المدارس الأصوليّة (1)
علم الأصول
لقد كان المسلمون في راحةٍ في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جهة التعرّف إلى أحكامهم الشرعيّة، وذلك لسببين رئيسين هما:
عدد الزوار: 621
تمهيد:
لقد كان المسلمون في راحةٍ في حياة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من جهة
التعرّف إلى أحكامهم الشرعيّة، وذلك لسببين رئيسين هما:
1- وجود الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بينهم، وهو مصدر التشريع الأساس بعد الله
سبحانه، فهم كلّما تعرّضوا لمشكلةٍ سارعوا إليه في حلّها.
2- عدم اتساع دائرة الدولة الإسلاميّة، وعدم مواجهة المسلمين للمشاكل والمسائل
الكثيرة، كما حدث ذلك بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. حيث احتاجوا إلى الفحص عن
أحكامهم في كلّ مستجدّاتهم.
القرآن والعترة:
وقد كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعلم بما سيواجه الأمّة من بعده من مشاكل
ومسائل، فجعل مصدرين مهمّين يلجأ إليهما المسلمون في حلّ مشاكلهم، هما القرآن
الكريم والعترة الطاهرة. وقد صرّح بذلك مراراً في طول حياته الشريفة، فقال: "إنّي
تاركٌ فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسّكتم بهما لن تضلّوا بعدي
أبداً"1 فجعلهما في عرضٍ واحدٍ، وحثّ المسلمين على اتباعهما
والتمسّك بهما. وبذلك يكون قد أشار صلى الله عليه وآله وسلم إلى أنّ القرآن- وإن
كان هو المصدر الأصيل للتشريع- لكنّه يحتاج إلى مفسّرٍ، فجعل عترته الطاهرة- وهم
الذين تربّوا في حجره وفي بيته الذي نزل فيه القرآن- مفسّرين له.
وبعد أن واجه المسلمون مسألة الخلافة بعد الرسول، حصل الانشقاق بينهم إلى فريقين:
الأوّل اتبع قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فتمسّك بالكتاب والعترة معاً،
والآخر رفض التمسّك بالعترة وقال: "حسبنا كتاب الله"2. وكان لهذا
الانشقاق أثره الكبير في كيفيّة التفكير، وحلّ المشكلات.
ونحن إنّما نتعرّض للتفكير الأصوليّ خاصّةً في نطاق مدرسة أهل البيت عليهم
السلام، ونقسّم الأدوار التي مرّ بها هذا التفكير إلى أربع مدارس:
المدرسة الأولى، ما قبل التأليف:
حيث وجدت بذرة التفكير الأصوليّ لدى الفقهاء من أصحاب الأئمّة عليهم السلام، منذ
عصر الصادقين عليهم السلام. وقد كانت القواعد الأصوليّة آنذاك عبارة عن رواياتٍ
وليست اصطلاحات كما هو متعارف في المدارس الأصوليّة المتأخرة.ونحن ذاكرون بعض
الشواهد على هذه البذرة الأصوليّة، أي بذرة الاجتهاد لدى أصحاب الأئمّة:
الأول: هو وجود بعض الروايات في كتب الحديث يعود تاريخها إلى هذه المرحلة،
يذكر فيها عدداً من العناصر المشتركة في عمليّة الاستنباط، كأصالة البراءة، وعدم
التكليف بما لا يطاق، والاستصحاب، والعامّ والخاصّ، وحجيّة خبر الثقة، وعلاج
الأخبار المتعارضة، وغيرها، وإليك بعضاً يسيراً من هذه الروايات:
1- محمّد بن علي بن الحسين قال وقال الصادق عليه السلام: "كلّ شيءٍ مطلقٌ حتى
يرد فيه نهيٌ"3.
وعن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "وضع
عن أمّتي تسع خصالٍ: الخطاء والنسيان وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه
وما استكرهوا عليه (...")4.
2- محمّد بن يحيى وغيره، عن محمّد بن أحمد، عن الحسن بن الحسين اللؤلؤيّ بإسناده
قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: "الماء كله طاهر حتى يعلم أنه قذر"5.
3- محمّد بن إدريس في آخر (السرائر) نقلاً من كتاب هشام بن سالم عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: "إنّما علينا أن نلقي إليكم الأصول، وعليكم أن تفرّعوا"6.
4- وعنه (أي محمّد بن مسعود عن محمّد بن نصير، عن محمّد بن عيسى، عن عبد العزيز بن
المهتدي والحسن بن عليّ بن يقطين جميعاً، عن الرضا عليه السلام قال: قلت: لا أكاد
أصل إليك أسألك عن كلّ ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقةٌ،
آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟ فقال: نعم7.
الثاني: وجود بعض الكتب والمؤلفات في مسائل أصول الفقه، لأصحاب الأئمة عليهم
السلام:
1- هشام بن الحكم (ت: 199هـ): وهو يعدّ شيخ المتكلّمين في الأصوليين الإماميّة، من
حواريي الإمام الصادق عليه السلام. صنّف كتاباً في مباحث الألفاظ، الذي يعدّ أكبر
وأهمّ بابٍ في علم الأصول، وهو أوّل كتاب ألّف في هذا العلم.
2- يونس بن عبد الرحمن: قال عنه النجاشي: "مولى عليّ بن يقطين بن موسى، مولى بني
أسد، أبو محمّد: كان وجهاً في أصحابنا متقدماً، عظيم المنزلة، وروى عن أبي
الحسن موسى والرضا عليهما السلام، وكان الرضا يشير إليه في العلم والفتيا "8.
3- أبو سهل النوبختيّ إسماعيل بن علي: ذكره ابن النديم وقال فيه إنّه "من كبار
الشيعة وكان فاضلاً عالماً متكلّماً، وله مجلسٌ يحضره جماعةٌ من المتكلمين،
وله من الكتب: (وذكر مجموعةً من الكتب ومنها) كتاب إبطال القياس، كتاب نقض
اجتهاد الرأي (في الردّ) على ابن الراوندي"9.
4- الحسن بن موسى النوبختي: قال فيه النجاشيّ: "شيخنا المتكلّم المبرز على
نظرائه في زمانه قبل الثلاثمائة وبعدها. له على الأوائل كتبٌ كثيرةٌ منها (وعدّ
كتباً كثيرةً) وكتاب الخصوص والعموم"10.
المدرسة الثانية، بداية التأليف الأصوليّ:
وهي المرحلة التي بدأ فيها الفقهاء من أتباع مدرسة أهل البيت عليهم السلام بتأليف
الكتب في خصوص هذا العلم، وإن كانت في بدايتها غير متطوّرةٍ، وبدائيةٍ، ولكن تعدّ
في مجالها باكورةً وافتتاحاً لعلمٍ جديدٍ، فكانت هذه المؤلّفات السبب الأساس لتطوّر
علم الأصول، وبروز مدارس جديدة متطوّرة.
أهمّ علماء الأصول في هذه المدرسة:
1- الشيخ ابن أبي عقيل: وهو أبو محمّد الحسن بن عليّ بن أبي عقيل النعمانيّ الحذّاء:
أوّل من ألّف في علم الأصول كتاباً يحمل عنوان "المتمسّك بحبل آل الرسول"، كان
معاصراً للشيخ محمد بن يعقوب الكليني، وللشيخ الصدوق علي بن بابويه القميّ.
2- الشيخ ابن الجنيد: وهو أبو علي محمّد بن أحمد بن جنيد الاسكافيّ: اقتفى أثر ابن
أبي عقيل، فكان له في هذا المجال كتابان: الأوّل (كشف التمويه والإلباس على أغمار
الشيعة في أمر القياس)، والثاني (إظهار ما ستره أهل العناد من الرواية عن أئمّة
العترة في أمر الاجتهاد)، ذكرهما النجاشيّ ضمن فهرست كبيرٍ بأسماء كتبه قائلاً في
حقّه: "أبو عليّ الكاتب الإسكافي وجه في أصحابنا، ثقةٌ، جليل القدر. صنّف فأكثر"11،
"قيل: مات بالري سنة 381 هـ"12.
3- الشيخ المفيد: وهو أبو عبد الله محمّد بن محمّد بن النعمان: الملقّب بالمفيد،
قال عنه النجاشيّ: "شيخنا وأستاذنا (رضي الله عنه). فضله أشهر من أن يوصف في
الفقه والكلام والرواية والثقة والعلم. له كتب: (ذكرها وعدّ منها) كتاب جواب
المسائل في اختلاف الأخبار، كتاب مسألةٍ في القياس مختصر، كتاب مسألة في الإجماع،
كتاب في القياس، كتاب النكت في مقدّمات الأصول، مات رضوان الله عليه ليلة
الجمعة لثلاث (ليالٍ) خلون من شهر رمضان سنة 413 هـ، وكان مولده يوم الحادي عشر من
ذي القعدة سنة 336 هـ، وصلّى عليه الشريف المرتضى".13
مشايخه: قرأ على كثيرٍ من العلماء ورواة الآثار من المدرستين، أشهرهم من
مشايخ الخاصّة الشيخ جعفر بن محمّد بن قولويه القميّ، والشيخ الصدوق أبو جعفر بن
بابويه القميّ، وأبو حسن أحمد بن الوليد، وأبو غالب الزراريّ.
تلامذته: تتلمذ على يديه جمعٌ غفيرٌ من أقطاب العلم أبرزهم الشريفان الرضيّ
محمّد بن الحسين، وأخوه المرتضى علم الهدى.
4- السيد المرتضى: وهو عليّ بن الحسين بن موسى بن محمّد بن إبراهيم بن الإمام
الكاظم عليه السلام.
قال عنه النجاشيّ: "حاز من العلوم ما لم يدانه فيه أحدٌ في زمانه، وسمع من
الحديث فأكثر، وكان متكلّماً شاعراً أديباً، عظيم المنزلة في العلم والدين والدنيا.
صنّف كتباً، (ذكرها ونحن نذكر منها ما يتعلّق في هذا العلم): الخلاف في أصول الفقه،
شرح الخلاف، كتاب الذريعة، مات (رضي الله عنه) لخمس بقين من شهر ربيع الأول
سنة 436 هـ، وصلّى عليه ابنه في داره ودفن فيها، وتولّيت (أي الشيخ النجاشيّ) غسله
ومعي الشريف أبو يعلى محمّد بن الحسن الجعفريّ وسلّار بن عبد العزيز"14.
- أبرز تلامذة المرتضى:
أ- الشيخ الطوسيّ: رئيس الطائفة وهو محمّد بن الحسن الطوسيّ (385- 460 هـ ).
ب- ابن سلّار: وهو حمزة بن عبد العزيز الديلميّ الملقّب بسلّار، المتوفي سنة 463
هـ، كان من خاصّة أصحاب المرتضى، عيّنه السيّد نائباً عنه في البلاد الحلبيّة، وكان
من أبرز علماء الإماميّة وأعاظمها.
ج- القاضي البرّاج: وهو عبد العزيز بن البرّاج الطرابلسيّ، المتوفّى سنة 481 هـ،
استلم القضاء في طرابلس مدّة عشرين سنة. كان وجهاً من وجوه الإماميّة وفقهائهم.
د- القاضي محمّد بن عليّ أبو الفتح الكراجكيّ، وهو مؤلّف كتاب كنز الفوائد،
المتوفّى سنة 449 هـ.
ملامح المدرسة:
تقدّم أنّه في المدرسة الأولى كان الفقه عبارةً عن نقل الأحكام الشرعيّة عبر
الأحاديث والروايات عن المعصوم عليه السلام، واستعراض للنصوص، أما هذه المدرسة فأهمّ
ميّزاتها:
1- أنها بدأت معالجة النصوص والروايات، من خلال استخدام القواعد والأصول. فمن عصر
ابن الجنيد حتى عصر الطوسيّ تحوّلت عملية استنباط الحكم الشرعيّ من عرض النصوص إلى
عمليّة فكريّة تستعمل القواعد والأصول، تبتنى على أسس خاصّةٍٍ. نعم لم تبلغ هذه
القواعد مرحلة الرشد، "ولم تتجاوز في الغالب مباحث الألفاظ والأوامر والنواهي
ودلالات هيئات الألفاظ وموادها"15.
2- انفصال البحث الأصوليّ عن البحث الفقهيّ. فقد كان من المتعارف أن تبحث القواعد
الأصوليّة أثناء وفي طيّات البحث الفقهيّ، إلا أنّه في هذه المرحلة انفصل البحث
الأصوليّ على حدةٍ وأفردت أبحاثه بشكل مستقلٍٍّ، ممّا ساعد على ظهور ملامح علمٍ
مستقلٍّ جديد باسم (علم أصول الفقه)16.
3- حاول السيّد المرتضى في هذه المرحلة أن يفصل بين مباحث أصول العقائد، وأبحاث
أصول الفقه، كما يشير إلى ذلك نفس السيّد في بداية كتابه الموسوم بالذريعة.
4- ومن أبرز ملامح هذه المرحلة هو ما روّج له السيّد المرتضى من نظريّة اشتهر بها،
وهي عدم جواز التعبّد بخبر الواحد شرعاً، وإن كان العقل يحكم بجواز التعبّد به،
ونسب ذلك إلى مذهب الإماميّة.
أهمّ الكتب الأصوليّة في هذه المدرسة:
أ- المتمسّك بحبل آل الرسول: للشيخ ابن أبي عقيل، قال عنه النجاشيّ: "كتابٌ
مشهورٌ في الطائفة، وقيل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب واشترى منه نسخاً"17
وهذا الكتاب فقهيّ أكثر منه أصوليّاً.
ب- التذكرة بأصول الفقه: للشيخ المفيد. قال الآغا بزرك وهو يتحدّث عن كتاب أصول
الفقه للشيخ المفيد: "ورواه عنه العلامة الكراجكي. وأدرجه مختصراً في كتابه كنز
الفوائد المطبوع. وهو مشتملٌ على تمام مباحث الأصول على الاختصار وقد طبع بشكل
مستقلّ في موسوعة الشيخ المفيد"18.
ج- كتاب الذريعة في علم أصول الشريعة: للشريف المرتضى علم الهدى، من جزأين، لم
يصنّف مثله جمعاً ولا تحقيقاً، استوفي فيه كلّ مباحثه، وتعرّض لنقل الأقوال في
مسائله. وكان هذا الكتاب هو المرجع في هذا العلم والذي يقرؤه الناس إلى زمن المحقّق
نجم الدين الحليّ، فلمّا صنّف كتاب المعارج، وكان كتابه سهل العبارة والمأخذ، عكفت
الطلبة عليه، وإن كان كتاب الذريعة إلى اليوم من أشهر الكتب في أصول الفقه عند
الشيعة وأحسنها. ألّفه سنة 430 هـ. قال في أوّله: "فإنّني رأيت أن أملي كتاباً
متوسطاً في أصول الفقه لا ينتهي بتطويل إلى الإملال، ولا باختصار إلى الإخلال
فقد وجدت بعض من أفرد في أصول الفقه كتاباً، وإن كان قد أصاب في كثيرٍ من معانيه
وأوضاعه ومبانيه، قد شرد من قانون أصول الفقه وأسلوبها، وتعدّاها كثيراً وتخطاها"19.
وحيث كان هذا الكتاب موضع اهتمام ودراسة طلبة العلوم، شُرح عدّة شروح، منهم شرحٌ
للعلامة الحلّيّ، ولخّصه الشيخ الطوسيّ، وبقي هو الكتاب المعتمد حتى صنّف كتاب
المعارج الآتي الذكر.
* علم الاصول، سلسلة مداخل العلوم ، نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية
1- راجع: مسند أحمد
بن حنبل (ت: 241 هـ)/ دار صادر، بيروت ـ لبنان/ ج3 ص 14 و 17. وج 4 ص 371. وج 5 ص
182 و 189. عبد الله بن بهرام الدارميّ (ت: 255 هـ): سنن الدارميّ/ مطبعة الاعتدال،
دمشق ـ سوريا/ ط. 1349 هـ/ ج 2 ص 432.ومسلم النيسابوري: ( ت: 261): صحيح مسلم/ دار
الفكر، بيروت ـ لبنان، ج 7 ص 123.
2- مسند أحمد بن حنبل (ت:241 هـ)/ دار صادر، بيروت ـ لبنان/ ج 1 ص 325.
3- الحرّ العامليّ (ت: 1104 هـ): وسائل الشيعة/ مؤسّسة آل البيت عليهم السلام
لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط. الثانية 1414 هـ/ باب: جواز القنوت بغير العربية مع
الضرورة، الحديث 3 ج 6 ص 298.
4- الكليني: (ت: 329 هـ): الكافي/ تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، دار الكتب
الإسلاميّة، طهران ـ إيران، ط. الثالثة 1363 هـ ش./ باب ما رفع عن الأمّة، الحديث
الثاني، ج 2 ص 463.
5- الكليني: (ت: 329 هـ): الكافي/ تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، دار الكتب
الإسلاميّة، طهران ـ إيران، ط. الثالثة 1363 هـ ش./ باب طهور الماء، الحديث الثاني،
ج 3 ص 1.
6- الحرّ العامليّ (ت: 1104 هـ): وسائل الشيعة/ مؤسّسة آل البيت عليهم السلام
لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط. الثانية 1414 هـ/ باب: عدم جواز القضاء والحكم
بالرأي والاجتهاد، الحديث 52 ج 27 ص 61.
7- الحرّ العامليّ (ت: 1104 هـ): وسائل الشيعة/ مؤسّسة آل البيت عليهم السلام
لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط. الثانية 1414 هـ/ باب: وجوب الرجوع في القضاء
والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة، الحديث 33، ج 27 ص 147.
8- النجاشي (ت: 450 هـ): رجال النجاشي/ مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة
المدرّسين، بقم المشرفة ـ إيران، ط. الخامسة 1416 هـ/ الرقم 1208 ص 447.
9- ابن النديم (ت: 438 هـ)/ الفهرست / تحقيق تجدد ـ رضا / طهران/ ص 225.
10- النجاشي (ت: 450 هـ): رجال النجاشي/ مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة
المدرّسين، بقم المشرفةـ إيران، ط. الخامسة 1416 هـ/ الرقم 148 ص 63.
11- النجاشي (ت: 450 هـ): رجال النجاشي/ مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة
المدرّسين، بقم المشرفةـ إيران، ط. الخامسة 1416 هـ/ الرقم 147 ص 385.
12- القمي ـ عباس(ت: 1359): الكنى والألقاب/ منشورات مكتبة الصدر، طهران ـ إيران/ ج
2 ص 27.
13- النجاشي (ت: 450 هـ): رجال النجاشي/ مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة
المدرّسين، بقم المشرفة ـ إيران، ط. الخامسة 1416 هـ/ الرقم 1067 ص 399 ـ 402.
14- النجاشي (ت: 450 هـ): رجال النجاشي/ مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة
المدرّسين، بقم المشرفة ـ إيران، ط. الخامسة 1416 هـ/ الرقم 708 ص 270 ـ 271.
15- الشهيد الثاني (ت: 966 هـ)/ شرح اللمعة الدمشقيّة / تحقيق السيد محمّد كلانتر/
منشورات جامعة النجف الدينيّة، ط. الثانية 1398 هـ.ج 1 ص 65.
16- راجع في ذلك م. ن.
17- النجاشي (ت: 450 هـ): رجال النجاشي/ مؤسّسة النشر الإسلاميّ التابعة لجماعة
المدرّسين، بقم المشرفةـ إيران، ط. الخامسة 1416 هـ/ الرقم 100 ص 48.
18- الطهرانيّ ـ آغا بزرك( ت: 1389 هـ): الذريعة/ منشورات دار الأضواء، بيروت ـ
لبنان/ ج 2 ص 209.
19- المرتضى ـ علم الهدى (ت: 436 هـ): الذريعة في علم أصول الشريعة/ تصحيح أبي
القاسم رجي/ طبعة دانشكاه طهران 1346 هـ ش. ج 1 ص 2.