يتم التحميل...

الدَّين والقَرض

متفرقات

س673: إقترض مني صاحب إحدى المعامل مبلغاً من المال لأجل شراء المواد الأولية، وبعد فترة ردّه إليّ مع إضافة مبلغ عليه من عنده برضاه الكامل، ومن دون تعاقد بيننا على ذلك، وبلا توقع مني، فهل يجوز لي أخذ هذه الزيادة؟

عدد الزوار: 20

س673: إقترض مني صاحب إحدى المعامل مبلغاً من المال لأجل شراء المواد الأولية، وبعد فترة ردّه إليّ مع إضافة مبلغ عليه من عنده برضاه الكامل، ومن دون تعاقد بيننا على ذلك، وبلا توقع مني، فهل يجوز لي أخذ هذه الزيادة؟
ج: في مفروض السؤال حيث انه لم يشترط دفع مبلغ زائد على القرض, بل دفعه المقترض من عنده برضاه فلا اشكال في تصرفك فيه.

س674: إذا امتنع المَدين من تسديد دَينه، فبادر الدائن الى رفع الشكوى عليه لدى المحكمة لاستلام مبلغ الصك منه، وعند ذلك أُجبر على أداء الدين بالإضافة الى دفع ضريبة المحاكمة الى الدولة أيضاً، فهل يكون الدائن مسؤولاً عن ذلك شرعاً أم لا؟
ج: إذا كان المَدين المماطل في أداء دَينه ملزماً بدفع ضريبة المحكمة الى الحكومة، فليس على الدائن شيء في هذا الشأن.

س675: كان لي دَين على أخي وكان قد دفع إليّ سجادة عندما اشتريت بيتاً فتوهمت أنها هدية منه لي، وبعد ذلك حينما طالبته بالدين، إدعى بأنه أعطاني السجادة عوضاً عن الدين، فهل يصحّ منه احتساب دفع السجادة إليّ أداءاً لدَينه رغم أنه ما أعلمني بذلك؟ وإذا لم أرضَ بكونها عوضاً عن الدين، فهل عليّ إرجاعها إليه؟ وهل يجوز لي مطالبته بمبلغ أزيد من مقدار الدين بسبب تغيّر القيمة الشرائية، حيث كانت قيمته الشرائية في ذلك الزمان أزيد مما عليه اليوم؟
ج: لا يكفي دفع السجادة أو غيرها، مما ليس من جنس الدين عوضاً عن الدين من دون موافقة الدائن على ذلك. وما لم ترضَ أنت بكون السجادة عوضاً عن دَينك يجب عليك إرجاعها إليه لأنها لا تزال على ملكه حينئذ. والأحوط التصالح في مقدار تفاوت القدرة الشرائية.

س676: ما هو حكم دفع المال الحرام لأداء الدَّين؟
ج: لا يتحقق الأداء بدفع مال الغير، ولا تفرغ ذمّة المَدين بذلك.

س677: إقترضت امرأة مبلغاً من المال يعادل ثلث قيمة البيت الذي أرادت صرفه في شرائه، واتفقت مع الدائن على إرجاعه إليه بعد تحسّن وضعها المالي، وقد دفع آنذاك ابنها الى الدائن شيكاً بمبلغ الدين كتأمين لدَينه، والآن بعد مضيّ أربع سنوات على وفاة الطرفين أراد ورثة الطرفين حلّ هذه المسألة، فهل على ورثة المرأة ثلث البيت الذي اشترته بالمال الذي اقترضته من ذلك الشخص الى ورثته، أم يكفي دفع مبلغ الشيك إليهم؟
ج: ليس لورثة الدائن حق المطالبة بشيء من البيت، وإنما لهم المطالبة بالمبلغ الذي اقترضته المرأة من مورّثهم لشراء البيت، فيما لو تركت هي مالاً يفي بدَينها والاحوط التصالح في مقدار التفاوت في القيمة الشرائية للمال.

س678: إقترضنا مالاً من شخص، وبعد مدة فُقِد ذلك الشخص ولم نعثر عليه، فماذا يجب علينا بشأن طلبه؟
ج: يجب عليكم الإنتظار والفحص عنه لتسديد دَينه بدفعه إليه أو الى ورثته، ومع اليأس من العثور عليه فيمكنكم مراجعة الحاكم الشرعي بشأن ذلك.

س679: هل يجوز مطالبة المَدين بنفقات وتكاليف المحاكمة التي بذلها الدائن لإثبات دَينه واستيفائه منه؟
ج: لا يضمن المَدين شرعاً تكاليف المحاكمة التي يدفعها الدائن.

س680: إذا كان المَدين لا يؤدي دَينه ويماطل في أدائه، فهل يجوز للدائن التقاصّ من ماله، كأن يأخذ حقه خفية أو بطريق آخر؟
ج: إذا كان المَدين جاحداً للدَّين، أو مماطلاً في أدائه بلا عذر، فللدائن التقاصّ من ماله.

س681: هل الدين على الميت من حقوق الناس لكي يجب على ورثته أداؤه من تركته؟
 ج: الدين سواء كان للأشخاص الحقيقيين أم الحقوقيين، من حقوق الناس؛ ويجب على ورثة المَدين أداؤه من تركته للدائن أو لورثته؛ وليس لهم التصرّف في تركة الميت ما لم يؤدّوا دَينه منها.

س682: هناك قطعة أرض لشخص، بينما البناء الموجود فيها يكون لشخص آخر، وصاحب هذه الأرض مَدين لآخرين، فهل يجوز للديّان حجز الأرض مع البناء لاستيفاء ديونهم، أم أنّ حقهم منحصر في الأرض فقط؟
ج: ليس لهم المطالبة بحجز ما ليس ملكاً للمَدين.

س683: هل المنزل المحتاج إليه لسكن المَدين وعائلته يُستثنى من حجز أمواله؟
ج: يُستثنى في إلزام المَدين ببيع ما يملكه في أداء الدين كل ما يحتاج إليه في حياته المعيشية، من قبيل البيت وأثاثه والسيارة والهاتف ونحوها، مما يعدّ جزءاً من الإحتياجات المعيشية المناسبة لحاله.

س684: إذا أفلس تاجر قد علته الديون، ولا يملك سوى مبنى، وقد عرضه للبيع، إلاّ أنّ ثمنه لا يصل الى نصف مبالغ دَينه، ولا يمكنه تسديد بقية الدين، فهل يجوز للدائنين إلزامه ببيع هذا المبنى، أم يجب عليهم إمهاله ليتمكن من تسديد الدين تدريجياً؟
ج: لو لم يكن المبنى داراً لسكناه هو وعائلته، فلا مانع من إلزامه ببيعه للصرف في أداء الدين، وإن لم يفِ بتمامه؛ ولا يجب على الديّان إمهاله لذلك، بل ينتظرون ببقية الدين الى أن يتمكن من أدائها.

س685: هل يجب تسديد المال الذي تقترضه إحدى المؤسسات الحكومية من مؤسسة أخرى مثلها؟
ج: حكم هذا الدين حكم سائر الديون في وجوب الأداء.

 س686: إذا أدى شخص عن المَدين دَينه من دون طلبه منه ذلك، فهل يجب على المَدين أداء عوض ما دفعه إليه؟
ج: ليس لمَن أقدم على أداء دَين المَدين دون أن يطلب هو منه ذلك، أن يطالبه بعوضه، ولا على المَدين عوض ما دفعه عنه.

س687: إذا أخّر الدائن تسديد دَينه عن أجَله، فهل يجوز للمَدين أن يطالبه بمبلغ أزيد من مبلغ الدين؟
ج: ليس له حق المطالبة شرعاً بشيء زائد على أصل الدَّين.

س688: أعطى والدي شخصاً مبلغاً من المال ضمن معاملة صورية، ولكنه في الواقع كانت قرضاً، وقد كان المَدين يدفع شهرياً مبلغاً من المال كأرباح على ذلك، وبعد وفاة الدائن (والدي) إستمر المَدين بدفع تلك الأرباح الى أن مات هو أيضاً، فهل تعدّ هذه الأرباح رباً يجب على ورثة الدائن ردّها الى ورثة المَدين أم لا؟
ج: بعد أن كان دفع المال في الواقع الى ذلك الشخص بعنوان القرض، فكل مبلغ دفعه بعنوان أرباح على ذلك المال يكون من الربا المحرّم شرعاً، ويجب إرجاعه أو إرجاع عوضه الى المَدين أو الى ورثته من تركة الدائن.

س689: هل يجوز للأشخاص أن يودعوا أموالهم عند بعض ويأخذوا عليها فائدة شهرية؟
ج: إن كان إيداع الأموال لاستثمارها تحت أحد العقود الصحيحة، فلا بأس فيه، ولا في الفائدة الحاصلة من استثمار الأموال. وأما لو كان بعنوان القرض، فأصل القرض، وإن كان صحيحاً، إلاّ أنّ شرط الفائدة في ضمنه باطل شرعاً، وتكون الفائدة المأخوذة من الربا الحرام.

س690: إقترض شخص مالاً لأجل القيام بعمل إقتصادي، فلو درّ عليه ذلك العمل أرباحاً، فهل يجوز له إعطاء مبلغ من هذه الأرباح الى المقرض؟ وهل يجوز للمقرض المطالبة بذلك؟
ج: المقرِض ليس له حق في الأرباح الحاصلة من اتّجار المقترض بمال القرض، وليس له مطالبة المقترض بشيء من تلك الأرباح الحاصلة، ولكن لو أراد المقترض من عنده بلا سبق قرار منهما على دفع الزيادة أن يُحسن الى المقرض بدفع شيء إليه زائداً عن مبلغ دَينه، فلا مانع من ذلك.
س691: إشترى شخص سلعة نسيئة لثلاثة أشهر، وبعد حلول الأجَل طلب من البائع تمديد الأجَل لثلاثة أشهر أخرى، على أن يدفع له مبلغاً زائداً عن أصل الثمن، فهل يجوز لهما ذلك؟
ج: ليس لهما إضافة مبلغ على الدَّين في مقابل تمديد فترة تسديده، وتكون هذه الزيادة من الربا المحرّم شرعاً.

س692: إذا اقترض زيد من عمرو قرضاً ربوياً، فكتب شخص ثالث لهما الإتفاقية على معاملة القرض وشروطها، وهناك شخص رابع يسمى بالمحاسب وعمله تسجيل وثيقة الإتفاقية في دفتر حساباته، فهل هذا المحاسب يعدّ شريكاً معهم في عمل القرض الربوي ويكون عمله محرّماً ويحرم أخذ الأجرة عليه؟ وبعد ذلك يأتي شخص خامس يسمى بالمحقق وعمله مراجعة حسابات المحاسب، وهو لا يكتب ولا ينقل شيئاً، بل يلاحظ فقط هل وقع نقيصة أو زيادة في حسابات المعاملات الربوية أم لا، ثم إنه يخبر المحاسب بذلك، فهل يعدّ عمله محرّماً؟
ج: ما كان من العمل دخيلاً بوجه في عقد القرض الربوي، أو في إنجاز معاملته وتكميلها، أو في استحصال واستلام الربا من المقترض، يكون حراماً شرعاً، ولا يستحق عامله الأجرة عليه.

س693: يضطر أكثر المسلمين، وبسبب عدم امتلاكهم لرؤوس الأموال الى أخذ رأس المال من الكفار، وهذا الأمر يستلزم دفع الربا، فما هو حكم أخذ القرض الربوي من الكفار أو من بنك دولة غير إسلامية؟
ج: القرض الربوي حرام تكليفاً مطلقاً، وإن كان من غير المسلم؛ إلاّ أنه لو اقترض كان أصل القرض صحيحاً.

س694: إقترض شخص مبلغاً لمدة سنة، على أن يتعهد بتسديد نفقات سفر المقرِض، كسفره للحج مثلاً، فهل يجوز لهما ذلك؟
ج: شرط تسديد نفقات سفر المقرِض وأمثال ذلك في ضمن عقد القرض يكون من شرط الربح والفائدة على القرض، ويكون حراماً وباطلاً شرعاً؛ إلاّ أنّ أصل القرض صحيح.

س695: تشترط مؤسسات القرض الحسن في إعطاء قروضها أنه لو أخّر المقترض دفع قسطين أو أكثر عن الموعد المحدّد كان للصندوق استحصال كل الدين دفعة واحدة، فهل يجوز اقتراض المال بهذا الشرط؟
ج: إن رجع الشرط المذكور ضمن عقد القرض الى اشتراط أجَل الدين المعيّن بأن لا يؤخّر المَدين تسديد الأقساط عن أجَلها المقرر، فلا بأس به.

س696: توجد شركة تعاونية، يدفع أعضاؤها مبلغاً من المال كرأسمال التعاونية، ثم تقوم الشركة بإقراض المال الى الأعضاء، ولا تأخذ منهم أي ربح أو أجرة مقابل ذلك، وهدف الشركة تقديم العون والمساعدة، فما هو حكم هذا العمل الذي يقوم به أعضاؤها لغرض صلة الرحم وتقديم العون؟
ج: لا ريب في جواز ورجحان التعاون والمشاركة لتأمين القروض للمؤمنين، وإن كان بالصورة التي ورد شرحها في السؤال. ولكن لو كان دفع المال الى الشركة بعنوان القرض المشروط بإعطاء القرض للدافع في المستقبل، فهذا لا يجوز شرعاً، وإن صحّ أصل القرض وضعاً.

س697: تقوم بعض مؤسسات القرض الحسن بشراء الأملاك وما شابهها بالأموال التي يودعها الناس كأمانة لديهم، فما حكم هذه المعاملات، علماً أنّ بعض أصحاب الأموال قد لا يوافقون على مثل ذلك، فهل يحق لمسؤول المؤسسة التصرّف في تلك الأموال بالبيع والشراء مثلاً؟ وهل هو جائز شرعاً؟
ج: إذا كانت إيداعات الناس كأمانات لدى مؤسسة القرض للإقراض منها لمَن أراد، فصرْفها في شراء العقار وغيره فضولي موقوف على إجازة أصحابها. وأما إذا كانت الإيداعات بعنوان القرض للمؤسسة، فلا مانع من قيام مسؤوليها بشراء الأملاك وغيرها بها وفق صلاحياتهم المخوّلة إليهم.

س698: يأخذ بعض الأشخاص من البعض مبلغاً من المال، ويدفع له شهرياً مقابل ذلك شيئاً بعنوان الربح والفائدة، من دون إدراجه تحت أي عقد وإنما يتم ذلك على أساس اتفاق الطرفين فقط، فما هو الحكم في ذلك؟
ج: مثل هذه المعاملة تعدّ قرضاً ربوياً، ويكون شرط الربح والفائدة باطلاً والزيادة تعتبر رباً وحراماً شرعاً ولا يجوز أخذها.

س699: لو دفع المقترض من مؤسسة القرض الحسن عند تسديد دَينه مبلغاً زائداً على مبلغ الدين من عنده، من دون اشتراط ذلك عليه، فهل يجوز أخذ هذا المبلغ الإضافي منه وصرفه في الأعمال العمرانية؟
ج: إذا دفع المقترِض المبلغ الإضافي من عنده وبرضاه وكعمل مستحب عند تسديد القرض، فلا بأس في استلامه منه. وأما تصرّفات مسؤولي المؤسسة فيه بإنفاقه في الأعمال العمرانية وغيرها فهي تابعة لحدود صلاحياتهم في ذلك.

س700: أقدمت الهيئة الإدارية لمؤسسة القرض الحسن على شراء بناية بثمن قد اقترضته من أحد الأشخاص، وبعد شهر سدّدت دَين ذلك الشخص من الأموال المدّخرة لديها من الناس، وبدون رضاهم، فهل هذه المعاملة شرعية؟ ولمن تعود ملكية البناية؟
ج: شراء البناء للمؤسسة وبأموال المؤسسة أو بمال القرض للمؤسسة إن كان على وفق صلاحيات واختيارات الهيئة الإدارية، فلا بأس به ويكون البناء المشترى ملكاً للمؤسسة ولأصحاب أموالها، وإلاّ كان فضولياً موقوفاً على إجازة أصحاب الأموال.

س701: ما هو حكم إعطاء الأجرة الى المصرف عند أخذ القرض منه؟
ج: لو كان ما يُدفع الى المقرِض عند الإقتراض منه بعنوان أجرة عمل القرض من التسجيل في الدفاتر وتسجيل السند ونحو ذلك ولم يرجع الى ربح مال القرض، فلا بأس في إعطائه وأخذه ولا في الإقتراض معه.

س702: هناك صندوق يمنح قروضاً للمشتركين فيه، ولكن من أجل منح القرض للمشترك يشترط عليه أن يودع لدى الصندوق مبلغاً من المال لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر، وبعد انقضاء هذه المدة يمنحه قرضاً بمقدار ضعف ما أودع لدى الصندوق، ثم بعد تسديده للدَّين يردّون إليه المال الذي أودعه سابقاً، فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كان إيداع المال لدى الصندوق بعنوان القرض الى مدة، وكان على شرط أن يدفع له الصندوق بعد ذلك قرضاً، أو كان إقراض الصندوق له مبلغاً من المال مشروطاً بإيداعه مبلغاً لدى الصندوق مسبّقاً، فهذا الشرط بحكم الربا، ويكون حراماً وباطلاً شرعاً؛ ولكن أصل القرض من الطرفين صحيح. وأما اشتراط تسديد القرض عند أجَل معيّن فلا بأس فيه، ويجب الوفاء به، ولا يحق معه للمقرِض المطالبة بالدَّين قبل حلول الأجَل.

س703: يشترطون في الإقراض من صناديق القرض الحسن شروطاً من جملتها: أن يكون عضواً في الصندوق، ويمتلك مبلغاً للتوفير [عند الصندوق]، وأن يكون سكنه في المحلّة التي يوجد فيها الصندوق وغيرها من الشروط، فهل هذه الشروط حكمها حكم الربا؟
ج: لا بأس في اشتراط العضوية أو السكن في المحلّة وأمثال ذلك مما يرجع الى تخصيص منح القرض بأشخاص مثله. وأما شرط فتح حساب الإدّخار في الصندوق، فإن رجع الى تخصيص منح القرض بمثله، فلا بأس به، وأما لو رجع الى اشتراط إقراضه من الصندوق في المستقبل بإيداعه مبلغاً من المال مسبّقاً لدى الصندوق، لكان من شرط النفع الحكمي في القرض، وكان باطلاً.

س704: هل هناك حل للتخلص من الربا في المعاملات المصرفية أم لا؟
ج: الحل هو اللجوء الى العقود الشرعية، مع المراعاة الكاملة لشروطها.

س705: القرض الذي يمنحه المصرف للشخص لصرفه في جهة معيّنة، هل يجوز صرفه في جهة أخرى؟
ج: لو كان ما يمنحه المصرف قرضاً حقيقةً، فشرط الصرف في جهة معيّنة، لم يَجُزْ التخلف عنه، ولكن لو تخلّف عنه فصَرَفَ مال القرض في جهة أخرى، فلا بأس فيه وضعاً. وأما لو كان ما يستلمه من المصرف بعنوان مال المضاربة أو مال الشركة ونحو ذلك، فليس له صرفه في غير ما دفعه المصرف لأجله.

س706: لو أنّ أحداً من جرحى الدفاع المقدس راجع البنك للإقتراض منه حاملاً معه رسالة من مؤسسة جرحى الدفاع المقدس بشأن نسبة إعاقته عن العمل، ليستفيد بذلك من المنح والتسهيلات المخصّصة لجرحى الدفاع المقدّس حسب نسبة إعاقتهم، وهو يرى أنّ نسبة إعاقته أقل مما سجلوا له، ويظن أنّ تشخيص الأخصائيين والأطباء كان خطأ، فهل يجوز له الإستفادة من هذه الشهادة للحصول على المنح الخاص؟
ج: لو كان تحديد النسبة المئوية للإعاقة من قِبل الأطباء الأخصّائيين الذين أجرَوا الفحوصات الطبية مستنداً الى نظرهم وتشخيصهم أنفسهم، وكان هذا هو الميزان قانوناً لدى البنك في منح التسهيلات، فلا مانع من استفادته من مزايا نسبة الإعاقة التي شهدوا بها له، وإن كانت بنظره أقل مما هو عليه من الإعاقة.

2009-07-02