الإسلامي، والتي أيّدها مجلس صيانة الدستور المحترم، لا إشكال فيها، وهي محكومة بالصحة؛ ويكون الربح الحاصل من استثمار رأس المال على أساس أحد العقود الإسلامية الصحيحة حلالاً شرعاً، فلا بأس في أخذه لأصحاب الرساميل، وأخذ الأموال من البنوك لشراء المسكن، أو لغير ذلك، لو كان بعنوان أحد تلك العقود، فلا إشكال فيه. وأما لو كان بصورة القرض الربوي، فهو وإن كان حراماً تكليفاً إلاّ أنّ أصل القرض صحيح وضعاً، ويصير مال القرض مُلكاً للمقترِض فيجوز له التصرّف فيه وفي كل ما يشتريه به.

 س838: هل الفوائد التي تتقاضاها البنوك في الجمهورية الإسلامية على القروض التي تمنحها للناس، كالقرض لشراء المسكن أو لتربية المواشي أو للزراعة أو لغير ذلك، محلّلة أم لا؟
 ج: لو صحّ أنّ ما تدفعه البنوك من الأموال للمتقاضين لبناء أو لشراء المسكن أو لغير ذلك إنما تدفعه بعنوان القرض، فلا شك أنّ أخذ الفائدة عليها حرام شرعاً، وليس لها أن تطالب بها، ولكن الظاهر أنّ دفعها ليس بعنوان القرض، بل يكون من باب التعامل بعنوان أحد العقود المعاملية المحلّلة، مثل المضاربة أو الشركة أو الجعالة أو الإجارة ونحوها، مثلاً يشارك البنك في ملك المسكن بدفع قسم من مؤنة بنائه، ثم يبيع حصته من شريكه بالأقساط لمدة عشرين سنة مثلاً، أو يؤجّرها الى مدة معيّنة بأجرة مقدّرة؛ وعليه، فلا إشكال فيه ولا في الربح الذي يحصل عليه البنك من مثل هذه المعاملة، ومثل هذه المعاملة لا ارتباط لها بالقروض وفائدة القرض.

 س839: بعدما منحني المصرف مبلغاً قرضاً للمشاركة في مشروع معيّن، أعطيت نصف المبلغ المقترَض لصديقي، واشترطت عليه أن يسدّد هو جميع الفائدة المصرفية، فهل عليّ شيء في ذلك؟
 ج: إذا كان دفع المال من البنك للمساهمة والمشاركة مع مَن دفعه إليه في مشروع خاص عيّناه فليس لمَن دفع إليه المال صرفه في غير ذلك المشروع، فضلاً عن إقراضه لأحد، بل يكون أمانة في يده، يجب أن يصرفه في الجهة المحدّدة له، أو يردّه بعينه الى البنك.

 س840: إستلم شخص من البنك مبالغ بعنوان المضاربة، بناءاً على مستندات مزوّرة، على أن يسدّد المال مع فوائده بعد مدة الى البنك، ففي حالة عدم علم البنك بتزوير المستندات، هل يكون هذا الإستلام اقتراضاً، وتكون الفائدة التي يدفعها المقترِض الى البنك بحكم الربا؟ وما هو حكم ذلك، فيما لو دفع البنك إليه المبالغ مع علمه بتزوير المستندات؟
 ج: لو كانت صحة عقد المضاربة موقوفة على صحة المستندات المبني عليها العقد، كان العقد باطلاً، مع فرض تزوير المستندات؛ ومعه، ليس استلام المال من البنك اقتراضاً، كما ليس مضاربة، بل يكون بحكم القبض بالعقد الفاسد في الضمان، وفي كون ربح الإتّجار به تماماً للبنك، هذا مع جهل البنك بالحال، وأما مع علم موظف البنك بتزوير المستندات، فالمال المأخوذ منه بحكم الغصب.

 س841: هل يجوز إيداع الأموال لدى البنك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحلّلة، من دون تحديد دقيق لحصة صاحب الأموال من الأرباح، على أن يقوم البنك في كل ستة أشهر بدفع حصة صاحب الأموال من الربح إليه؟
 ج: إن كان إيداع الأموال لدى البنك، على وجه تفويض جميع الإختيارات إليه، حتى انتخاب نوع الإستثمار، وتعيين حصة صاحب المال من الربح أيضاً بالوكالة، فلا بأس في هذا الإيداع، ولا في الربح الحاصل من استثمار المال في معاملة محلّلة شرعاً، ولا يضرّ بذلك جهل صاحب المال حين الإيداع بحصته من الربح.

 س842: هل يجوز إيداع الأموال في حساب التوفير طويل الأمد في بنوك الدول غير الإسلامية المعادية للمسلمين أو المتعاهدة معها؟
 ج: لا مانع من إيداع الأموال في نفسه في بنوك الدول غير الإسلامية، ما لم يكن ذلك يوجب ازدياد قدراتهم الإقتصادية والسياسية التي يستخدمونها ضد الإسلام والمسلمين، وإلاّ فلا يجوز.

 س843: ما هو حكم المعاملة بجميع أشكالها مع البنوك التي توجد في الدول الإسلامية، حيث توجد فيها البنوك التابعة للحكومة الظالمة، والبنوك التابعة للحكومات الكافرة، والبنوك التابعة للشركات الأهلية من المسلمين أو من غيرهم؟
 ج: لا مانع من المعاملات المحلّلة شرعاً مع البنوك؛ وأما المعاملات الربوية، وأخذ فائدة القرض، فلا تجوز للمسلم، إلاّ إذا كان رأس مال البنك لغير المسلمين.

 س844: ما تقرّر في البنوك الإسلامية من منح الفائدة على الرساميل المدّخرة من أصحابها لديها، التي تستثمرها البنوك في مجالات مختلفة، مما اعتبرت فائدتها حلالاً شرعاً، هل يجوز العمل على وفقه في دفع المال الى بعض الإخوة المعتمدين في السوق لاستثماره في مجالات مختلفة مثل البنوك؟
 ج: لو كان دفع المال للطرف الآخر بعنوان القرض، على أن يأخذ منه، شهرياً أو سنوياً، فائدة بنسبة مئوية، فمثل هذه المعاملة محرّمة تكليفاً، وإن كان أصل القرض صحيحاً وضعاً، والفائدة المأخوذة على القرض هي الربا الحرام شرعاً. ولو أودع المال عند الطرف المقابل لاستثماره في عمل محلّل شرعاً، على أن تكون لصاحب المال حصة مقدّرة من الربح الحاصل من استثماره، ضمن أحد العقود الشرعية، فمثل هذه المعاملة صحيحة، والأرباح الحاصلة منها محلّلة، ولا فرق في ذلك بين البنك والأشخاص الحقيقيين أو الحقوقيين.

 س845: إذا كان النظام المصرفي ربوياً، فما هو حكم القرض للمصرف بإيداع الأموال لديه أو الإقتراض منه بأخذ المال منه قرضاً؟
 ج: لا مانع من إيداع المال في البنك بعنوان القرض الحسن، ولا من الإقتراض كذلك منه. وأما القرض الربوي، فهو حرام تكليفاً مطلقاً، وإن كان أصل القرض صحيحاً وضعاً.

 س846: إستلمت مبلغاً من البنك لتسهيل أمور المضاربة، فهل تجوز الإستفادة من مال المضاربة في شراء البيت أم لا؟
 ج: رأس مال المضاربة أمانة من مالكه بيد عامل المضاربة، وليس له التصرّف فيه، إلاّ في الإتّجار به كما تعاقدا عليه، فلو صرفه من عنده في أمر آخر كان غصباً.

 س847: مَن استلم رأس المال من البنك لاستثماره في التجارة على أن يكون شريكاً معه في الربح، لو خسر في عمله، فهل يكون البنك شريكاً معه في الخسارة؟
 ج: تكون الخسارة في باب المضاربة على المال وعلى مالكه، وتُجبَر بالربح، ولكن لا مانع من أن يشترطا ضمانها، تماماً أو بعضاً، على عامل المضاربة.

 س848: إفتتح شخص حساب التوفير في أحد البنوك، وبعد فترة من افتتاح الحساب أعطَوه ربحاً عليه، فما هو حكم أخذ هذا الربح؟
 ج: لو وضع الأموال في حساب التوفير بعنوان القرض، مع شرط الربح، أو مبنياً عليه، أو لغرض الحصول عليه، لم يَجُزْ له أخذه، لأنّ هذا الربح هو الربا الحرام شرعاً، وإلاّ فلا إشكال فيه.

 س849: يوجد في أحد البنوك حساب بهذا النحو: لو أنّ شخصاً أودع في البنك كذا مبلغاً شهرياً، ولمدة خمس سنوات، ولم يسحب شيئاً من هذا المال خلالها، فالبنك بعد انتهاء المدة المذكورة يضيف كذا مبلغاً شهرياً الى هذا الحساب، ويدفعه الى صاحبه ما دام حياً، فما هو حكم هذه المعاملة؟
 ج: ليس للمعاملة المذكورة وجه شرعي، بل هي ربوية.

 س850: ما هو حكم الإيداعات ذات الأجَل الطويل، التي تتعلق بها نسبة مئوية من الأرباح؟
 ج: لا بأس في إيداع الأموال لدى البنوك لغرض استثمارها في إحدى المعاملات المحلّلة، ولا في الأرباح التي يحصل عليها من ذلك.

 س851: ما هو حكم أخذ المال من البنك لمصرف خاص، فيما إذا كان الأخذ لأجله صورياً، وكان الهدف هو الحصول على المال لصرفه في أحد الشؤون الحياتية الأُخر، أو بدا له صرفه في أمر آخر أهم مما أخذ المال لأجله؟
 ج: لو كان إعطاء وأخذ المال بعنوان القرض، فهو صحيح على كل حال، ويصير مال القرض مُلكاً للمقترِض، ويصحّ منه صرفه في أي مصرف شاء، وإن وجب عليه تكليفاً الوفاء بشرطه، فيما لو اشترط عليه صرفه في مصرف بخصوصه. وأما لو كان إعطاء وأخذ المبلغ من البنك بعنوان المضاربة، أو بعنوان الشركة مثلاً، فلا يصحّ العقد فيما لو كان صورياً؛ وعليه، فيكون المال باقياً على مُلك البنك، وليس لمَن أخذه أن يتصرّف فيه؛ كما أنه لو كان له الجِدّ في العقد الذي أخذ المال بعنوانه، كان المال أمانة في يده، لم يَجُزْ له صرفه إلاّ في ما أخذه له.

 س852: إستلم شخص من البنك مبلغاً من المال للمضاربة به، وقد ردّ الى البنك بعد مدة المبلغ مع حصته من الربح بالأقساط، إلاّ أنّ الموظف المسؤول الذي قبض منه الأقساط كان يستولي على الأموال لنفسه، ويبطل المستندات صورياً، وقد اعترف بذلك أمام المحكمة. وعليه، فهل تبقى ذمّة العامل مشغولة بمال المضاربة للبنك؟
 ج: لو كان دفع الأقساط الى البنك على النهج والشرائط التي تراعى في تسليم المال الى البنك، ولم يكن اختلاس الموظف لأموال البنك ناشئاً من تقصيره (المَدين) في تنفيذ المقرّرات القانونية لتسديد الدَّين، فلا ضمان عليه بعد ذلك، بل يكون الضمان على الموظف الذي اختلس المال.

 س853: هل يجب على المصارف إخبار أصحاب الحسابات بالجوائز التي يربحونها بالقرعة أم لا؟
 ج: هذا تابع لنظام المصرف. ولو كان دفع الجوائز الى أصحابها موقوفاً على إعلامهم بها ليراجعوا لأخذها، وجب الإعلام.

 س854: هل يجوز شرعاً لمسؤولي المصارف أن يَهَبوا من أرباح الإيداعات للأشخاص أعمّ من الحقيقي أو الحقوقي؟
 ج: إذا كانت الأرباح مُلكاً للمصرف، فهذا تابع للنظام المتّبع فيه؛ وأما إذا كانت لأصحاب الإيداعات، فحق التصرّف فيها راجع لأصحابها.

 س855: تدفع البنوك مقابل الأموال التي يودعها أصحابها لديها مبلغاً من المال شهرياً، بعنوان الفائدة لأصحاب الإيداعات، ونظراً الى تحديد مقدار الفائدة حتى قبل تشغيل الإيداعات في الإستثمار، والى عدم مشاركة صاحب رأس المال في الخسارة الناتجة من العمل، فهل يجوز إيداع الأموال لدى البنوك لغرض الحصول على هذه الفوائد، أم يحرم لكون مثل هذه المعاملة ربوية؟
 ج: لو كان تسليم الأموال الى البنك بعنوان القرض للحصول على فائدة القرض، فمن الواضح أنّ ذلك هو القرض الربوي الحرام تكليفاً، ويكون الربح الذي يراد الحصول عليه من ذلك هو الربا المحرّم شرعاً؛ وأما إذا لم يكن بعنوان القرض، بل كان لغرض الإستثمار بالمال بواسطة البنك، في المعاملات المحلّلة شرعاً، فلا إشكال في ذلك، ولا ينافي تحديد قدر الفائدة قبل الشروع في الإستثمار بالأموال، ولا عدم مشاركة أصحاب الأموال في الخسارات المحتملة لصحة القرار المذكور.

 س856: لو علم المكلّف بعدم التنفيذ الصحيح للقوانين المصرفية من قِبل بعض الموظفين في بعض الموارد (كالمضاربة والبيع بالأقساط)، فهل يجوز له الإيداع من أجل الحصول على الأرباح؟
 ج: لو فُرض حصول العلم للمكلّف بأنّ موظفي البنك استثمروا ماله في معاملة باطلة، فلا يجوز له الأخذ والإستفادة من الأرباح الحاصلة منها، ولكن أنّى له ذلك مع ملاحظة حجم الرساميل المودعة من أصحاب الأموال لدى البنك، وأنحاء المعاملات على كثرتها التي يقوم بها البنك، مع ملاحظة أنّ الكثير منها معاملات صحيحة شرعاً.

 س857: تستقطع الشركة أو الدائرة الحكومية من رواتب موظفيها مبلغاً معيّناً في كل شهر، حسب الإتفاقية بين الموظف والشركة أو الدائرة، فتضع هذه المبالغ في أحد البنوك لاستثمارها، وتوزّع الأرباح الحاصلة على الموظفين بنسبة ما لكلٍّ منهم من المال، فهل هذه المعاملة صحيحة وجائزة؟ وما هو حكم هذا الربح؟
 ج: لو كان إيداع المال في أحد البنوك بصورة الإقراض، مع شرط الفائدة، أو مبنياً عليها، أو لغرض الحصول عليها، كان الإدّخار في البنك بهذا النحو حراماً، وكان الربح هو الربا المحرّم شرعاً، فلا يجوز أخذه والتصرّف فيه؛ وأما لو كان لغرض حفظ الأموال، أو لغرض آخر محلّل، بلا اشتراط الفائدة ولا توقّع الحصول عليها، ومع ذلك يدفع البنك من عنده لصاحب المال شيئاً، أو كان للإستثمار بالمال في إحدى المعاملات المحلّلة، فلا مانع من هذا الإدّخار، ولا من أخذ هذه الزيادة، وتصير مُلكاً له.

 س858: هل يصحّ من البنك الوعد لأصحاب حساب التوفير بأنّ مَن لم يسحب من وديعته شيئاً طوال ستة أشهر مثلاً، فإنّ المصرف سيقوم بمنح تسهيلات مصرفية له، بهدف تشجيع أصحاب الأموال على إيداع أموالهم في حساب التوفير لدى المصرف؟
 ج: لابأس في هذا الوعد ولافي منح المصرف من عنده بالتسهيلات التشجيعية للمودعين.

 س859: قد تجتمع لدى موظف البنك، الذي يستلم رسوم الكهرباء والماء وغيرها، بعض الأموال من الدافعين، زائداً عن المبالغ المستحقة، كما لو دفع مَن عليه ثمانون مثلاً مئة وترك الباقي، ولم يطالب به، فهل يجوز له أخذ هذه الزيادة لنفسه؟
 ج: تكون الزيادة لأصحابها الذين دفعوها، فيجب على مَن استلمها ردّها إليهم إن كان يعرفهم، وإلاّ فهي بحكم مجهول المالك، ولا يجوز له أخذها لنفسه، إلاّ إذا أحرز أنّ أصحابها قد وهبوها له أو أعرضوا عنها.

2009-07-02