من كان السفر عمله أو مقدمة لعمله
الصلاة/الصوم
س640: مَن كان السفر مقدمة لعمله، فهل عليه التمام في سفره، أو يختص ذلك بمن يكون عمله السفر حتماً؟ وماذا يعني بقوله المرجع الديني كالإمام الخميني (قدّس سرّه): "مَن كان شغله السفر"؟ وهل يوجد لدينا شخص يكون نفس السفر عملاً له، لأن الراعي والسائق والملاّح وغيرهم هؤلاء أيضاً عملهم الرعي، أو السياقة، أو الملاحة، وأساساً لا يوجد شخص يكون بناؤه على اتخاذ السفر عملاً له؟
عدد الزوار: 1410
س640: مَن كان السفر مقدمة لعمله، فهل عليه التمام في سفره، أو يختص ذلك بمن يكون عمله السفر حتماً؟ وماذا يعني بقوله المرجع الديني كالإمام الخميني (قدّس سرّه): "مَن كان شغله السفر"؟ وهل يوجد لدينا شخص يكون نفس السفر عملاً له، لأن الراعي والسائق والملاّح وغيرهم هؤلاء أيضاً عملهم الرعي، أو السياقة، أو الملاحة، وأساساً لا يوجد شخص يكون بناؤه على اتخاذ السفر عملاً له؟
ج: مَن كان السفر مقدمة لعمله إذا كان يتردد خلال كل عشرة أيام مرة واحدة على الأقل الى مكان عمله لأجل العمل أتم فيه صلاته وصح صومه، والمراد بمَن كان شغله السفر في كلمات الفقهاء (رضوان الله عليهم) هو مَن يكون نفس عمله عنواناً متقوِّماً بالسفر كالأعمال التي ذكرت في السؤال.
س641: ما هو رأي سماحتكم في صلاة وصيام الأشخاص الذين يقيمون في مدينةٍ للعمل فيها مدة معيّنة تزيد على السنة، أو الجنود الذين يقيمون في مدينةٍ لمدة سنة أو سنتين من أجل أداء الخدمة العسكرية، فهل يجب عليهم بعد كل سفر نيّة إقامة عشرة لكي يصلّوا تماماً ويصوموا أم لا؟ ولو كانت لديهم نيّة البقاء أقل من عشرة أيام فما هو حكم صلاتهم وصيامهم؟
ج: إذا كانوا يترددون مرة على الأقل كل عشرة أيام لأجل العمل فصلاتهم تامة ويصومون في غير السفر الاول، واما في السفر الاول فما لم ينووا إقامة عشرة أيام فحكمهم حكم سائر المسافرين من قصر الصلاة وعدم صحة الصوم.
س642: ما هو حكم الصلاة والصيام بالنسبة لملاّحي الطائرات الحربية الذين يقومون في أغلب الأيام بالطيران من القواعد الجوية ويقطعون مسافة أكثر بكثير من المسافة الشرعية، ثم يعودون من جديد؟
ج: حكمهم في ذلك هو حكم سائر سائقي السيارات، وملاّحي السفن والطائرات في تمامية الصلاة وصحة الصوم في أسفارهم.
س643: القبائل التي تنتقل شهراً أو شهرين من مكان إقامتها، ولكنها تسكن بقية السنة في المصيَف أو في المشتى، فهل يُعَدّ هذان المحلان (المصيَف والمشتى) وطنَين لهم؟ وما هو حكم الأسفار التي يقومون بها خلال إقامتهم في هذين المحلّين (من ناحية القصر والإتمام في الصلاة)؟
ج: إذا كان بناؤهم على الإستمرار الدائم على التنقل من المصيَف الى المشتى، وبالعكس، لقضاء أيام من سنتهم في أحدهما وأيام أخرى منها في الآخر، واختاروا كلا المكانين لعيشهم الدائم، فيعدّ كل منهما وطناً لهم ويجري لهم في كل منهما حكم الوطن، وإذا كانت المسافة بين الوطنين بمقدار المسافة الشرعية، فحكمهم في السفر من وطن الى آخر حكم سائر المسافرين.
س644: أنا موظف في إحدى الدوائر الحكومية في مدينة سمنان، والمسافة بين محل عملي ومحل سكني حوالي 35 كلم، ويومياً أقطع هذه المسافة من أجل الوصول الى محل عملي، فكيف يجب أن تكون صلاتي حينما يكون لي عمل خاص وأقصد البقاء في مدينة عملي لعدة ليالٍ؟ وهل يجب عليّ أن أصلّي تماماً أم لا؟ ومن باب المثال: عندما أسافر يوم الجمعة الى مدينة سمنان من أجل زيارة الأقارب هل يجب عليّ أن أصلّي تماماً أم لا؟
ج: إذا لم يكن السفر لأجل عملك الذي كنت تسافر يومياً لأجله فلا يلحقه حكم السفر من أجل العمل، وأما إذا كان السفر من أجل نفس العمل، ولكن تقوم في الأثناء في محل عملك بأعمال خاصة من قبيل زيارة الأقارب والأصدقاء، وأحياناً تمكث هناك ليلة واحدة، أو عدة ليالٍ، فحكم السفر من أجل العمل لا يتغيّر بذلك، بل تصلّي تماماً وتصوم.
س645: إذا قمتُ بأعمال شخصية في محل الوظيفة بعد انتهاء وقت المهمة الإدارية التي سافرت لأجلها، مثلاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية مساءً أقوم بالأعمال الإدارية، ومن بعد الثانية أقوم بأعمال خاصة، فما هو حكم صلاتي وصومي؟
ج: القيام بالعمل الخاص في سفر المهمة الإدارية بعد قضائها لا يوجب تغيّر حكم سفر المهمة الإدارية.
س646: ما هو حكم صلاة وصيام الجنود الذين يعلمون أنهم يستقرون في مكان ما أكثر من عشرة أيام إلاّ أن أمرهم ليس بيدهم؟ نرجو أن تبيّنوا فتوى الإمام أيضاً.
ج: في مفروض السؤال حيث يكون عندهم اطمئنان بالبقاء عشرة أيام فصاعداً في مكان واحد يجب عليهم أن يصلّوا تماماً ويصوموا، وهذه هي فتوى الإمام (قدّس سرّه) أيضاً.
س647: ما هو حكم الصلاة والصيام بالنسبة للكوادر الذين يستخدمهم الجيش أو حرس الثورة، والذين يبقون أكثر من عشرة أيام في المعسكرات وأكثر من عشرة أيام في المناطق الحدودية؟ نرجو تبيان فتوى الإمام أيضاً.
ج: إذا عزموا على إقامة العشرة فصاعداً في مكان، أو علموا بذلك يجب عليهم أن يصلّوا هناك تماماً، ويصوموا، وهذه هي فتوى الإمام (قدّس سرّه) أيضاً.
س648: جاء في الرسالة العملية لسماحة الإمام (قدّس سرّه) في باب صلاة المسافر في المسألة 1306 الشرط السابع: "يجب على السائق في غير السفر الأول أن يصلّي تماماً، وأما في السفر الأول فصلاته قصر وإن طال"، فهل المقصود من السفر الأول هو بداية الحركة من الوطن وحتى العودة إليه، أو ينتهي السفر الاول بالوصول الى المقصد منه؟
ج: اذا كان الذهاب والإياب بنظر العرف سفراً واحداً من قبيل المعلم الذي يذهب من وطنه الى مدينة أخرى للتدريس فيها ثم يعود الى وطنه في العصر او في اليوم التالي فيكون المجموع من الذهاب والإياب سفراً اولاً، واما اذا لم يكونا سفراً واحداً بنظر العرف من قبيل السائق الذي يسافر لنقل الأمتعة الى مكانٍ ما ومنه يسافر الى مكان آخر لنقل المسافرين أو أمتعة أخرى ومن ثم يعود الى وطنه فهنا ينتهي السفر الاول بالوصول الى المقصد.
س649: مَن لم تكن سياقة السيارة عملاً ثابتاً له، ولكنه لمدة قصيرة صارت السياقة وظيفة له، كالجنود الذين يحوّل إليهم شغل سياقة السيارات في المعسكرات وفي الحاميات وغيرها، فهل لهؤلاء حكم المسافر أو يجب عليهم أن يصلّوا تماماً ويصوموا؟
ج: إذا عُدّت سياقة السيارة عملاً لهم بنظر العرف في تلك المدة المؤقتة فحكمهم في هذا العمل هو حكم سائر سوّاق السيارات.
س650: إذا أصيبت سيارة السائق بعطل، فسافر لشراء الأدوات الإحتياطية لأجل إصلاحها الى مدينة أخرى، فهل يصلّي في مثل هذا السفر تماماً أو قصراً، مع العلم بأنه لم يأخذ السيارة معه؟
ج: إذا لم يكن عمله في سفره هذا سياقة السيارة ولم يعد هذا السفر سفراً شغلياً بنظر العرف فحكمه حكم سائر المسافرين.