يتم التحميل...

المضـاربــة

متفرقات

س811: هل تجوز المضاربة بغير النقدين أم لا؟ ج: لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم، وأما بالسلع والبضائع فلا تصحّ. س812: هل تصحّ الإستفادة من عقد المضاربة في باب الإنتاج والخدمات والتوزيع والتجارة؟ وهل العقود المتعارفة اليوم في غير المجال التجاري، والتي تُطرح تحت عنوان المضاربة، صحيحة شرعاً أم لا؟

عدد الزوار: 20

 س811: هل تجوز المضاربة بغير النقدين أم لا؟
 ج: لا مانع من المضاربة بالنقود الورقية الرائجة اليوم، وأما بالسلع والبضائع فلا تصحّ.

 س812: هل تصحّ الإستفادة من عقد المضاربة في باب الإنتاج والخدمات والتوزيع والتجارة؟ وهل العقود المتعارفة اليوم في غير المجال التجاري، والتي تُطرح تحت عنوان المضاربة، صحيحة شرعاً أم لا؟
 ج: عقد المضاربة يختص باستثمار رأس المال في الإتّجار به بالبيع والشراء فقط، وأما استثماره بعنوان المضاربة في مجال الإنتاج والتوزيع والخدمات ونحوها فلا يصحّ، ولكن لا مانع من التوسل الى ذلك بأحد العقود الشرعية الأخرى من الجعالة واستئجار العامل والصلح وغير ذلك.

 س813: أخذت من أحد أصدقائي مبلغاً من المال بعنوان المضاربة، على أن أسدّد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن، وقد أعطيت جزءاً من هذا المبلغ الى صديق لي كان محتاجاً إليه، وتقرر أن يسدّد هو ثلث فائدة المال، فهل هذا العمل صحيح أم لا؟
 ج: أخذ المال من أحد على أن يسدّد له المبلغ وزيادة بعد فترة من الزمن لا يندرج تحت عقد المضاربة، بل هو قرض ربوي محرّم. وأما أخذه بعنوان المضاربة فليس اقتراضاً منه، ولا يصير المال ملكاً للعامل، بل يكون باقياً على مُلك صاحبه، وإنما للعامل الإتّجار به مع اشتراكهما في الربح على ما تعاقدا عليه، وليس له إقراض شيء من المال للغير، ولا دفعه الى الغير بعنوان المضاربة، إلاّ بإذن صاحب المال.

 س814: ما هو حكم اقتراض الأموال باسم المضاربة من الأشخاص الذين يدفعونها بعنوان المضاربة، على أن يأخذوا مقابل كل 100 ألف وحسب الشروط ربحاً شهرياً مقداره حوالى 4 أو 5 آلاف؟
 ج: الإقتراض على الوجه المذكور ليس من المضاربة بشيء، بل هو اقتراض ربوي محرّم تكليفاً، ولا يصير حلالاً بتغيير العنوان صورياً، وإن كان أصل الإقتراض صحيحاً ويصير المقترض مالكاً للمال.

 س815: أعطى شخص لآخر مبلغاً من المال ليتّجر به، على أن يدفع له شهرياً مبلغاً بعنوان الربح، وأن يتحمّل عنه الخسارة، فهل هذه المعاملة صحيحة أم لا؟
 ج: لو تعاقدا على المضاربة بماله على النحو الصحيح شرعاً، واشترط على العامل أن يدفع له شهرياً شيئاً من حصته من الربح على الحساب، وأن يتحمّل عنه الخسارة لو حصلت، فلا بأس في هذه المعاملة، وإلاّ فليس لها وجه شرعي.

 س816: دفعت الى شخص مبلغاً من المال لشراء واستيراد وبيع عدد من وسائل النقل، على أن نقتسم الأرباح الحاصلة من بيعها بيننا بالسوية، وبعد عدة أيام سلّم إليّ مبلغاً وقال: هذه حصتك من الأرباح، فهل يجوز لي أخذ ذلك المبلغ؟
 ج: لو دفعت إليه رأس المال بعنوان المضاربة، فاشترى به وسائل النقل وباعها، فدفع إليك حصتك من الربح، فهي لك حلال.

 س817: أودع شخص مبلغاً من المال عند آخر للإتجار به، وشهرياً يأخذ منه مبلغاً على الحساب، وفي رأس السنة يقومان بحساب الربح والخسارة، فلو أنّ صاحب المال وذلك الشخص تواهبا برضاهما الربح والخسارة، فهل يصحّ منهما هذا العمل؟
 ج: لو كان دفع المال إليه بعنوان المضاربة على الوجه الصحيح، فلا بأس في أخذ صاحب المال من العامل شيئاً من الربح شهرياً على الحساب، ولا في تصالحهما في رأس السنة على ما يستحقه كل منهما على الآخر شرعاً؛ وأما لو كان بعنوان القرض، على أن يدفع المقترِض شهرياً شيئاً من الربح للمقرِض ثم يتصالحان في آخر السنة على ما يستحقه كلٌ منهما من الآخر، فهذا هو القرض الربوي المحرّم تكليفاً، ويكون الشرط في ضمنه باطلاً أيضاً، وإن كان أصل القرض صحيحاً؛ ولا يحلّ ذلك لهما لمجرّد تراضيهما بعد ذلك على التواهب، فليس للمقرِض شيء من الربح، كما أنه ليس عليه شيء من الخسارة.

 س818: أخذ شخص مالاً من آخر للمضاربة به، على أن يكون ثلثا الربح له وثلثه لصاحب المال، فاشترى به سلعة وأرسلها الى مدينته، وفي الطريق سُرقت السلعة فعلى مَن تقع الغرامة؟
 ج: تلف رأس المال أو مال التجارة، كلاً أو بعضاً، ما لم يكن عن تعدٍّ ولا تفريط من العامل ولا من غيره، يكون على صاحب المال، ويُجْبَر بالربح، إلاّ مع شرط أن يتحمّل العامل ما يرد على صاحب المال من الخسارة.

 س819: هل يجوز أخذ مال من شخص أو إعطاؤه لشخص، بقصد التجارة والكسب به، على أن يتقاسما الربح بعد ذلك فيما بينهما بتراضيهما من غير أن يوصف بالربا؟
 ج: إن كان أخذ أو إعطاء المال للإتّجار به بعنوان القرض، فالربح بتمامه للمقترِض، كما أنّ التلف والخسارة عليه، وليس لصاحب المال إلاّ عوضه على المقترض، ولا يجوز له أن يطالبه بشيء من الربح؛ وإن كان بعنوان المضاربة، فلا بد في الحصول على آثارها من تحقق عقد المضاربة بينهما على الوجه الصحيح، مع مراعاة شروط صحتها شرعاً، ومن جملتها تعيين ما لكلٍّ منهما من الربح بالكسر المشاع، وإلاّ كان المال وربح الإتّجار به بتمامه لصاحبه، ولم يكن للعامل إلاّ أجرة مِثل عمله.

 س820: بما أنّ معاملات البنوك لا تعدّ مضاربة حقيقية، حيث لا يتحمّل البنك فيها أية خسارة، فهل المبلغ الذي يستلمه أصحاب الودائع من المصارف شهرياً كربح على أموالهم يعتبر حلالاً؟
 ج: لا يستلزم عدم تحمّل البنك للخسارة بطلان المضاربة، ولا يكون ذلك دليلاً على كون عقد المضاربة صورياً وشكلياً، إذ لا مانع شرعاً من أن يشترط المالك أو وكيله على العامل ضمن عقد المضاربة أن يتحمّل الضرر والخسارة عن صاحب المال، فالمضاربة التي يدّعيها البنك، وهو الوكيل عن أصحاب الودائع، ما لم يحرز كونها صورياً وباطلة لسبب ما، محكومة بالصحة، والأرباح الحاصلة منها التي يدفعها لأصحاب الأموال حلال لهم.

 س821: أعطيت مبلغاً معيّناً لصائغ الذهب لتشغيله في البيع والشراء، وحيث إنّ الصائغ يحصل على الربح دائماً من دون خسارة فيه، فهل يجوز لي أن أطالبه شهرياً بمبلغ خاص من الربح؟ وإن كان في ذلك إشكال، فهل يجوز لي أخذ بعض المجوهرات منه بدل ذلك؟ وهل يرتفع الإشكال فيما لو دفع إليّ المبلغ بيد شخص آخر يكون وسيطاً بيننا؟ وهل يبقى الإشكال موجوداً فيما لو دفع إليّ مبلغاً بعنوان هدية مقابل ذلك المبلغ؟
 ج: يشترط في المضاربة أن يكون تعيين حصة الربح لكل من صاحب المال والعامل بأحد الكسور من الثلث والربع والنصف وغيرها، فلا تصحّ المضاربة مع تعيين مبلغ محدّد شهرياً لصاحب المال كربح لرأس المال، بلا فرق في ذلك بين تعيين الربح المحدّد الشهري من النقد أو من السلع والمجوهرات، ولا بين أن يستلمه صاحب المال مباشرة أو بواسطة شخص آخر، ولا بين أن يستلمه بعنوان حصته من الربح أو بعنوان الهدية إليه من العامل في مقابل اتّجاره بماله؛ نعم لا مانع من اشتراط أن يستلم صاحب المال شيئاً من الربح بعد ظهوره شهرياً على الحساب الى أن يتحاسبا بعد الإنفضاض عند انتهاء أجَل المضاربة.

 س822: إستلم رجل مبالغ من المال من عدة أشخاص للإتجار بها بعنوان المضاربة، على أن يوزع الربح الحاصل بينه وبين أصحاب الأموال بنسبة أموالهم، فما هو حكم ذلك؟
 ج: لا بأس في ذلك، فيما إذا كان خلط الأموال بعضها ببعض للإتّجار بمجموعها بإذن أصحابها.

 س823: هل يصح الإشتراط ضمن عقد لازم، بأن يدفع العامل لصاحب المال مبلغاً معيّناً في كل شهر إزاء حصته من الربح، ويتصالحا في مقدار التفاوت بالزيادة أو النقيصة، بالإضافة الى المبلغ المحدّد في عقد المضاربة؟ وبتعبير آخر: هل يصحّ وضع شرط ضمن العقد اللازم يخالف أحكام المضاربة؟
 ج: لو كان الشرط هو الصلح عن حصة صاحب المال المعيّنة بالكسر المشاع من الربح بعد ظهوره بمبلغ من المال يدفعه إليه شهرياً، فلا بأس فيه؛ وأما لو كان الشرط هو تعيين حصة المالك من الربح في المبلغ الذي يريد دفعه إليه شهرياً فهو على خلاف مقتضى المضاربة فيكون باطلاً.

 س824: إستلم تاجر من شخص مبلغاً من المال كرأس مال للمضاربة، على أن يدفع إليه نسبة مئوية معيّنة من أرباح الإتجار به، فخلطه مع أمواله للإتجار بمجموعها، وكانا على علم من البداية بصعوبة تشخيص مقدار الربح الذي يدرّه خصوص هذا المبلغ شهرياً، ولهذا فقد اتفقا على المصالحة، فهل عقد المضاربة في مثل هذه الحالة صحيح شرعاً؟
 ج: لا يضرّ عدم إمكان تشخيص مقدار الربح الشهري لخصوص رأس مال المالك بصحة عقد المضاربة، فيما لو كان جامعاً لشروط الصحة من جهات أخرى، فلو تعاقدا على المضاربة بالمال بشروطها الشرعية، ثم اتفقا على التوسل ــــ لتقسيم الربح الحاصل خارجاً ــــ بالتصالح على حصة صاحب المال من الربح بعد ظهوره بمبلغ معيّن من المال، فلا بأس فيه.

 س825: دفع شخص مبلغاً من المال بعنوان المضاربة الى رجل، على أن يضمن له شخص ثالث المال، فإذا هرب العامل بالمال، فهل يحق للدافع الرجوع بمال المضاربة على الضامن؟
 ج: لا مانع من اشتراط ضمان مال المضاربة على النحو المذكور، فإذا هرب العامل بالمال المأخوذ بعنوان رأس مال المضاربة، أو أتلفه بتعدٍّ أو تفريط منه، فلصاحب المال الرجوع على الضامن لأخذ العوض منه.

 س826: إذا دفع العامل المضارب من أموال المضاربة التي أخذها من عدة أشخاص للإتجار بها مبلغاً من مجموعها، أو مال أحدهم بخصوصه، الى أحد بعنوان القرض بلا استجازة من مالكه، فهل تصبح بذلك يده يد عدوان بالنسبة لأموال الآخرين الموضوعة تحت تصرّفه للمضاربة بها؟
 ج: تتبدّل يده الأمانية الى يد العدوان فيما أعطاه قرضاً لشخص بدون إذن مالكه، فيكون ضامناً له، وتبقى على الأمانية بالنسبة لسائر الأموال ما لم يتعدّ فيها ولم يفرِّط.

2009-07-02