الطهارة
فقه المريض
الحديث في طهارة المريض من وضوئه وتيممه وغسله وأحكام هذه الطهارات الثلاث فيما لو منع مانع من الإتيان بها على وجهها، كما لو حصلت جبيرة أو جرح وغيرها من الموانع كالأمراض الجلدية،
عدد الزوار: 320
تمهيد
الحديث في طهارة المريض من وضوئه وتيممه وغسله وأحكام هذه الطهارات الثلاث فيما لو
منع مانع من الإتيان بها على وجهها، كما لو حصلت جبيرة أو جرح وغيرها من الموانع
كالأمراض الجلدية، فما هي الأحكام البديلة التي أتى بها الشارع المقدس بخصوص طهارة
المريض، لتخفف من معاناته وتتيسر بها طهارته؟
أحكام الوضوء والغسل
الضماد والجبيرة
إن الضماد والجبيرة قد تكون موضوعة بسبب جرح أو قرح أو كسر، وقد تكون موضوعة بسبب
أمر آخر، والجرح والقرح والكسر لها حكم واحد، وللأمور الأخرى حكم آخر، وتفصيلها:
الجرح والقرح والكسر
الوضوء:
الجرح أو القرح أو الكسر، عليه ضماد أوجبيرة (سواء كانت من الجصِّ، أو الشاش أو غير
ذلك) فصاحب هذه الحالة، له عدة صور: إذا أمكنه الوضوء بشكل طبيعي من خلال نزع
الجبيرة أو إيصال الماء تحتها بحيث يحصل الغسل، يجب ذلك.
وإذا لم يمكن ذلك مسح عليها سواء كانت في موضع الغسل أو المسح1.
حكم الضماد والجبيرة المستوعبة لمعظم الأعضاء:
إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد بكامله، فوظيفة المكلف في هذه الحالة إجراء
أحكام الجبيرة السابقة، وأما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لمعظم الأعضاء، فحكم المكلف
حينئذٍ أن يتيمَّم، إذا كانت أعضاء التيمم مكشوفة.
وأما إذا استوعبت الجبيرة أعضاء التيمم إضافة إلى أعضاء الوضوء، ولم يكن بالإمكان
التيمم على البشرة مباشرة، تعين الوضوء على الجبيرة2.
الغسل:
قد تمتد فترة الضماد أو الجبيرة لعدة أيام، فتحصل فيها موجبات للغسل، فما هو
الحكم الشرعي في هذه الحالة؟ والجواب على هذا السؤال أنه يمكن لنا الحديث عن العديد
من الصور:
أ- تارةً لا يضرُّ إيصال الماء إلى ما تحت الضماد أو الجبيرة، فهنا يجب إيصال الماء
تحتها على نحو يحصل مسمى الغُسل.
ب- وتارة أخرى لا يمكن إيصال الماء إلى ما تحتها، إلا بنزعها، وكان من الممكن نزعها
(أي لا ضرر من ذلك)، فهنا يجب نزعها وإيصال الماء إلى ما تحتها.
ج- إذا أضرَّ إيصَالُ الماء تحتها، فهنا يغسل المواضع الخالية عنها، ويمسح على
الضماد أو الجبيرة.
والأحوط وجوباً أن يكون غسله ترتيبياً "أي يقدِّم الرأس مع الرقبة، ثم الجانب
الأيمن، ثم الجانب الأيسر ولا يكون ارتماسياً"3.
حكم الضماد أو الجبيرة المتنجِّسة:
من الابتلاءات التي قد يبتلي بها المصاب بالجروح والقروح والكسور تنجّس الجبيرة،
بحيث لا يصح المسح عليها وهي متنجسة، وحكمها أنه إذا لم يمكن المسح على الجبيرة
بسبب النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو تعد جزءاً منها ومسح عليها.
الجرح أو القرح أو الكسر المكشوف
إذا كان الجرح أو القرح أو الكسر مكشوفاً وليس عليه ضماد أوجبيرة، فصاحب هذه
الحالة:
أ- عدم الضرر والنجاسة: إذا لم يكن إيصال الماء للجرح وغيره، مضراً به، ولم يكن
هناك نجاسة كالدماء داخل الجرح، فيجب غسل أو مسح أعضاء الوضوء بالشكل الطبيعي.
ب- الضرر أو النجاسة مكان الغسل: أما إذا كان إيصال الماء إليه مضراً، أو كان
الموضع متنجساً ولا يمكن تطهيره، فإن كان الجرح أو القرح أو الكسر في موضع الغسل (
الوجه، اليدان )، يكتفي بغسل ما حوله، والأحوط استحباباً مع ذلك وضع خرقةٍ عليه
والمسح عليها4.
ت- الضرر أو النجاسة مكان المسح: وإن كان في موضع المسح (الرجلان، والرأس)، فتكليفه
التيمم بدلاً عن الوضوء، ولكن لو أمكنه أن يضع عليه خرقة ويمسح عليها فالأحوط
وجوباً أن يضم إلى التيمم الوضوء مع المسح عليه من فوق خرقة5.
ث- إن كان له جرح نازف: حيث قد يتعرض الإنسان لجرح في عضو من أعضاء الوضوء، ولا
يتوقف النزف منه، فإن أراد التوضؤ فيضطر حينها لوضع ضماد عليه ليمنع تسرب النجاسة
منه إلى غيره، ولقطع الدم.وينبغي على المكلف في هذه الحالة الالتفات إلى أنه يجب
عليه اختيار ضماد لا ينزف الدم من خلاله، مثل (النايلون)6.
ج- في غير مواضع الوضوء: لو كان الكسر أو الجرح في غير مواضع الوضوء، ولكن استعمال
الماء في مواضع الوضوء يضر بالكسر أو الجرح، حكم المكلف ينتقل من الوضوء أو الغسل
إلى التيمم7.
حكم المصاب بحرق أو مرض جلدي...
كان الكلام السابق حول وظيفة المريض المصاب بجرحٍ أو قُرحٍ أو كسر، وكلامنا هنا عن
المريض المصاب بغير ذلك (كالمرض الجلدي أو الحرق) فما هو حكمه؟
هناك العديد من الصور:
إذا أضر الماء بالعضو المصاب كله يتعيّن التيمم.
إذا أضر الماء ببعض العضو وأمكن غسل ما حوله، فيغسل ما حوله، والأحوط وجوباً ضم
التيمم، وأحوط منه وضع خرقة، والمسحُ عليها ثم التيمم8.
حكم الآثار على الجرح
المتجمد على الجرح عند شفائه والذي صار كالجلدة من الجسم لا يجب إزالته بل يغسل
ظاهره فقط9.
الدواء المتجمد على الجرح الذي لا يمكن إزالته، حكمه كحكم الضماد والجبيرة فلا يكفي
غسل ظاهره بل يضع خرقة ويمسح عليها10.
حكم رمد العيون
الرمد: وهو المرض المعروف الذي يصيب العين ويضره استخدام الماء، ولذلك فإن
للمصاب بالرمد العديد من الأحكام:
إذا أضر الماء بالمصاب بالرمد، فإن أمكنه غسل ما حول العين بلا إضرار، فهنا يغسل ما
حولها، ويضم إلى ذلك التيمم على الأحوط وجوباً.
وإذا لم يتمكن من غسل ما حول العين، فهنا يجب عليه التيمم11.
أحكامٌ عامةٌ في الضماد والجبيرة:
يجب استيعاب المسح في أعضاء الغسل، نعم لا يلزم مسح مايتعذر أو يتعسر مسحه ممّا بين
الخيوط.أما في المسح فيجب المسح على ظاهر الجبيرة أو الضماد بنفس المقدار الذي يجب
المسح فيه على العضو بدون الجبيرة، وبنفس الطريقة أيضا12.
إن الوضوء مع الضماد أو الجبيرة وكذلك الغسل، والتيمم ـ لمن تكليفه ذلك ـ يرفع
الحدث بشكل كامل، ويعني ذلك أن الذي يتوضأ أو يغتسل مع الضماد أو الجبيرة، أو يتيمم
بدلا عن الوضوء أو الغسل بسبب الضماد أو الجبيرة، يجوز له الإتيان بكل الأفعال التي
يشترط فيها الطهارة كمس كتابة المصحف، ومس ألفاظ الجلالة، ودخول المسجد.
إذا ارتفع العذر، لا يجب عليه إعادة الصلوات التي صلاها بوضوء مع الضماد أو
الجبيرة، ويجوز إتيان الصلوات الآتية بهذا الوضوء.
يجوز أن يتوضأ ويصلي صاحب الضماد أو الجبيرة أول الوقت مع اليأس من زوال العذر حتى
آخر الوقت، ومع عدم اليأس فالأحوط وجوباً التأخير إلى وقت تسع فيه الطهارة والصلاة
من آخر الوقت 13.
مقطوع أحد الأعضاء
هنالك العديد من الصور التي يمكن أن نتصورها فيما إذا كان المتوضىء فاقداً لعضو
من أعضاء الوضوء، أو لجزءٍ من عضو، كالكف من اليد مثلا ومن هذه الصور:
أ- إذا قطعت يد المتوضىء أو يداه، لم يسقط وجوب غسل الوجه بل يجب غسله بأي وسيلة
ممكنة كأن يضع وجهه تحت (حنفية) المياه ثم يُجري الماء من الأعلى إلى الأسفل مع نية
غسل الوجه.
ب- إذا قطعت إحدى يدي المتوضئ، وأراد أن يغسل اليد الأخرى، كما لو قطعت اليد اليسرى
وأراد أن يغسل اليمنى، يضعها تحت (الحنفية) إبتداءً من المرفق إلى رؤوس الأصابع.
ج- إذا قطعت بعض اليد كالكف وغيره، لم يسقط وجوب غسلها بل غسل ما تبقى منها، أما
بالنسبة للمسح، فإذا قطعت كفه اليمنى، فهو من الأساس قادر على مسح رأسه بيده اليسرى
أو حتى بذراعه14.
د- إذا كان مقطوع اليدين فيوضئه غيره مع الإمكان فينوي المتوضىء الوضوء، ويغسل له
الموضِّئ وجهَهُ، ثم يأخذ الموضِّئ الرطوبة من وجه المريض ويمسح له بها رأسَهُ.
هـ- كيفية مسح مقطوع اليد على القدمين: إذا لم توجد الكف اليمنى ولا ذراعها مسح بكف
اليسرى وإلا فبذراعها، وإن كان مقطوع اليدين معاً فيأخذ المساعدُ (الموضِّئ) الماء
من وجه المريض ويمسح له على قدميه كما فعل بالمسح على الرأس15.
أما إذا كان مقطوع إحدى القدمين فيمسح على الباقية وإذا كان مقطوع جزء من القدم مسح
على الجزء المتبقي إذا كان ضمن حدود القدم الواجب مسحه.
و- إذا انقطع لحم من اليدين أو الوجه وجب غسل ما ظهر بعد القطع، وكذلك يجب غسل
المقطوع إن كان متصلاً ولو بجلدة رقيقة16.
ز- البثور التي تكون فوق البشرة مثل الجلد الميِّت يكفي غسل ظاهرها ولا يجب غسل ما
تحتها ولا يجب قطعها، أما لو ظهر ما تحت الجلد بتمامه لكن بقيت الجلدة متصلة، يمكن
أن تلصق وقد لا تلصق، فالحكم هنا أنه يجب غسل ما تحتها17.
من لا يتحكم بالبول أو الريح والغائط
بعض المرضى قد لا يتحكمون بالبول (يسمى في الفقه مسلوساً) أو الريح والغائط (يسمى
في الفقه مبطوناً)، مما يجعلهم في أكثر الأحيان محدثين، فما هو تكليفهم بالنسبة
للوضوء والصلاة؟
ما هو حكم المريض المصاب بهذه الحالة؟
إن لهذا المريض حالتين تترتب على كل منهما أحكام خاصة:
1- إن كان له فترة تسع الطهارة والصلاة ـ ولو بالاقتصار على أقل واجباتها ـ، فهنا
حكمه الصلاة في هذه الفترة مع الوضوء بشكل طبيعي.
2- ليس له فترة تكفي لذلك، فهنا:
أ- إما أن يكون خروج الحدث ( البول أو الغائط أو الريح ) في أثناء الصلاة مرة أو
مرتين أو ثلاثاً مثلاً، بحيث لا حرج عليه في التوضؤ أثناء الصلاة، وإكمال الصلاة من
حيث توقف للوضوء، فحكمه في خروج الغائط أن يتوضأ ويشتغل بالصلاة ويضع الماء قريباً
منه، فإذا خرج منه شيء توضأ مباشرة ( بلا مهلة ) وأكمل صلاته، والأحوط استحباباً أن
يصلي صلاة أخرى بوضوء واحد.أما في البول فالأحوط استحباباً له أن يعمل كالسابق، و
يجوز له الاكتفاء بوضوء واحد لكل صلاة من غير التجديد في الأثناء.
ب- وإما أن يكون خروج الحدث متصلاً بحيث لو توضأ بعد كل حدث وأكمل صلاته لزم عليه
الحرج.
فهنا: الأحوط وجوباً أن يتوضأ المبطون لكل صلاة أي مرة واحدة لكل فرض.وأما المسلوس
فيمكنه أن يصلي بوضوء واحد صلاتين ما لم يتقاطر منه بينهما18.
من أحكام من لا يسيطر على البول أو الريح والغائط:
يجب عليه التحفظ من تعدي النجاسة ولو بكيس فيه قطن ونحوه، ولا يجب تغييره أو تطهيره
لكل صلاة، نعم الأحوط تطهير موضع خروج البول أو المخرج إن لم يكن حرج19.
لا يجب عليه قضاء ما مضى من الصلوات بعد شفائه، وأما الصلاة التي لا زال وقتها
باقياً، فلو صلاها بهذا الشكل الاضطراري ثم شفي داخل الوقت واتسع الزمان للصلاة مع
الطهارة أعادها20.
تيمم المريض:
إذا عجز المكلف عن الوضوء أو الغسل لضرر أو حرج وجب عليه التيمم بدل الغسلِ أو
الوضوء.
مشاكل في اليد:
قد يتعرض المكلّف لمشاكل تعيقه عن التيمم الطبيعي ونشرحها ضمن ما يلي:
1- إذا لم يستطع أن يضرب الأرض بباطن كفَّيه ضرب بظاهرهما وتابع تيممه21.
2- إذا كان كفُّ إحدى يديه مقطوعاً ضرَبَ بذراعِهِ ومسحَ بكَفِّه الباقية وذراعِه
جبينَهُ، وبذراعِهِ كفَّهُ.
3- من قطعت إحدى يديه وأراد أن يتيمم يضربُ باطنَ اليد الباقية بالأرض، ثم يمسح بها
الجبهة والجبينين، ثم يمسح ظاهر الكف الباقية بالأرض بدلاً عن مسحها باليد، والأحوط
بالإضافة إلى ذلك أن يتولى غيره تيميمه إن أمكن، بأن يضرب يده على الأرض ويمسح بها
ظهر كف الأقطع.
إذا كانت كلتا يديه مقطوعتين يجب أن يمسح جبهته وجبينه بالأرض بنيّة التيمم،
والأحوط بالإضافة إلى ذلك أن يتولى غيره تيميمه إن أمكن بأن يضرب يديه على الأرض
ويمسح بهما جبهته22.
عجز المريض عن التيمم:
قد يصل المريض لحالة يصبح فيها عاجزاً عن التيمم بنفسه، كما لو كان مشلولاً، فعندها
يجب مع الإمكان أن ييممه غيره.
كيفية الإستنابة في التيمم:
1- ينوي المريض التيمم
2- يمسكُ النائبُ بيدي المريض ويضرب بهما الأرض
3- يمسحُ النائبُ بيدي المريض جبهة المريض، ثم يده اليمنى، ثم اليسرى.
وإذا لم يمكن أن ييمم النائبُ المريضَ بيديه (أي بيدي المريض نفسه)، يمَّمه النائب
بيديه هو23.
ولا بد من الالتفات إلى مراعاة شرائط التيمم العامة، مثل صحة ما يتيمم به، فيجب أن
يصدق عليه وجهُ الأرض، وأن يكون طاهراً ومباحاً وجافَّاً.
من أحكام التيمم:
1- إذا تيمم المحدث بالأصغر بدلاً عن الوضوء، فإنّ تيممه ينتقد بالحدثين الأصغر
والأكبر.
2- إذا تيمم المحدث بالأكبر بدلاً عن الغسل، فإن تيممه ينتقض بالحدث الأكبر، وأما
لو أحدث بالأصغر فلا ينتقض تيممه بدل الغسل ويصبح كالمحدث بالأصغر، والأحوط
استحباباً أن يتيمم تيممين، واحداً عن الغسل وآخر عن الوضوء24.
3- من كانت وظيفته التيمم بدلاً عن الغسل، فإن كان عليه غسل الجنابة، فإن تيممه
يغنيه عن الوضوء، وإن كان عليه غير غسل الجنابة، فيتيمم بدلاً عن الغسل، ويتوضأ إن
استطاع، وإلا تيمم ثانياً بدلاً عن الوضوء25.
4- لو كان عليه عدة أسباب للغسل، كالجنابة ومس الميت والحيض والاستحاضة مثلاً فلا
يكفي تيمم واحد بنيَّة الجميع بل الأحوط وجوباً الإتيان بتيمم بدلاً عن كل غسلٍ26.
حكم المريض غير القادر على الحركة:
قد يصل المريض إلى حالة يصبح فيها غير قادر على الحركة لتحصيل الماء أو لأفعال
الوضوء أو التيمم فما هي وظيفته الشرعية في هذه الحالة؟
1- لو فرضنا أنه كان قادراً على تحصيل الماء بمعونة الممرض أو غيره، فحينئذٍ يجب
عليه ذلك ولو بدفع أجرةٍ للغير بحيث لا تصل الأجرةُ إلى حالةٍ تضرُّ بشأنهِ
وحالتهِ.
2- أما إذا لم يقدرْ على الاستعانة بالغيرِ (كالممرض أو المساعد)، فإن علم أنه
سيتمكنُ من تحصيله قبل خروج الوقت وجب عليه الانتظار إلى آخرِ الوقت.
3- إذا علم من أول الوقت بعدم قدرته على تحصيل الماء، كما لو أجرى عملية ولم يستطع
التحرك طوال الوقت، ولم يقدر على الاستعانة في تحصيل الماء، فهنا يجوز له التيمم
والصلاة أول الوقت.
حكم الحاجب:
الحاجب هو ما يمنعُ من وصول الماء إلى البشرة.
وبناءً عليه، فالوشم إذا كان مجرّد اللون الذي يوضع تحت الجلد، ولم يكن على ظاهر
البشرة شيءٌ مما يمنع من وصول الماء إليها لا يعتبر حاجباً27.
كيف نتعاطى مع الحاجب؟
إذا لم يمكن إزالة الحاجب لضررٍ أو حرجٍ، يكتفي بالمسح عليه، والأحوط استحباباً أنْ
يكونَ المسح عليه بمقدارٍ يحصلُ منه أقل مسمى الغسل، والأحوط استحباباً ضم التيمم28.
*فقه المريض , سلسلة الفقه الموضوعي , نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
1- تحرير الوسيلة ج1،
ص 34، مسألة 1.
2- تحرير الوسيلة، ج 1، ص 34، مسألة 3.
3- تحرير الوسيلة، ص 36، مسألة 10.
4- تحرير الوسيلة، ج1، ص 35. وتوضيح المسائل (فارسي) ص43 مسألة 325.
5- أجوبة الاستفتاءات، ص 41 مسألة 125 .
6- أجوبة الاستفتاءات، ص34، مسألة 137.
7- تحرير الوسيلة، ج1، ص 35، مسألة7.
8- تحرير الوسيلة، ج1، ص 35، مسألة7.
9- تحرير الوسيلة،ج1، ص22 مسألة11.
10- تحرير الوسيلة،ج1، ص22 مسألة 11.
11- تحرير الوسيلة، ج1، ص 35، مسألة 8.
12- تحرير الوسيلة، ج1، ص34، مسألة2.
13- تحرير الوسيلة، ج1، ص 35 36، المسائل 11 12، 13.
14- تحرير الوسيلة،ج1، ص23 مسألة 14.
15- أجوبة الإستفتاءات ج1ص39، سؤال 120.
16- تحرير الوسيلة، ج1، ص 22، مسألة6.
17- تحرير الوسيلة، ج1، ص 22، مسألة 8.
18- تحرير الوسيلة، ج1، ص31، مسألة 3، زبدة الأحكام ص18 مسألة 2.
19- تحرير الوسيلة، ج1، ص31، مسألة 4.
20- تحرير الوسيلة، ج1، ص32، مسألة 5.
21- تحرير الوسيلة، ج1، ص110، مسألة 2.
22- تحرير الوسيلة، ج1، ص110، مسألة 4.
23- تحرير الوسيلة، ج1، ص110، مسألة 3.
24- تحرير الوسيلة، ط دار المنتظر، ج1، ص 112، المسألة 5.
25- تحرير الوسيلة، ط دار المنتظر، ج1، ص 112، المسألة 3.
26- تحرير الوسيلة، ج1، ص 112، المسألة 4.
27- أجوبة الاستفتاءات، ص 44، سؤال 144.
28- تحرير الوسيلة، ج1، ص 35، مسألة 9.