مبطلات الصَّلاة
الصوم والصلاة
الحدث الأصغر والأكبر، فهو مبطل لها أينما وقع ولو عند الميم من التسليم عمداً أو سهواً.
عدد الزوار: 169
وهي أمور:
1- الحدث الأصغر والأكبر، فهو مبطل لها أينما وقع ولو عند الميم من التسليم عمداً
أو سهواً.
2- التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى عمداً، ولا بأس به تقيّة.
3- الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال، بل وما بينهما على وجه يخرج
عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلك مبطل للصلاة.
4- تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين (مثل: نر):
أ- إذا تلفّظ بحرف واحد موضوع لمعنى لا بقصد الحكاية لا تبطل الصَّلاة.
ب- يجب ردّ السلام في أثناء الصَّلاة، ولو تركه أثم وصحّت صلاته.
ج- إذا كان المسلِّم بعيداً لا يسمع الجواب لا يجب جوابه، فلا يجوز ردّه في
الصَّلاة.
5- القهقهة ولو اضطراراً، نعم لا بأس بالسهويّة، كما لا بأس بالتبسّم ولو عمداً.
6- تعمّد البكاء المشتمل على الصوت لفوات أمر دنيويّ.
أ- يجوز البكاء في الصَّلاة لأمر أخرويّ أو طلب أمر دنيويّ من الله تعالى.
ب- من غلب عليه البكاء المبطل قهراً يجب عليه إعادة الصَّلاة.
7- كلّ فعل ماحٍ لصورة الصَّلاة على وجه يصحّ سلب اسم الصَّلاة عنها فإنّه مبطل لها
عمداً أو سهواً.
8- الأكل والشرب وإن كانا قليلين على الأحوط وجوباً.
9- تعمّد قول آمين بعد إتمام الفاتحة، ولا بأس به سهواً أو اضطراراً2.
10- الشّكّ في عدد ركعات غير الرباعيّة من الفرائض، والأوليين منها على ما يأتي إن
شاء الله تعالى.
11- زيادة جزء أو نقصانه إن كان ركناً مطلقاً، وفي غيره عمداً.
قطع الصلاة:
1- لا يجوز قطع الفريضة اختياراً.
2- يجوز قطع النافلة اختياراً، إلّا أنّ الأحوط استحباباً عدم القطع.
الخلل الواقع في الصَّلاة
1- من أخلَّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته، سواء أكان مع العمد أو السهو، ومع العلم
أو الجهل.
2- من أخلَّ بشيء من واجبات صلاته عمداً بطلت، وكذا إن زاد فيها جزءاً متعمّداً
بعنوان أنّه من الصَّلاة أو جزؤها.
3- من نقَّص شيئاً من واجبات صلاته سهواً فله صورتان:
أ- أن يذكره في محلّه قبل أن يتجاوزه فحكمه وجوب التدارك.
ب- أن يذكره بعد تجاوز محلّه فهنا حالتان:
الأولى: أن يكون ركناً فصلاته باطلة.
الثانية: أن لا يكون ركناً فصلاته صحيحة، لكن عليه الإتيان بسجدتيّ السهو على تفصيل
يأتي. ويجب قضاء هذا المنسي إن كان تشهّداً أو إحدى السجدتين2.
4- من نسي التسليم:
أ- فإن ذكره بعد فعل ما يُبْطل الصَّلاة عمداً وسهواً فصلاته صحيحة.
ب- وإن ذكره قبل حصول هذا الفعل أتى به وصحّت صلاته3.
1- الإمام الخامنئي دام ظله: لو اقتضت التبعيّة قول "آمين" عند المشاركة في صلاة
الجماعة للإخوة أهل السنّة فلا مانع منه، و إلّا فهو غير جائز.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: الأعمال السهويّة في الصَّلاة لا توجب البطلان. نعم في
بعض الموارد تكون موجبة لسجود السهو، إلّا أن يزيد أو ينقص ركناً فإنّه مبطل
للصلاة.
3-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.