يتم التحميل...

الـوكـالـة

متفرقات

س718: إنني وكيل لإحدى الشركات، حيث أقوم مقابل ما تدفعه إليّ الشركة من الأجرة بأعمال الدعاية وخدمات الصيانة بعد البيع والمشاركة في المعرض الدولي وما شاكل ذلك، فما هو حكم هذا المال الذي أتقاضاه منها؟

عدد الزوار: 21

س718: إنني وكيل لإحدى الشركات، حيث أقوم مقابل ما تدفعه إليّ الشركة من الأجرة بأعمال الدعاية وخدمات الصيانة بعد البيع والمشاركة في المعرض الدولي وما شاكل ذلك، فما هو حكم هذا المال الذي أتقاضاه منها؟
ج: لا بأس بأجرة الوكالة مقابل القيام بأعمال الوكالة، إذا كانت من الأعمال المباحة.

س719: إشترى شخص عقاراً من وكيل المالك بالأقساط، وبعدما دفع أقساط الثمن إدّعى الموكّل أنه فسخ البيع وأرجع العقار الى ملكه، فهل يصح منه ذلك، أم أنّ للمشتري مطالبته بتسليم المبيع إليه؟
ج: بيع الوكيل للعقار وكالة عن المالك محكوم بالصحة واللزوم، والمبيع ملك للمشتري، وعلى الموكّل تسليمه إليه، وليس له فسخ العقد وردّ العقار الى ملكه ما لم يثبت أنّ له الخيار.

س720: باع شخص قطعات من الأراضي وكالة عن مالكها بوثائق بيع عادية، وقد اتفق المالك مع وكيله على عدم تسليم الوثيقة الرسمية لأحد من المشترين، وبعد أن مات المالك إدّعى ورّاثه ـ بعد الإقرار بملك المشترين للأراضي ـ أنّ مسؤولية تسليم الوثائق الرسمية للمشترين كانت على الوكيل، وهم الآن يطالبونه بذلك وبقيمة الأرض الفعلية، مع أنه كان قد قبض ثمن الأرض في ذلك الحين وسلّمه للمالك، فهل تكاليف تسجيل الوثائق الرسمية باسم المشترين على الورثة أم على الوكيل؟ وهل يحق للورثة أن يطالبوه بالثمن أو بالتفاوت ما بينه وبين القيمة الفعلية؟
ج: ليس على الوكيل شيء من تكاليف ونفقات تسجيل الوثائق الرسمية بأسامي المشترين. وأما الثمن فإن ثبت أنه قد قبضه من المشترين ودفعه الى الموكّل المالك، فليس للورثة مطالبته ولا مطالبة المشتري به، ولا بالتفاوت ما بين الثمن والقيمة الفعلية.

س721: هل يجوز للوكلاء المجازين من قِبل مجتهد أن يدفعوا الحقوق الشرعية في زمن حياة ذلك المجتهد الى مجتهد آخر؟
ج: على الوكيل أن يدفع ما استلمه بالوكالة الى خصوص مَن توكّل عنه في أخذه، إلاّ إذا كان مجازاً في دفعه الى الغير.

س722: وكّلت أخي في شراء هاتف وأعطيته مبلغاً لدفع القسط الأول، وهو بدوره دفع هذا المبلغ الى الدائرة المختصة، وقد قمت شخصياً بدفع الأقساط المتبقية، ثم إنّ أخي توفي والهاتف مسجل باسمه في الدائرة، فهل لورثته المطالبة بالهاتف؟
ج: لو كانت الدائرة باعت الهاتف ممن أريد الشراء له وثبت أن أخاك قد اشتراه لك بالوكالة بما دفعته إليه من القسط الأول من الثمن، كان الهاتف لك، ولا حق لورثته فيه؛ وأما لو كانت الدائرة تمنح بالهاتف لشخص من قدّم الطلب وسجّله باسمه، فلا حق لك فيه، وإنما لك المطالبة بما دفعته من ثمنه.

س723: دفعت الى الوكيل مبلغاً من المال كأجرة له على الوكالة، وطلبت منه وصلاً بذلك، فأجاب بأنه لا يدفع وصلاً لأحد مقابل ما يأخذه على الوكالة. وبعد فترة توفي الوكيل قبل القيام بإنجاز عمل الوكالة، فهل يجوز لي أن أطالب ورثته بالمبلغ أم لا؟
ج: لو ثبت أنك قد دفعت مالاً الى الوكيل كأجرة على الوكالة، وأنّ الوكيل توفي قبل إنجاز العمل وأنه ترك أموالاً للورثة، جاز لك مطالبتهم بدَينك على الوكيل، ووجب عليهم أداؤه إليك من تركته.

س724: هل يبطل عقد الوكالة بموت الوكيل أو الموكّل؟
ج: تبطل الوكالة بموت أحدهما.

س725: توفي رجل في سفره الى إحدى الدول الآسيوية إثر حادث سير، فوكّلني وارثاه (وهما أمّه وزوجته) لمتابعة الحادثة التي تتطلّب السفر الى محل وقوعها، فهل يجوز لي أخذ نفقات سفري الى تلك الدولة لمتابعة ملف القضية من أصل التركة أم من المال الذي ستدفعه تلك الدولة لورثة المتوفى؟
ج: على مَن وكّلك لمتابعة القضية أن يدفعوا إليك من مالهم أجرة عمل الوكالة، وكذا سائر النفقات المرتبطة بهذا الأمر؛ وأما نفقات السفر والفندق والطعام ونحو ذلك فهي عليك، إلاّ أن تكون قد اشترطت على الموكّلين دفعها أيضاً.

س726: ذُكر في وثيقة الوكالة أنها وكالة بلا عزل، كما هو المتعارف حالياً، إلاّ أنها كانت وكالة إبتدائية مستقلة لا شرطاً ضمن عقد بين الطرفين، فهل بمجرّد كتابة هذه الجملة تتبدل الوكالة من الجواز الى اللزوم ويسقط حق العزل؟
ج: الوكالة اللازمة إنما هي الوكالة المشترطة ضمن عقد لازم بصورة شرط النتيجة، ولا تأثير لمجرّد كتابة كلمة "الوكالة بلا عزل" في صيرورتها لازمة.

س727: هل يجوز لشخص أن يوكّل مَن ليست له الرخصة القانونية للوكالة في المحاكم لمتابعة قضية حقوقية أو جزائية في المحكمة، علماً أنّ الحائزين لرخصة الوكالة من قِبل وزارة العدل لهم شروطهم وضوابطهم الخاصة بهم بالنسبة لأخذ أجرة الوكالة، فهل الفاقدون لرخصة الوكالة يستحقون الأجرة مقابل متابعتهم لدعاوى الموكّلين في المحاكم؟
ج: لا بأس شرعاً في الوكالة في نفسها في الأمور القابلة للتوكيل والإستنابة، ومنها متابعة الدعاوى لدى المحاكم، كما أنّ تعيين الأجرة منوط بتوافق الطرفين؛ ولكن إذا كانت الوكالة لمتابعة القضايا الحقوقية أو الجزائية المحتاجة لمراجعة الدوائر الرسمية والمحاكم القضائية متوقفة من الناحية القانونية على رخصة رسمية، فلا يجوز توكيل ولا توكّل شخص لا يحمل مثل هذه الرخصة، إلاّ أنه لو قام فاقد الرخصة الرسمية بعمل ذات أجر بأمر من غيره كانت له عليه أجرة مثل عمله.

س728: نظراً الى أنّ قيام الوكيل لمتابعة موضوع أو دعوى، أو إنجاز عمل ما، قد لا يثمر ولا ينتج شيئاً لصالح الموكّل، على الرغم من صرف الوقت والسعي وبذل الجهد ودفع نفقات الذهاب والإياب والمتابعة، فما هو حكم دفع المال واستلامه كأجرة على عمله في مثل هذا الموضوع؟
ج: لا تتوقف صحة الوكالة ولا استحقاق الوكيل للأجرة المسمّاة أو أجرة المِثل إزاء ما قام به من عمل الوكالة بطلب من الموكّل على حصول النتيجة المتوخاة للموكّل.

س729: الأسلوب المتداول في كثير من مكاتب العدل الرسمية هو تعيين حدود الوكالة بالعبارة التالية مثلاً: وكيل في بيع البيت الكذائي، الواقع في مكان كذا، وهكذا في الأمور الأخرى، إلاّ أنّ بعض الوكالات الخطية تُذكر فيها العبارة التالية: إنّ فلاناً وكيل في متابعة جميع ما يتعلق بمورد الوكالة"، ولذلك يحدث في الغالب الخلاف بين الموكّل والوكيل في دخول عمل كذا في الوكالة، أو في شمولها للتصرّف الكذائي وهكذا.
 والسؤال هو: هل يجوز للوكيل مطلق التصرّفات المرتبطة بمتعلق الوكالة، فيما إذا لم يعيّن له نوع خاص منها؟
ج: يجب على الوكيل أن يقتصر في تصرفاته التي وُكِّل فيها على ما شمله عقد الوكالة صريحاً أو ظاهراً ولو بمعونة القرائن الحالية أو المقالية ولو كانت هي العادة الجارية على ملازمة الوكالة في شيء لبعض أمور أُخَر. وعلى الجملة، الوكالة إما خاصة من جهة العمل والمتعلق، وإما عامة من الجهتين أو من إحدَيهما، وإما مطلقة من جهة العمل والتصرّف، كما لو قال: أنت وكيلي في أمر داري، أو من جهة المتعلق، كما لو قال: أنت وكيلي في بيع ملكي، أو من كلتا الجهتين، كما لو قال: أنت وكيلي في التصرفات في مالي، فلا بد على الوكيل أن يقتصر في كل مورد على ما شمله عقد الوكالة، من خصوص أو عموم أو إطلاق، وليس له التجاوز عنه.

س730: وَكّل شخص زوجته في بيع قطعة من الأرض وبعض الأبنية وشراء شقة سكنية بثمنها لابنه الصغير وأن تسجلها باسمه، إلاّ أنها استغلت الوكالة فسجلت الشقة باسم نفسها، فهل هذه الأعمال التي أقدمت عليها صحيحة شرعاً؟ ونظراً الى أنّ شراء الشقة كان بالمبلغ الحاصل من بيع مال الموكّل فبعد وفاته هل تكون الشقة ملكاً للإبن الصغير فقط أم تكون لجميع الورثة؟
ج: يكون ما قامت به على وفق الوكالة من زوجها من بيع الأرض وبعض الأبنية صحيحاً ونافذاً؛ وأما الشقة فمجرّد تسجيلها باسمها لا أثر له شرعاً، فإن اشترتها بمال الموكِّل في حياته لابنه الصغير على وفق الوكالة كان الشراء صحيحاً ونافذاً، وتختص الشقة بالإبن فقط، ولو اشترتها في حياة الموكّل لنفسها، أو اشترتها لذاك الإبن الصغير بعد موت الموكّل، كان الشراء فضولياً موقوفاً على الإجازة؛ إلاّ أنه لا يصلح في الأول للنفوذ بإجازة الورثة بعد موت مورّثهم حيث إنهم لم يكونوا مالكين للثمن حين الشراء. وأما في الثاني فإن أجازوه وقع لهم لكلٍّ منهم بنسبة نصيبه من التركة.

س731: كان زيد وكيلاً من قِبل بعض الأشخاص في الإستئجار لقضاء الصوم والصلاة، أي أنه كان يستلم المال ليدفعه الى الأُجراء، إلاّ أنه قد خان الأمانة ولم يستأجر أحداً، وحالياً قد ندم على ذلك وأراد الخروج عن هذه العهدة، فهل عليه الإستئجار لإتيان العمل، أم عليه رد أجرة العمل بسعر اليوم الى أصحاب الأموال أم أنه مدين بمقدار ما استلمه من المال فقط؟ وما هو الحكم فيما لو كان هو الأجير في قضاء الصوم والصلاة ومات قبل الإتيان بالعمل؟
ج: الوكيل في الإستئجار إن انقضى أجَل وكالته قبل أن يقوم باستئجار أحد لقضاء الصلاة أو الصوم، فهو ضامن للمال الذي استلمه فقط، وإلاّ فهو بالخيار بين استئجار أحد لقضاء الصلاة والصوم بالمال الذي استلمه، وبين فسخ الوكالة ورد المال الى صاحبه. وأما الأجير في قضاء الصلاة أو الصوم، فإن كان أجيراً في إنجاز العمل بنفسه، فمع وفاته تنفسخ الإجارة، ويجب إخراج الأموال التي استلمها من تركته، وإلاّ فهو مدين بنفس العمل، فيجب على الورثة استئجار أحد من تركته لإتيان العمل، إن كانت له تركة، وإلاّ فلا شيء في ذلك عليهم.

س732: يوجد لبعض الشركات وكلاء مهمتهم الحضور في المحاكم من قِبل الشركة لمتابعة القضايا والشكاوى، فإذا كان هناك دعوى للشركة لا أساس لها من الصحة بنظرهم، فهل يجوز لهم الدفاع فيها عن الشركة؟ وإذا قام الوكيل بالدفاع عن الشركة في الدعوى الباطلة بنظره، فهل عليه شيء في هذا الدفاع، حتى فيما لو أصدرت المحكمة الحكم لصالح المدّعى عليه؟ وهل الأجرة التي يأخذها الوكيل مقابل الدفاع عن الباطل بنظره تعتبر سحتاً وحراماً عليه؟
ج: لا يجوز الدفاع عن الباطل والسعي لإثبات أنه الحق، ولا يتغير العمل المحرّم عما وقع عليه بصدور الرأي من المحكمة لصالح المدّعى عليه. والأجرة مقابل الدفاع الباطل المحرّم سحت وحرام.

س733: توكّل شخص عن آخر على أن يستلم منه الأجرة قبل قيامه بالعمل، فإذا لم يقم الوكيل بأي عمل هل يحلّ له ذلك المال شرعاً أم لا؟
ج: الوكيل يملك الأجرة المسمّاة على الوكالة بمجرّد تمامية عقدها، فيستحق المطالبة بها حتى قبل قيامه بالعمل الذي توكّل فيه؛ ولكن إذا لم ينجز العمل الذي كان مورداً للوكالة الى أن فات وقته أو انقضى أجَل الوكالة، تنفسخ بذلك الوكالة، فيجب عليه ردّ الأجرة التي استلمها الى الموكّل.

2009-07-02