يتم التحميل...

الــرهــن

متفرقات

س600: رَهَنَ شخص بيته عند البنك مقابل مبلغ من المال الذي اقترضه منه، ثم إنه توفي قبل أن يسدّد القرض، ولم يتمكن الورثة الصغار من تسديد تمام الدين، ولذلك قام البنك بحجز البيت، مع أنّ قيمته الواقعية أكثر من مبلغ الدين بأضعاف، فما هو حكم هذه الزيادة؟ وما هو الحكم بالنسبة للصغار وحقهم؟

عدد الزوار: 29

س600: رَهَنَ شخص بيته عند البنك مقابل مبلغ من المال الذي اقترضه منه، ثم إنه توفي قبل أن يسدّد القرض، ولم يتمكن الورثة الصغار من تسديد تمام الدين، ولذلك قام البنك بحجز البيت، مع أنّ قيمته الواقعية أكثر من مبلغ الدين بأضعاف، فما هو حكم هذه الزيادة؟ وما هو الحكم بالنسبة للصغار وحقهم؟
ج: في الموارد التي يجوز فيها للمرتهن بيع عين الرهن من أجل استيفاء دَينه منها، يجب أن تباع العين المرهونة بأعلى قيمة ممكنة، فإذا بيعت بأزيد من دَين المرتهن وجب عليه بعد أخذ حقه منها إرجاع الباقي الى مالكه الشرعي، فتكون الزيادة في مفروض السؤال للورثة، ولا حق لهم من ثمن الرهن بالنسبة لمقدار دَين الميت للبنك.

س601: هل يجوز للمكلّف أن يستقرض من شخص مبلغاً معيّناً الى أجَل، ويرهن ملكه عنده على القرض، ثم يقوم باستئجار نفس الرهن من المرتهن بمبلغ معيّن لمدة معيّنة؟
ج: ـ مضافاً الى ما في استئجار نفس المالك لملكه ـ تكون مثل هذه المعاملة، مما هي حيلة للحصول على القرض الربوي، حراماً شرعاً وباطلة.

س602: رَهَنَ شخص قطعة أرض عند آخر على دَين كان له عليه، وقد مضى على ذلك أكثر من أربعين سنة، الى أن مات الراهن والمرتهن، فطالب ورثة الراهن بعد موته عدة مرات ورثة المرتهن بالأرض، ولكنهم رفضوا ذلك مدّعين أنهم ورثوا الأرض عن أبيهم، فهل يجوز لورثة الراهن استنقاذ أرضهم من ورثة المرتهن؟
ج: لو ثبت أنّ المرتهن كان مجازاً في استملاك الأرض استيفاءاً لدينه، وكانت قيمتها بمقدار دَينه أو أقل، وكانت تحت تصرّفه الى أن مات، فهي ملك له ظاهراً، وتُحسب بموته جزءاً من تركته وإرثاً للورثة؛ وإلاّ فالأرض إرث لورثة الراهن، فلهم المطالبة بها، وعليهم أداء دَين أبيهم من تركته لورثة المرتهن.

س603: هل يجوز لمن استأجر بيتاً أن يرهنه عند شخص آخر، أم أنه يشترط في صحة الرهن أن تكون العين المرهونة ملكاً للراهن؟
ج: لا مانع من ذلك، فيما إذا كان المستأجر مجازاً في رهن العين المستأجرة.

س604: رهنت بيتاً لمدة سنة لدى شخص على دَين كان له عليّ، وقد كتبنا بذلك وثيقة، ولكنني خارج العقد كنت قد واعدته بإبقاء البيت عنده ثلاث سنوات، فهل العبرة في مدة الرهن بما كُتب في وثيقة الرهن، أم بالوعد الذي كان طبقاً للمجاملات المتعارفة؟ وإذا فُرض بطلان الرهن، فما هو الحكم بالنسبة الى الراهن والمرتهن؟
ج: لاعبرة في مدة الرهن الذي هو للإستيثاق على الدَّين بالكتابة، ولا بالوعد ونحوه، بل الميزان هو أصل عقد الرهن، فلو كان مؤجّلاً بوقت محدود إنحلّ بحلول أجَله، وإلاّ بقي على حاله الى أن ينفكّ بأداء الدَّين أو بإبرائه؛ وإذا انفكّ الرهن، أو تبيّن بطلان عقد الرهن من أصله، يجوز للراهن أن يطالب المرتهن برهنه، وليس له الإمتناع عن ردّه، ولا ترتيب آثار الرهن الصحيح عليه.

س605: قبل عامين أو أكثر رَهَنَ والدي بعض القطع الذهبية عند شخص على دَين كان له على والدي، وقد أجاز قبل وفاته بأيام للمرتهن بيع ذلك الذهب، إلاّ أنه لم يخبره بذلك، ثم إنني اقترضت بعد موت والدي المبلغ المذكور ودفعته الى المرتهن لا بقصد أداء دَينه وإبراء ذمة الوالد، بل بقصد أخذ العين منه ورهنها عند شخص آخر، لكن المرتهن رفض تسليم العين ما لم يوافق عليه الورثة، فامتنع بعض الورثة عن الإجازة باستلامها فرجعت على المرتهن بالمال، إلاّ أنه رفض تسليم المال بدعوى أنه قد أخذه استيفاءاً لدينه، فما هو حكم ذلك شرعاً؟ وهل يجوز للمرتهن الإمتناع من ردّ الرهن بعد استلام مبلغ دَينه؟ أو هل يحق له الإمتناع من ردّ المبلغ الذي دفعته إليه بدعوى أنه أخذه استيفاءاً لدَينه، مع أني لم أكن المسؤول عن أداء الدين، ولم يكن دفع ما دفعته إليه بعنوان أداء دَين والدي؟ وهل له أن يعلّق ردّ الرهن إليّ على موافقة سائر الورثة؟
ج: لو كان دفع المبلغ الى المرتهن بقصد أداء دَين الميت، فقد برئت ذمّته وانفكّ الرهن وصار أمانةً في يد المرتهن؛ إلاّ أنه نظراً لكونه لجميع الورثة ليس للمرتهن ردّه الى بعضهم إلاّ بعد موافقة الآخرين منهم. وإذا لم يحرز أنّ دفع المبلغ كان بقصد أداء دَين الميت، خصوصاً مع اعتراف المرتهن بذلك، فليس له أخذه لنفسه بعنوان الإستيفاء لدَينه، بل يجب عليه ردّه الى مَن دفعه إليه، لا سيما بعد مطالبته، وتبقى القطع الذهبية رهناً عنده الى أن يؤدي الورثة دَين الميت وتفكّ عن الرهان، أو يجيزوا للمرتهن بيع الرهن لأخذ حقّه منه.

س606: هل يحق للراهن أن يرهن المال المرهون قبل فكّه عند شخص ثالث على دَين له عليه؟
ج: ما لم ينفكّ الرهن السابق فالرهن الثاني من الراهن، من دون إذن المرتهن الأول، بحكم الفضولي وموقوف على إجازته.

س607: رَهَنَ شخص أرضه عند آخر، على أن يدفع له مبلغاً معيّناً قرضاً، إلاّ أنّ المرتهن اعتذر بأنه ليس لديه المبلغ المذكور، فدفع عوضاً عنه عشرة رؤوس من الغنم لصاحب الأرض؛ والآن يريد الطرفان فكّ الرهن بدفع مال المرتهن إليه وردّ الرهن الى الراهن، غير أنّ المرتهن يصرّ على استرجاع نفس الرؤوس العشرة من الغنم، فهل يحق له ذلك شرعاً؟
ج: لو كان مال القرض نفس الأغنام، فحيث إنها قيمي تكون على ذمّة المقترض قيمتها يوم الإقتراض والقبض، والأحوط التراضي والتصالح في مقدار التفاوت بين قيمتها يوم الإقتراض وقيمتها يوم الأداء، ولو كان مال القرض ثمن الأغنام بأن دفع إليه الأغنام ليبيعها وكالة عنه ويأخذ ثمنها قرضاً كان على ذمّته ما باع الأغنام به من الثمن. وعلى كل حال، ليس للمرتهن أن يطالب الراهن بنفس الأغنام.

2009-07-02