يتم التحميل...

س 56: مراتب الأمر والنهي

110سؤال وجواب

هل يجوز توسل العنف والقوة سبيلا لتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

عدد الزوار: 29

مراتب الأمر والنهي

س 56: هل يجوز توسل العنف والقوة سبيلا لتحقيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟


ج: ورد في الأخبار والأحاديث أن للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثلاث مراتب: مرتبة القلب، مرتبة اللسان، ومرتبة اليد والعمل.

نحن عادة، بدل أن نفهم من مرحلة القلب الإخلاص وحسن النية والعلاقة بمصير المسلمين، ندرك الغضب والعصبية والهيجان الغير مناسب، وفي مرحلة اللسان، بدل أن نفهم الكلام الحسن والواضح والبيان المنطقي، حيث يقول القرآن: ﴿ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ1، نفهم موعظة التحكم ونصيحة التسلط، وفي مرحلة اليد والعمل، بدل أن ندرك التبليغ العملي وحسن العمل والتدابير العملية، فإنا نتوسل القوة والعنف.

إن أول درجة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: الهجر والإعراض؛ فعندما ترى شخصاً يرتكب المنكرات والأعمال القبيحة، وتريد منعه ومواجهة أعماله القبيحة، اهجره واقطع العلاقة والمودة معه، وأعرض عنه، ففي بعض الموارد قد يبتلى الإنسان بعادات قبيحة، فإن كانت صداقتك له بمنزلة الترغيب والتشجيع على ارتكاب هكذا أفعال، عليك قطع هذه الصداقة، وهذا من باب الزجر الروحي والمعنوي وبمثابة التأديب، وبالتالي فقطع العلاقة والهجر والإعراض، يكون واجباً وهذه الدرجة الأولى.

الدرجة الثانية: التي ذكرها العلماء مرتبة اللسان، وهي مرحلة النصيحة والموعظة والإرشاد.

أما الدرجة الثالثة: وهي مرتبة العمل، في هذه المرحلة يجب المباشرة بالمنع عمليا، لأنه في بعض الموارد قد لا يؤثر الهجر والإعراض، ولا يمكن للمنطق والبيان أن يردع الإنسان من ارتكاب المعاصي والمنكرات، ولا بد من العمل.

إن الدخول في العمل، لا يعني إعمال العنف والقوة فقط، ولا الضرب والجرح، وهذا لا يعني أيضا أنه لا يمكن الاستفادة من التأديب العملي.

إن الإسلام من أنصار الحد والتعزير، أي أنه دين يعتقد بالمراحل والمراتب، بحيث يتدرج في المراتب إلى مكان لا يمكن فيه ردع المجرم إلا بالتأديب العملي، ولا يمكن لغير التأديب أن يردّه عن غيّه.

غير أن الإنسان لا يجب أن يقع في الخطأ، فيتصور أن جميع المسائل بحاجة إلى إعمال العنف والقوة.2


1- سورة النحل: 125.
2- ده كفتار (عشرة مقالات)، ص 82 ؛ وحماسه حسينى (الملحمة الحسينية)، ص 245 - 247.

2016-01-20