يتم التحميل...

الشـركــة

متفرقات

س608: ساهمت مع صاحب شركة في رأس مالها، على أن يكون هو وكيلاً عني في الإستثمار ويدفع لي من أرباح الأسهم خمسة آلاف تومان شهرياً، وبعد سنة استلمت منه قطعة أرض عوضاً عن ذلك المال وأرباحه، فما هو حكم هذه الارض؟ ج: لو كان دفع المال إليه لشراء الأسهم منه به للمشاركة معه في رأس المال، وكانت الأرباح حاصلة من استثمار المال على الوجه الحلال شرعاً، فلا بأس في ذلك.

عدد الزوار: 24

س608: ساهمت مع صاحب شركة في رأس مالها، على أن يكون هو وكيلاً عني في الإستثمار ويدفع لي من أرباح الأسهم خمسة آلاف تومان شهرياً، وبعد سنة استلمت منه قطعة أرض عوضاً عن ذلك المال وأرباحه، فما هو حكم هذه الارض؟
ج: لو كان دفع المال إليه لشراء الأسهم منه به للمشاركة معه في رأس المال، وكانت الأرباح حاصلة من استثمار المال على الوجه الحلال شرعاً، فلا بأس في ذلك.

س609: إشترك عدد من الأشخاص في شراء شيء، على أن يقرعوا عليه فيما بينهم، فمن خرجت القرعة باسمه يصير مُلكاً له، فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كان المقصود من الإقراع عليه هبة حصصهم من المال المشترك برضاهم بعد ذلك لمَن خرجت القرعة باسمه، فلا بأس فيه. أما لو كان المقصود أن يصير المال المشترك لمَن أصابته القرعة بنفس ذلك، فلا يصحّ شرعاً.

س610: إشترى رجلان قطعة أرض زراعية واشتركا في زرعها لمدة عشرين سنة، وحالياً قام أحدهما ببيع حصته من آخرين، فهل يحق له ذلك، أم أنّ حق شراء الحصة ثابت لشريكه فقط؟ وإذا امتنع عن بيع أرضه من شريكه، فهل له الإعتراض على ذلك؟
ج: ليس للشريك إلزام شريكه ببيع حصته منه ولا الإعتراض عليه، فيما إذا أراد بيعها من آخر، ولكن له الأخذ بالشفعة بعد إنجاز معاملة البيع، فيما لو توفرت جميع شروط حق الشفعة في المورد.

س611: ما هو حكم شراء وبيع الأسهم التي تعرضها الشركات الصناعية والتجارية أو بعض البنوك للبيع، وذلك بأن يشتري الشخص سهماً منها ثم تجري عليه المبايعة والمساومة في سوق السهام (البورصة)، فتزيد قيمتها عن ثمن الشراء أو تنقص، علماً أنّ المبايعة تتم على نفس السهم لا على رأس المال؟ وما هو الحكم إذا كان لتلك الشركات نشاطات ربوية أو شُكّ في ذلك؟
ج: إذا كانت مالية أسهم المعمل أو المصنع أو الشركة أو البنك، باعتبارها بما هي من أجل إعطاء الإعتبار لها ممّن يصحّ منه ذلك، فلا مانع من بيعها وشرائها. وأما إذا كانت باعتبار قيمة المعمل أو الشركة أو المصنع أو البنك، أو باعتبار رأس مالها، نظراً الى أنّ كل سهم يعبّر عن جزء منها، فلا مانع من بيع وشراء الأسهم أيضاً، فيما إذا كان عن علم بمجموع سهام الشركة مثلاً، وغير ذلك مما لا بدّ من العلم به لرفع الغرر عرفاً، وكانت نشاطات الشركة أو عمل المصنع والمعمل أو البنك حلالاً شرعاً.

س612: نحن ثلاثة أشخاص كنا شركاء في مذبح للدجاج مع عقار تابع له، وبسبب عدم الإنسجام قرّرنا أن نفصل الشركة، فوضعنا المذبح والعقار في المزايدة بين الشركاء، وقد فاز أحد الشركاء في المزايدة، ولكنه منذ ذلك التاريخ لم يدفع إلينا أي مبلغ من المال، فهل هذه المعاملة ساقطة عن الإعتبار أم لا؟
ج: مجرّد إعلام المزايدة واقتراح قيمة أكثر من قِبل أحد الشركاء أو غيرهم لا يكفي في تحقق البيع وانتقال الملكية، وما لم يتحقق بيع الأنصباء على الوجه الصحيح شرعاً، تكون الشركة باقية على حالها. وأما مع تحقق البيع على الوجه الصحيح، فلا يؤثر تأخير المشتري لدفع الثمن في بطلان البيع.

س613: بعدما قمنا بتأسيس شركة وتم تسجيلها رسمياً، تخلّيت بموافقة بقية الشركاء عن حصتي وبعتها من شخص آخر، وقد سلّمني ثمنها على شكل خمس شيكات، لكنها كانت بلا رصيد، فراجعت المشتري في ذلك فأخذ مني الشيكات وأرجع لي حصتي من الشركة، إلاّ أنها بقيت مسجلة باسمه رسمياً، فتبيّن لي أنه قد باع هذه الحصة من شخص آخر، فهل يصحّ منه هذا البيع أم يحق لي المطالبة بتلك الحصة؟
ج: إن كان المشتري الذي أقالك من البيع بعد استرجاعه الشيكات قد باع الحصص قبل الإقالة من شخص آخر، فهذا البيع محكوم بالصحة، وعليه بعد إقالة البيع الأول ردّ قيمة المبيع بسعر يوم الإقالة إليك؛ ولو باعها بعد الإقالة كان بيعه فضولياً موقوفاً على إجازتك.

س614: ورث أخَوان بيتاً من أبيهما، وأراد أحدهما فصل الشركة بالإفراز أو بالبيع، إلاّ أنّ الآخر رفض كل الطرق والأساليب في ذلك، فلم يرضَ بالتقسيم ولا ببيع حصته من أخيه ولا بشراء حصته منه، ولذلك رفع الأول الأمر الى المحكمة فأحالت الى فحص الخبير العدلي عن البيت، فأعلن أنه غير قابل للتقسيم، وأنّ فصل الشركة فيه يكون إما ببيع أحدهما حصته من آخر أو ببيع البيت من ثالث وتسليم الشريكين ثمنه، وقد أيدت المحكمة رأيه، فوضع البيت في المزاد العلني وبِيع وسُلّم الثمن إليهما، فهل هذا البيع نافذ ويجوز لكل منهما استلام حصته من الثمن؟
ج: لا إشكال في ذلك.

س615: إشترى أحد الشركاء عقاراً بثمن من أموال الشركة، لكنه قام بتسجيله باسم زوجته، فهل يكون هذا الشراء للشركاء ويكون المبيع لهم جميعاً؟ وهل زوجته ملزمة شرعاً بأن تسجل الملك المذكور باسم الشركاء حتى وإن لم يأذن الزوج لها بذلك؟
ج: إذا اشترى الزوج العقار لنفسه أو لزوجته بثمن كلّي في الذمّة ثم قام بدفع ثمنه من أموال الشركة، فالعقار ملك له أو لزوجته، ويصيرمديناً لسائر الشركاء بمقدار أموالهم فقط؛ وأما لو اشتراه بعين مال الشركة، فالمعاملة تكون فضولية بالنسبة لحصص الشركاء وموقوفة على إجازتهم.

س616: هل يجوز لبعض الورثة أو لوكيله التصرّف الخارجي أو المعاملي في الملك المشاع من دون موافقة بقية الورثة؟
ج: لا يجوز لأحد من الشركاء التصرّف الخارجي في الملك المشترك، إلاّ مع إجازة أو رضى سائر الشركاء؛ وكذا لا يصحّ من أحد منهم التصرّف المعاملي فيه إلاّ بإذن أو إجازة سائر الشركاء.

س617: إذا باع بعض الشركاء الملك المشاع، أو باعه شخص آخر فأجازه بعضهم، فهل يصحّ وينفذ هذا البيع على الجميع من دون رضاهم، أم أنّ نفوذه عليهم موقوف على رضى وموافقة جميعهم؟ ولو كان رضى الجميع شرطاً، فهل هناك فرق بين كون الشركة في الملك ضمن شركة تجارية وبين ما إذا كانوا شركاء ضمن شركة مدنية، ليكون رضاهم شرطاً في الثاني دون الأول، أم لا؟
ج: يصحّ البيع وينفذ في خصوص حصة مَن باعه أو أجاز بيعه، ويبقى في حصة كل واحد من الشركاء الآخرين موقوفاً على إجازته، بلا فرق في ذلك بين أسباب حصول الشركة.

س618: إستلم شخص من البنك مبلغاً على أساس المشاركة معه في بناء البيت، وبعد بناء البيت قام بتأمينه من الحوادث لدى البنك، والآن فإنّ إحدى زوايا المنزل قد تهدّمت بسبب نفوذ رطوبة الأمطار أو ماء البئر، ولا بد في إصلاحها من صرف مبلغ من المال، إلاّ أنّ البنك لا يلتزم بمسؤوليته في هذا الأمر، وشركة التأمين تعتبر ضمان هذه الخسارة خارجاً عن إطار العقد، فمَن هو المسؤول والضامن في هذه الحالة؟
ج: شركة التأمين ليست ضامنة للخسارة الخارجة عن مقرّرات عقد التأمين، وتكون نفقات إصلاح المبنى ودفع الأضرار التي ليست مضمونة على الغير على مالك البيت؛ وأما البنك فإن كان شريكاً مدنياً في المبنى فعليه أن يدفع منها بنسبة حصته فيه.

س619: إشترى ثلاثة أشخاص بالإشتراك محلات تجارية للإشتغال بالإشتراك فيها بالتجارة، إلاّ أنّ أحد الشركاء إمتنع عن الموافقة مع الآخرين في الإنتفاع منها حتى من إجارة أو بيع هذه المحلات منهما، والسؤال هو: هل يجوز لأحد الشركاء بيع أو إجارة حصته من دون إذن الشريكين الآخرين؟ هل يجوز له الإشتغال بالعمل في هذه المحلات بلا استئذان منهما؟ هل يجوز له أخذ أحد المحلات لنفسه وإعطاء الباقي للآخرين؟
ج: (1) يجوز لكل واحد من الشركاء بيع حصته المشاعة، بلا توقف على إذن الآخرين. (2) لا يجوز لأحد من الشركاء التصرّف في المال المشترك من دون رضى سائر الشركاء. (3) ليس لأحد من الشركاء القيام بإفراز حصته من المال المشترك من عنده وبدون موافقة الآخرين.
س620: بعض الأهالي يريد إنشاء حسينية على قطعة أرض مشجّرة، ولكن البعض الآخر ممن له حصة في الأرض لا يرضى بذلك، فما هو حكم إنشاء الحسينية فيها؟ وما هو الحكم فيما لو احتمل كون الأرض من الأنفال أو من المرافق العامة للبلد؟
ج: لو كانت الأرض ملكاً مشاعاً للأهالي، فالتصرّف فيها موقوف على رضا جميع الشركاء؛ وأما إذا كانت من الأنفال فأمرها الى الدولة الإسلامية، ولا يجوز التصرّف فيها بدون إجازة الدولة وهكذا الحكم لو كانت من المرافق العامة للبلد.

س621: إذا لم يرضَ أحد الورثة ببيع حصته من البستان المشترك فيما بينهم، فهل يجوز لباقي الورثة أو لإحدى المؤسسات الحكومية إلزامه بذلك؟
ج: ليس لبعض الشركاء ولا لغيرهم إلزام البعض منهم ببيع حصته فيما إذا كان التقسيم والإفراز ممكناً، وإنما لكل واحد من الشركاء في مثله مطالبة الآخرين بفرز حصته، إلاّ إذا كانت هناك مقرّرات قانونية خاصة من قِبل الحكومة الإسلامية بشأن تقسيم وفرز البستان المشجّر، فيجب رعاية تلك المقرّرات. وأما إذا لم يكن الملك المشاع قابلاً للإفراز والتقسيم، فلكلٍّ من الشركاء مراجعة الحاكم لإلزام الشريك ببيع حصته، أو بشراء حصة شريكه منه.

س622: هناك أربع إخوة يعيشون معاً من الأموال المشتركة فيما بينهم، وبعد عدة سنوات تزوّج اثنان منهم، وقد تعهّد كل واحد منهما أن يكفل واحداً من الأخوين الصغيرين ويزوّجه أيضاً، إلاّ أنهما لم يفيا بما تعهدا به، فأراد الأخوان الصغيران الإنفصال عنهما وطالبا بتقسيم مالهم المشترك، فكيف يجب أن يقسَّم عليهم شرعاً؟
ج: مَن صرف منهم من المال المشترك لنفسه يكون عليه للآخرين ممّن لم يصرف مثله منه عوض حصصهم مما صرفه لنفسه، فلهم أن يطالبوه بالعوض من مال نفسه، ويقسّموا المال المشترك الباقي بينهم على السواء، أو يدفعوا أولاً من المال المشترك لكل مَن لم يصرف منه شيئاً أو أخذ منه أقل مما أخذه غيره، بمقدار ما يتساوى به كلهم في الأخذ منه، ثم يقسم الباقي منه بينهم بالسوية.

س623: تقوم شركة الشاي في البلاد بإلزام بائعي الشاي على الإشتراك في الشركة، فهل يجوز لها إلزام البائعين على المشاركة؟ وهل تصحّ هذه الشركة الإجبارية؟
ج: إذا كانت شركة الشاي في البلاد حين عرضها للإمكانيات على بائعي الشاي وتسليم الشاي إليهم للتوزيع وما شاكل ذلك من الخدمات، تشترط عليهم الإشتراك فيها، وأن لا يتعاملوا إلاّ معها، فلا مانع منه ولا بأس في هذا الإشتراك.

س624: هل يجوز لمدراء أو مسؤولي الشركة صرف الأرباح الحاصلة منها في الخيرات من دون استجازة من أصحاب السهام؟
ج: أمر نصيب كل واحد من الشركاء من الربح الحاصل من المال المشترك واختيار المصرف الذي يريده الى نفسه، فإذا أخذه الغير وصرفه من دون وكالة أو إذن منه فهو ضامن له، حتى وإن كان قد صرفه في وجوه البر.

س625: إشترك ثلاثة أشخاص في محل تجاري برأس مال، قد دفع منه الشريك الأول نصفه ودفع كل من الشريك الثاني والثالث ربعه، على أن يوزع الربح الحاصل بينهم على السواء، إلاّ أنّ الشريكين الثاني والثالث يعملان بشكل أساسي في المحل بينما الشريك الأول لا يعمل فيه إلاّ نادراً، فهل تصحّ هذه الشركة مع الشرط المذكور؟
ج: لا يشترط في عقد الشركة التساوي فيما يدفعه كل شريك من رأس المال، ولا مانع من شرط توزيع الربح بين الشركاء بالسوية مع اختلافهم في مقدار ما دفعه كل واحد منهم من رأس المال. وأما العمل في المحل ففيما إذا لم يذكر شيء بشأنه في عقد الشركة تكون لكلٍّ منهم أجرة مثل العمل بمقدار ما عمل.

س626: هناك شركة مكوّنة من القطاعين العام والخاص يشرف على إدارة شؤونها وكلاء من أصحاب الأسهم، فهل يجوز استخدام وسائل النقل التابعة لهذه الشركة من قِبل المدراء وسائر العاملين لأغراضهم الشخصية بالنحو المتعارف؟
ج: الإنتفاع من وسائل النقل وسائر الأموال التابعة للشركة، في الموارد التي ليس لها ارتباط بأعمال الشركة، موقوف على إذن وإجازة أصحاب الأسهم أو وكلائهم المجازين في ذلك.

س627: طبقاً للقانون والنظام الأساسي في الشركة يجب تشكيل لجنة تحكيم لحل موارد الإختلاف، إلاّ أنّ اللجنة المذكورة لا تتمكن من أداء مسؤوليتها ما لم يبادر أعضاء الشركة الى تشكيلها، ولكنهم الآن بحجة أنّ 51 بالمئة من المساهمين والشركاء قد تنازلوا عن حقوقهم لا يطالبون بتشكيلها، فهل يجب على الذين تنازلوا عن حقوقهم أن يشاركوا في تشكيل هذه اللجنة لئلا تضيع حقوق الآخرين الذين لم يتنازلوا عن حقوقهم؟
ج: إذا تعهّد أعضاء الشركة طبقاً للقانون وللنظام الداخلي للشركة بتشكيل لجنة التحكيم في الحالات التي تستوجب ذلك، فيجب عليهم العمل بتعهدهم، وليس تنازل بعض الأعضاء عن حقهم مبرّراً لامتناعهم عن الوفاء بتعهدهم بشأن لجنة التحكيم.

س628: إشترك رجلان في التجارة برأس مال مشترك بينهما في محل كانت سرقفليته مشتركة بينهما أيضاً، وكانت تحدّد وتقسّم الأرباح والخسائر بينهما في نهاية السنة؛ وأخيراً ترك أحد الشريكين العمل اليومي وأخذ رأس ماله من المحل التجاري، بينما استمر الآخر في إنجاز المعاملات، إلاّ أنه يدّعي الآن مشاركته في المعاملات الخاصة التي أنجزها الأول لنفسه، فما هو حكم ذلك؟
ج: مجرّد الإشتراك في ملك أو سرقفلية المحل التجاري لا يكفي للإشتراك في التجارة وفي الربح الحاصل منها، بل الميزان في ذلك هو الإشتراك في رأس مال التجارة، فإن كان استمرار أحد الشريكين بالتجارة في المحل بعد إفراز حصة كل منهما من رأس المال المشترك على الوجه الصحيح وسحب أحدهما رأس ماله، فليس لمَن سحب رأس ماله حق في تجارة صاحبه وله فقط حق المطالبة بمقدار نصيبه من الاجارة للمحل أو من اجرة المثل، وإن كان ذلك قبل الإفراز فللآخر حق في تجارة الأول بنسبة شركته في رأس المال.

س629: هل يجب عليّ أن أمنع أختي من الحصول على أموالها وأمتنع من إفراز حصتها من الشركة ودفعها إليها، نظراً الى أنها يُحتمل أن تضع هذه الأموال في خدمة نشر وترويج الأفكار المنحرفة عن الإسلام والمذهب الحق؟
ج: ليس لأحد من الشركاء منع أحد منهم من الإنفصال عن الشركة والحيلولة دون حصوله على أمواله منها، بحجة استخدام ممتلكاته بعد استلامها في سبيل الشر والعصيان وفيما لا يجوز له صرفها فيه، بل يجب عليهم إجابة طلبه في ذلك، وإن كان يحرم عليه وضع هذه الأموال في خدمة النشاطات المحرّمة. كما يجب على الآخرين نهيه عن المنكر فيما لو صرف أمواله فيما لا يجوز له صرفها فيه.

س630: توجد في القرية بركة ماء تبلغ مساحتها عشر هكتارات، كانت ملكاً لآباء وأجداد الفلاحين، وكانت تُجمع فيها المياه كل عام في الشتاء ليستفاد منها في ري المزارع والبساتين؛ والآن قامت الدولة بشق شارع عريض من وسطها، وقد بقي منها مقدار خمس هكتارات، فهل الباقي من أرض البركة ملك للبلدية أم للمزارعين؟
ج: إذا كانت البركة ملكاً لآباء وأجداد المزارعين، وقد انتقلت إليهم بالتوارث، فالباقي منها ملك لهم وليس للبلدية حق فيها، إلاّ أن يكون للدولة قوانين خاصة في هذا الأمر.

2009-07-02