يتم التحميل...

الغصــب

متفرقات

س795: إشترى شخص قطعة أرض باسم ولده الصغير، وقد سجّل وثيقتها العادية باسم الولد بهذا المضمون: "البائع فلان والمشتري ولده الفلان"، وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الأرض من شخص آخر، إلاّ أنّ ورثة الأب استولَوا على الأرض بدعوى أنها إرث لهم من أبيهم، مع أنه لا يوجد اسم الأب في الوثيقة العادية، فهل يجوز لهم في هذه الحالة مزاحمة المشتري الثاني؟

عدد الزوار: 20

س795: إشترى شخص قطعة أرض باسم ولده الصغير، وقد سجّل وثيقتها العادية باسم الولد بهذا المضمون: "البائع فلان والمشتري ولده الفلان"، وبعد أن بلغ الصغير باع تلك الأرض من شخص آخر، إلاّ أنّ ورثة الأب استولَوا على الأرض بدعوى أنها إرث لهم من أبيهم، مع أنه لا يوجد اسم الأب في الوثيقة العادية، فهل يجوز لهم في هذه الحالة مزاحمة المشتري الثاني؟
ج: مجرّد ذكر اسم الولد الصغير في وثيقة البيع بعنوان المشتري، ليس ميزاناً للملكية، فلو ثبت أنّ الأب قد جعل الأرض التي اشتراها بماله لابنه بأن وهبها له أو صالحه عليها، كانت الأرض له، فإذا باعها بعد بلوغه من المشتري الثاني على الوجه الصحيح شرعاً، فلا يحق لأحد مزاحمته وانتزاع الأرض من يده.

س796: إشتريت قطعة أرض كانت مما تعاقبت عليها أيدي عدد من المشترين، وقد بادرت الى بناء بيت فيها، والآن قام شخص يدّعي بأنّ الأرض المذكورة مُلك له، وقد سجّلها باسمه رسمياً قبل الثورة الإسلامية، ولهذا فقد قدّم شكوى الى المحكمة ضدي وضد عدد من جيراني، فهل تعتبر تصرّفاتي في هذه الأرض بملاحظة دعوى هذا المدّعي غصباً؟
ج: الشراء من ذي اليد السابق محكوم بالصحة في ظاهر الشرع، وتكون الأرض للمشتري؛ فما لم يثبت مدّعي الملكية السابقة ملكيته الشرعية في المحكمة، ليس له مزاحمة المتصرّف وصاحب اليد الفعلي.

س797: كان عقار مسجل باسم الأب في الوثيقة العادية، وبعد مدة إستصدر السند الرسمي باسم ولده الصغير، وكان العقار لا زال تحت تصرّف الأب، والآن يدّعي الولد بعد أن بلغ بأنّ العقار ملك له لأنّ السند الرسمي للعقار مسجّل باسمه، ولكن الأب يدّعي بأنه اشترى العقار بماله لنفسه، وإنما قام بتسجيله باسم ولده من أجل تخفيف الضرائب؛ فلو أنّ الإبن أخذ العقار وتصرّف فيه من دون رضى الأب، هل يكون غاصباً له؟
ج: إذا كان الأب الذي اشترى العقار بماله هو المتصرّف فيه الى ما بعد بلوغ الولد، فما لم يُثبت الولد أنّ أباه قد وهبه ذلك العقار ونقل ملكه إليه، ليس له لمجرّد أنّ السند الرسمي مسجل باسمه مزاحمة الأب في ملكه، والتصرّف فيه والسيطرة عليه.

س798: إشترى شخص قطعة أرض قبل خمسين سنة، واستناداً الى أنّ اسم "الجبل العالي" مذكور في سند الملكية كحدّ لقطعة الأرض المذكورة، يدّعي حالياً ملكية ملايين الأمتار من الأراضي العامة وعشرات البيوت القديمة المبنيّة في المنطقة الواقعة فيما بين الأرض المبتاعة وبين الجبل العالي ـ علماً أنه لم تكن له أية تصرّفات (في السابق) في تلك الأراضي والدُور السكنية القديمة الموجودة في ذلك المكان، وليس هناك دلائل تحدّد وضعية الأراضي منذ مئات السنين ـ ويدّعي أيضاً أنّ صلاة الأهالي في تلك الدُور والأراضي باطلة للغصب، فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كانت تلك الأراضي الواقعة بين الأرض المبتاعة وبين الجبل المذكور حدّاً لها من الأراضي البائرة غير المسبوقة بملك شخص خاص أو كانت تحت أيدي المتصرّفين السابقين فانتقلت منهم الى المتصرّفين حالياً، فكل مَن كانت له فعلاً يد التصرّف المالكي على أي مقدار من الأراضي أو البيوت يعتبر شرعاً مالكاً لما تحت يده، وتصرّفاته في ذلك الملك محكومة بالإباحة والحلّية، الى أن يثبت مدّعي الملكية دعواه بطريق شرعي عند مرجع قضائي صالح.

س799: هل يجوز بناء مسجد على أرض قد حكم الحاكم بمصادرتها بدون رضى مالكها السابق بذلك؟ وهل يجوز أداء الصلاة وسائر الشعائر الدينية في مثل هذا المسجد؟
ج: إذا كانت الأرض مأخوذة من مالكها السابق بحكم الحاكم الشرعي أو استناداً الى القانون المنفّذ من الدولة الإسلامية، أو لم يثبت سبق ملكيتها الشرعية لمدّعيها، فالتصرّف فيها ليس موقوفاً على إجازة مدّعي الملكية أو المالك السابق، فلا مانع من بناء المسجد عليها، ولا من أداء الصلاة وإقامة الشعائر فيه.

س800: كان عقار موروث بيدالورثة جيلاً بعد جيل، ثم غصبه منهم غاصب وتملّكه، وبعد ذلك قامت الحكومة بعد نجاح الثورة الإسلامية باسترجاع ذلك العقار من الغاصب، فهل يعود ملكه شرعاً الى أولئك الورثة أو يكون لهم حق التقدم في شرائه من الدولة؟
ج: مجرّد سبق التصرّفات بالوراثة لا يلازم الملكية ولا حق التقدم في الشراء، لكنه أمارة شرعية على الملكية، ما لم يثبت الخلاف، فإن ثبت عدم ملكية العقار للورثة، أو ثبت ملكيته لغيرهم، فليس لهم حق المطالبة به أو بعوضه، وإلاّ فلهم حق المطالبة باسترجاع عين العقار أو عوضه بمقتضى اليد.

2009-07-02