أحكام صلاة العيد
عيد الفطر السعيد
صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة جماعة وفرادى، ولا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين، ولا غير ذلك من شرائط صلاة الجمعة.
عدد الزوار: 1051
صلاة العيدين، وهي واجبة في زمان الحضور مع اجتماع الشرائط، ومستحبة في عصر الغيبة
جماعة وفرادى، ولا يعتبر فيها العدد ولا تباعد الجماعتين، ولا غير ذلك من شرائط
صلاة الجمعة.
كيفيتها :
ركعتان يقرأ في كل منهما الحمد وسورة، والأفضل أن يقرأ في الأولى " والشمس " وفي
الثانية " الغاشية " أو في الأولى " الأعلى " وفي الثانية " والشمس " ثم يكبر في
الأولى خمس تكبيرات، ويقنت عقيب كل تكبيرة، وفي الثانية يكبر بعد القراءة أربعا،
ويقنت بعد كل واحدة على الأحوط في التكبيرات والقنوتات، ويجزي في القنوت ما يجزي في
قنوت سائر الصلوات، والأفضل أن يدعو بالمأثور، فيقول في كل واحد منها :
اللهم أهل الكبرياء والعظمة، وأهل
الجود والجبروت، وأهل العفو والرحمة، وأهل التقوى والمغفرة أسألك بحق هذا اليوم
الذي جعلته للمسلمين عيدا، ولمحمد صلى الله عليه وآله ذخرا وشرفا وكرامة ومزيدا، أن
تصلي على محمد وآل محمد، وأن تدخلني في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأن
تخرجني من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم، اللهم إني أسألك
خير ما سألك به عبادك الصالحون، وأعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون.
ويأتي الإمام بخطبتين بعد الصلاة يفصل بينهما بجلسة خفيفة، ولا يجب الحضور عندهما،
ولا الاصغاء ويجوز تركهما في زمان الغيبة وإن كانت الصلاة جماعة.
لا يتحمل الإمام في هذه الصلاة غير القراءة.
تبطل بالشك في ركعاتها، وتقضى السجدة الواحدة إذا نسيت.
إذا شك في جزء منها وهو في المحل أتى به، وإن كان بعد تجاوز المحل مضى.
ليس في هذه الصلاة أذان ولا إقامة، بل يستحب أن يقول المؤذن : الصلاة - ثلاثا -.
وقتها
وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ويسقط قضائها لو فاتت ويستحب الغسل قبلها،
والجهر فيها بالقراءة، إماما كان أو منفردا، ورفع اليدين حال التكبيرات، والسجود
على الأرض والاصحار بها إلا في مكة المعظمة فإن الاتيان بها في المسجد الحرام أفضل
وأن يخرج إليها راجلا حافيا لابسا عمامة بيضاء مشمرا ثوبه إلى ساقه وأن يأكل قبل
خروجه إلى الصلاة في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحي به إن كان.
* إعداد شبكة المعارف تتطابق مع فتاوى الإمام السيد علي الخامنئي. دام عزه.
2015-07-16