يتم التحميل...

نماذج من الحدود في الإسلام

إضاءات إسلامية

في البدء نوضّح معنى الحد والتعزير: الـحـدود جمع حد وهي لغة بمعنى المنع, وانتخاب هذه الاسم لقسم من المجازات الـشـرعـية هو انها تمنع الناس من ارتكاب بعض المخالفات القانونية الشرعية وهي في الاصطلاح الشرعي في عبارات الفقها, مجازات خاصة تجرى في حق المكلفين لارتكابهم بعض الذنوب.

عدد الزوار: 19
في البدء نوضّح معنى الحد والتعزير: الـحـدود جمع حد وهي لغة بمعنى المنع، وانتخاب هذه الاسم لقسم من المجازات الـشـرعـية هو انها تمنع الناس من ارتكاب بعض المخالفات القانونية الشرعية وهي في الاصطلاح الشرعي في عبارات الفقه، مجازات خاصة تجرى في حق المكلفين لارتكابهم بعض الذنوب.

وامـا الـتـعـزيـر فـي اللغة فهو بمعنى التاديب وقد ياتي احيانا بمعنى التعظيم او الـنـصـرة و المنع، وفي الاصطلاح بمعنى المجازات والاهانة، حيث لم يردفيها مقدار معين في الشرع وانما اوكلت الى نظر القاضي، فهو الذي يحدد مقدار ونوع التعزير طبقا لميزان الجرم الذي يرتكبه المذنب و مقدار تحمله.

وعـلـى هذا فالفارق بين الحد و التعزير هو ان مقدار الاول ثابت ومحدد، واما التعزير فهو في الاغلب غير معين، وقلنا في الاغلب لان بعض التعزيرات ورد فيهامقدار معين في الروايات الاسـلامـيـة، وتـفصيل ذلك في كتاب الحدود، ومع ذلك وقع الخلاف في ان تعيين المقدار في تلك التعزيرات هل هو قطعي معين ام انه مذكور من باب المثال والمصداق ؟.

ويـوجد بعض الفوارق الاخرى بين الحد والتعزير، حتى عد الشهيد في كتاب القواعد عشرة وجوه للاختلاف بينهما فالتراجع هناك.

ومن صور الحدود الواردة في القرأن والروايات نذكر عشرة حدود وهي:

1- حد الزنا.
قال تعالى في سورة النور الاية 2: الـزانـيـة والـزاني فاجلدوا كل واحد منهما ماة جلدة ولا تاخذكم بهما رافة في دين اللّه ان كنتم تؤمنون باللّه واليوم الاخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. فـفـي الايـة اشـارة الى حد زنا المراة والرجل، ولم يرد فيها الاستثناات والجزئيات الاخرى مثل احكام زنا المحصن والمحصنة والزنا بالمحارم والامورالاخرى من هذا القبيل والتي بينتها السنة والروايات الاسلامية بشكل مفصل.

2- حد السرقة.
جا في الاية 28 من سورة المائدة:.والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزا بما كسبا نكالا من اللّه واللّه عزيز حكيم. ويـوجد في هذا المورد ايضا بعض الشرائط والخصوصيات في قطع يد السارق وبعض الاستثناات الـتـي وردت فـي الـسـنة والروايات الاسلامية، ونحن نعلم بان القرآن الكريم يذكر غالبا اصول المسائل فقط ويترك التفصيل والشرح للسنة.

3- حد القذف.
ورد فـي الايـة 4 من سورة النور فيما يرتبط بنسبة الاعمال المخالفة للعفة للاشخاص المنزهين عنه، ما يلي: والذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعة شهدا فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوالهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون. فـهذه المجازات الثلاثية للقاذف، ذكرت لتطهير المحيط الاجتماعي وحفظا واحتراما لكرامة الناس، ولـلحد من اشاعة الفحشا والفساد، كما ان هناك بعض الشرائط والخصوصيات والاستثناات ذكرت في الروايات الاسلامية.

4- حد المحارب.
وردت في القرآن المجيد مجازات ثقيلة لاولئك الذين يحاولون الاخلال بامن المجتمع، واولئك الذين يـتعرضون بالاسلحة لانفس واموال واعراض الناس، وهذه الشدة والصرامة في المجازات انما هي لردع الشرورين، يقول تعالى في سورة المائدة الاية 33.انـمـا جـزا الذين يحاربون اللّه ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوااو تقطع ايـديـهـم وارجـلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظيم.

والمقصود من المحارب، هو الشخص الذي يحمل السلاح ويتعرض لاموال الناس واعـراضـهم وانفسهم بالسلاح، اعم من ان يكون من قطاع الطرق او من اهل المدن ويشمل الاشقياء الـذين يتعرضون للناس بالسكين والاسلحة الباردة فيتجاوزن على انفس الناس واموالهم ونواميسهم، والـمـلـفـت لـلـنظران القرآن عد هؤلاء من المحاربين للّه ولرسوله ص وهذا دليل على اهتمام الاسلام الفائق بالحريات والامن الاجتماعي وحقوق الناس.

5- حد المرتد.
والـمراد به، الشخص الذي يعتنق الاسلام ثم يعود الى الكفر ويعلن رجوعه، وقدذكر الاسلام له حدا وهو القتل فـي الـقـرآن الـكـريم وردت الاشارة فقط الى ذم هؤلاء المرتدين بشدة وتوعدهم بالعذاب الالهي العظيم، بدون ان يتعرض الى الجزاء الدنيوي لهم، قال تعالى في سورة النحل الاية 106:.

من كفر باللّه من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان، ولكن من شرح بالكفرصدرا فعليهم غضب من اللّه ولهم عذاب عظيم. ويقول عزوجل في موضع آخر: ﴿كَيْفَ يَهْدِي اللّهُ قَوْمًا كَفَرُواْ بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَهِدُواْ أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِين َ- آل عمران- الآية- 86. والـمشهور بين الفقها هو ان المرتد ان كان فطريا وهو الذي انعقدت نطفته من اب وام مسلمين او عـلـى الاقل احدهما مسلم فحده القتل ولا تقبل توبته اذا كان رجل، وان كان مرتدا مل، وهو الذي ولد من اب وام كافرين، يستتاب فان تاب والا قتل ومن جملة من يلحق بالمرتد، الشخص الذي يسب النبي الاكرم ص ـ نعوذ باللّه ـ ويهينه، ويلحق بالنبي الائمة المعصومين عليه السلام وفاطمة عليه السلام. و هذه الصرامة في المرتد لان الارتـداد عن الاسلام يؤدي الى زعزعة المجتمع الاسلامي ويعد نوعامن الانتفاضة ضد الحكومة والنظام الاسلامي، ويكون غالبا دليلا على سؤ نوايا المرتدين.

6- حد شرب الخمر
لم يرد في الـقرآن حد شرب الخمر، وانما ورد ذلك في الروايات الاسلامية، وحد شرب الخمر هو ثمانين جلدة، فقد ورد في حديث عن بريد بن معاوية عن الامام الصادق عليه السلام قال: ان في كتاب علي يضرب شارب الخمر ثمانين وشارب النبيذ ثمانين..


7- حد اللواط
لـقـد بـيـن الـقـرآن الكريم قبح هذا العمل وعظمة هذا الذنب حين استعرض قصة قوم لوط عليه السلام، وبـاعتقاد بعض المفسرين فان اشارة اجمالية وردت في بيان حده في الاية 16 من سورة النسا حيث يقول تعالى:.والذان ياتيانها منكم فذوهما فان تابا واصلحا فاعرضوا عنهما ان اللّه كان توابارحيما. و حد اللواط طبقا للروايات الاسلامية هو الاعدام، في صورة تحقق الادخال، فان لم يتحقق فالجلد وقد وردت روايات كثيرة في هذا المعنى عن الائمة المعصومين عليه السلام.

8- حد المساحقة
ولـلـمـساحقة في الاسلام حد شديد، وهو طبقا للمشهور، كحد الزن، مائة جلدة،ولافرق فيه بين المحصنة وغيرها. وهذا المطلب ورد في روايات عديدة عن ائمة الدين. ولا يـوجـد في القرآن الكريم ما يدل بصراحة على هذا الحكم بل أشارت اليه الروايات كما ذكرنا.

9- حد القيادة
الـقيادة او الوساطة بين النسا والرجال الذين يرتكبون الافعال المنافية للعفة، لهاحد ثابت ومعين في الاسـلام ايـضا وان لم يذكر ذلك الحد في القرآن، وطبقاللمشهور فان حد القيادة هو الجلد 75 جلدة، اي ثلاثة ارباع حد الزنا.

10- حد الساحر
يذم القرآن المجيد السحر والسحرة بشكل واضح، ولـكن لم ترد اشارة في القرآن الكريم الى حد الساحر، وانما ورد في الروايات الاسلامية ان حد الساحر القتل. وهـناك خلاف بين الفقها في ان هذا الحد مطلق وبدون قيد وشرط ام انه خاص باولئك الذين يحلون السحر ويفعلونه. كـمـا ان هـنـاك كلام بين العلماء في حقيقة السحر، وانه هل للسحر واقعية ام انه نوع تخيل ؟ ام ان بعضه واقعي وبعضه تخيل؟.1


1- نفحات قرانية ج 10 ص 170- 173.

2011-10-11