يتم التحميل...

خيار التأخير

أحكام الخيارات

س470: إشترى شخص داراً من رجل بثمن معيّن في ذمّته، ولكنه ومن دون أن يكون له شرط تأخير الثمن لم يسدّده، الى أن مضت سنتان على المعاملة؛ والبائع أيضاً لم يسلّم الدار الى المشتري. فهل يعتبر البيع بذلك باطلاً؟

عدد الزوار: 9

س470: إشترى شخص داراً من رجل بثمن معيّن في ذمّته، ولكنه ومن دون أن يكون له شرط تأخير الثمن لم يسدّده، الى أن مضت سنتان على المعاملة؛ والبائع أيضاً لم يسلّم الدار الى المشتري. فهل يعتبر البيع بذلك باطلاً؟
ج: لا يبطل البيع بمجرّد تأخير المشتري دفع الثمن الى البائع وتسلّم المبيع منه، وإن كان ذلك من دون اشتراط منه على البائع؛ ولكن للبايع خيار الفسخ بعد مضيّ ثلاثة أيام على مثل هذا البيع.

2009-07-02