يتم التحميل...

الحَجْر وعلامات البلوغ

متفرقات

س801: توفي أب وله بنت وابن بلغ سفيهاً وكان تحت ولاية أبيه، فهل يجوز لأخته التصرّف في أمواله بعنوان الولاية عليه؟ ج: لا ولاية للأخت على أخيها السفيه، بل الولاية عليه وعلى أمواله، فيما إذا لم يكن له جدّ للأب ولم يوصِ الأب لأحد بالولاية عليه، تكون للحاكم الشرعي.

عدد الزوار: 21

س801: توفي أب وله بنت وابن بلغ سفيهاً وكان تحت ولاية أبيه، فهل يجوز لأخته التصرّف في أمواله بعنوان الولاية عليه؟
ج: لا ولاية للأخت على أخيها السفيه، بل الولاية عليه وعلى أمواله، فيما إذا لم يكن له جدّ للأب ولم يوصِ الأب لأحد بالولاية عليه، تكون للحاكم الشرعي.

س802: هل الميزان في سن بلوغ الأولاد والبنات هو السنة الشمسية أم السنة القمرية؟
ج: المعيار هو السنة القمرية.

س803: كيف يمكن تشخيص تاريخ الولادة وفقاً للسنة القمرية بالسنة والشهر واليوم، لكي نعرف أنّ الصبي بلغ أم لا؟
ج: يمكن استخراج ذلك بمحاسبة الإختلاف بين السنة القمرية والسنة الشمسية، فيما إذا كان تاريخ الولادة على حساب السنة الشمسية معلوماً.

س804: هل يُحكم ببلوغ الولد الذي احتلم قبل أن يبلغ الخامسة عشرة من عمره؟
ج: يُحكم ببلوغه بالإحتلام لأنه من أمارات البلوغ شرعاً.

س805: إذا احتمل بنسبة عشرة بالمئة أنّ علامتيّ البلوغ الأُخريين غير سن التكليف كانتا أسبق ظهوراً، فما هو الحكم؟
ج: لا يكفي مجرّد احتمال سبقهما للحكم بالبلوغ.

س806: هل يعدّ الجماع من علائم البلوغ فتجب مع تحققه منه التكاليف الشرعية؟ وإذا لم يعلم بالحكم إلاّ بعد مضيّ ثلاث سنوات من ذلك، فهل يجب عليه غسل الجنابة؟ وهل تكون أعماله المشروطة بالطهارة كالصيام والصلاة التي أتى بها قبل الإغتسال باطلة فيجب عليه قضاؤها؟
ج: مجرّد الجماع من دون الإنزال وخروج المنيّ ليس من علامات البلوغ، ولكنه سبب للجنابة، ويجب عليه الإغتسال عنها عندما بلغ؛ وما لم تتحقق للشخص إحدى علامات البلوغ لا يُحكم ببلوغه شرعاً، ولا يكون مكلّفاً بالأحكام الشرعية. ومن أجنب في صغره بالجماع، ثم بعدما بلغ صلّى وصام من دون أن يغتسل عن الجنابة، وجبت عليه إعادة الصلوات، دون الصوم فيما إذا كان مع الجهل بالجنابة.

س807: بلغ عدد من طلاب (بنين وبنات) معهدنا سن التكليف طبقاً لتواريخ ميلادهم، ولكن بسبب مشاهدة الإختلال في ذاكرتهم وضعفها أُجريت لهم فحوص طبية لاختبار الذكاء والذاكرة، وتم تشخيص كونهم متخلّفين عقلياً منذ سنة أو أكثر، ولكن بعضاً منهم لا يمكن اعتباره مجنوناً لأنهم الى حدّ ما يدركون المسائل الإجتماعية والدينية، فهل يعتبر تشخيص هذا المركز كتشخيص الأطباء حجة وملاكاً لهؤلاء الطلاب؟
ج: المناط في توجه التكاليف الشرعية الى الإنسان هو بلوغه شرعاً، وكونه عاقلاً بنظر العرف، وأما درجات الإدراك والذكاء فلا اعتبار ولا مدخلية لها في هذا الأمر.

س808: جاء في بعض الأحكام للصبي المميِّز بأنه "الصبي الذي يميِّز الحَسَن من القبيح"، فما هو المراد من الحَسَن والقبيح؟ وما هو سن التمييز؟
ج: المراد من الحَسَن والقبيح هو ما يكون كذلك بنظر العرف، مع ملاحظة ظروف حياة الصبي والعادات والآداب والتقاليد المحلية. وأما سنّ التمييز فهو مختلف تبعاً لاختلاف الأشخاص في الإستعداد والإدراك والذكاء.

س809: هل رؤية البنت للدم الواجد لصفات الحيض قبل إكمال التاسعة من عمرها علامة على بلوغها؟
ج: ليس ذلك علامة شرعية على بلوغ البنت، وليس له حكم الحيض، ولو كان بصفاته.

س810: لو أعطى مَن كانت أمواله محجَّراً عليها من قِبل السلطات القضائية لسبب ما مبلغاً منها قبل وفاته لابن أخيه، الذي هو من جملة ورثته تقديراً وشكراً له على خدماته التي قدّمها له، وقد صرف ابن الأخ هذه الأموال في تجهيز عمّه بعد وفاته وفي قضاء حاجاته الخاصة، فهل يجوز للسلطات القضائية مطالبة ابن الأخ بهذا المبلغ؟
ج: لو كان ما أعطاه من المال لابن أخيه مما شمله الحَجر أو كان مُلكاً للغير شرعاً، لم يكن له دفعه إليه، ولم يكن للمعطى له التصرّف فيه، وتجوز للسلطات القضائية مطالبته بهذا المال، وإلاّ فلا يحق لأحد استرجاعه من المعطى له.

2009-07-02