يتم التحميل...

أولياء التصرّف

كتاب البيع

س399: إذا اشترى الأب لأولاده الصغار بعض العقارات لهم، وقد أجرى الصيغة الشرعية للبيع، فهل يتم البيع لهم بالقبض والإقباض من قِبل الأب بالولاية عليهم؟ ج: بعدما تحقق الشراء على الوجه الصحيح من قِبل الأب لولده الصغير، من باب الولاية عليه، يكفي قبض الأب للمبيع بالولاية على ولده الصغير في وقوعه له وترتّب آثاره عليه.

عدد الزوار: 24

س399: إذا اشترى الأب لأولاده الصغار بعض العقارات لهم، وقد أجرى الصيغة الشرعية للبيع، فهل يتم البيع لهم بالقبض والإقباض من قِبل الأب بالولاية عليهم؟
ج: بعدما تحقق الشراء على الوجه الصحيح من قِبل الأب لولده الصغير، من باب الولاية عليه، يكفي قبض الأب للمبيع بالولاية على ولده الصغير في وقوعه له وترتّب آثاره عليه.

س400: قام ولي أمري في زمان صغري ببيع أرضي، واستلم عن ذلك عربوناً من المشتري، ولا أدري هل تم ذاك البيع بينهما أم لا؟ لكن الأرض لا زالت تحت يد المشتري يتصرف فيها، فهل هذا البيع صحيح ونافذ عليّ أم أنه يجوز لي بصفتي المالك الأصلي للأرض أن استرجعها من المشتري؟
ج: لو ثبت أنّ وليّك الشرعي قد باع أرضك بالولاية عليك في ذاك الحين، فالبيع محكوم بالصحة شرعاً، ولا يحق لك فعلاً المطالبة بالأرض ما لم يثبت فسخ ذلك البيع بحق.

س401: لو بقي من تركة الميت مقدار من الأموال النقدية، فقام القيّم على الصغار بحبس المال لديه ولم يستثمره، فهل عليه ربح المال بمقدار ما تدفعه البنوك (مثلاً 13 بالمئة) أو أي مقدار آخر متعارف في السوق والعرف؟ وما هو الحكم فيما لو اتّجر بالمال المذكور وحصل على أرباح إلاّ أنّ مقدارها غير معيّن؟
ج: ليس على القيّم ضمان الأرباح الفرضية لأموال الصغار، ولكن لو اتّجر بمال الصغير كانت الأرباح الحاصلة بتمامها للصغير، وليس للقيّم إلاّ أجرة مثل عمله فيما لو كان مجازاً شرعاً في الإتجار بمال الصغير له.

س402: هل يجوز لصهر الشخص الحيّ غير المحجور عليه، أو لأولاده، بيع أمواله وأملاكه من دون وكالة أو إجازة منه في ذلك؟
ج: بيع ملك الغير بلا إذنه فضولي، موقوف على إجازته، ولو كان البائع هو صهر المالك أو ولده، فما لم تلحقه إجازة المالك لا يترتّب عليه الأثر.

س403: أصيب شخص بالسكتة الدماغية، فأصبح مختلّ الحواسّ، ففي هذه الحالة كيف تكون تصرّفات أبنائه بالنسبة لأمواله؟ وما هو حكم تصرّف أحد أبنائه من دون إذن الحاكم الشرعي، ومن دون إجازة الأبناء الآخرين؟
ج: إذا كان اختلال حواسّه الى درجة يعدّ بنظر العرف مجنوناً، فالولاية عليه وعلى أمواله الى الحاكم الشرعي، ولا يجوز لأحد حتى لأولاده التصرف في أمواله بلا إذن الحاكم، فلو تصرّف قبل الإستجازة من الحاكم كان غصباً موجباً للضمان، وكانت التصرّفات المعاملية فضولية موقوفة على الإجازة من الحاكم.

س404: من تزوج بأرملة شهيد وتكفّل بتربية أيتامه، هل يجوز له ولأولاده ولزوجته (أم أبناء الشهيد) أن يستفيدوا من الأشياء المشتراة بالأموال التي قدّمتها "مؤسسة الشهيد" الى أبنائه؟ وكيف يصرف الراتب المقرّر لأبناء الشهيد والمساعدات العينية والمالية التي تمنحها لهم "مؤسسة الشهيد"؟ وهل يجب عزلها وصرفها بنحوٍ دقيقٍ على أبناء الشهيد فقط؟
ج: لابد في التصرّف في الأموال المخصّصة لأبناء الشهيد الصغار، سواء كانت للصرف في مؤنتهم أو كانت لاستفادة الآخرين منها، ولو لمصلحة الصغار، من إذن الولي الشرعي للصغار.

س405: ماهو حكم الأشياء التي يأتي بها أصدقاء الشهيد بعنوان هدية عند زياراتهم لعائلة الشهيد؟ وهل تعدّ جزءاً من أموال أولاد الشهيد الصغار أم لا؟
ج: إذا كانت الهدايا لأولاد الشهيد، فمع قبول وليّهم الشرعي تصبح جزءاً من أموالهم، ويكون التصرّف فيها للآخرين موقوفاً على إذن وليّهم الشرعي.

س406: كانت لوالدي غرفة تجارية قد سيطر عليها بعد وفاته أعمامي وقرّروا أن يدفعوا لنا شهرياً مبلغاً معيّناً بعنوان الإجارة. وبعد فترة، إقترضت والدتي (التي كانت قيّمة علينا) مبلغاً من المال من أحد أعمامي، فقاموا بخصم الإيجار الشهري بدلاً عن دفعه إلينا لحساب المبلغ الذي اقترضناه منهم. ثم إنهم اشترَوا الغرفة التجارية من والدتي، على خلاف قانون حجز وحفظ أموال الصغار الى بلوغهم، وأُنجزت المعاملة رسمياً أيام النظام السابق بوساطة بعض الأشخاص التابعين للنظام. فالآن ما هو تكليفنا؟ فهل تكون تلك التصرّفات والشراء محكومة بالصحة، أم يحق لنا فسخ المعاملة شرعاً؟ وهل يسقط حق الصغير بمرور الزمان؟
ج: يكون إيجار الغرفة وخصم مال الإجارة لحساب مبلغ الدَّين محكوماً بالصحة، وكذلك بيع الغرفة، إلاّ أن يثبت بالطريق الشرعي والقانوني بأن بيع حصة الصغار لم يكن لمصلحتهم في ذلك الوقت، أو أن قيّم الصغار لم يكن مجازاً في بيعها، وأنّ الصغار بعد بلوغهم أيضاً لم يمضوا تلك المعاملة. وعلى فرض إثبات بطلان المعاملة فلا أثر لمرور الزمان في سقوط حق الصغار.

س407: لقد توفي زوجي في حادث سير، وكان سائق السيارة أحد أصدقائه، فأصبحت القيّم الشرعي والقانوني على ولديّ الصغيرين. فأولاً: هل عليّ مطالبة السائق بدفع الدية، أو مطالبته بمتابعة مسألة الحصول على مبلغ التأمين؟ وثانياً: هل يجوز لي التصرّف في المال المختص بالأولاد في إقامة مراسم العزاء لوالدهم؟ وثالثاً: هل يجوز لي التنازل عن حق الأطفال الصغار بالنسبة للدية؟ ورابعاً: لو تنازلت عن حق الأطفال فلم يرضوا بذلك بعد بلوغهم، فهل عليّ ضمان الدية لهم؟
ج: (1) لو كان على السائق أو على غيره ضمان الدية شرعاً لوجب عليك ولايةً على الصغار الإحتفاظ بحقهم الشرعي، بمطالبته لهم ممّن عليه الحق، وكذلك الأمر في مسألة حق التأمين إذا كان ذلك للصغار بموجب القانون. (2) لا يجوز صرف أموال الصغار، ولو كانت من إرثهم من أبيهم، في نفقات مجالس الترحيم لوالدهم. (3) و (4) لا يجوز لك التنازل عن حق الاطفال على خلاف مصلحتهم ولهم بعد بلوغهم المطالبة بالدية.

س408: قُتلت امرأة متزوجة، ولها أب وأمّ وزوج وثلاثة أولاد صغار، وقد أصدرت المحكمة الحكم على أخ الزوج بأنه هو القاتل لزوجة أخيه، وبالدية لأولياء الدم؛ ولكن والد الصغار الذي هو وليّهم الشرعي يرى أنّ أخاه ليس هو القاتل، ولذا إمتنع عن أخذ الدية لأولاده ولنفسه من أخيه، فهل يجوز له ذلك؟ وثانياً: مع وجود الأب والجد للأب للصغار، هل يحق للغير التدخل في هذا الأمر، ويصرّ (بأي عنوان كان) على أخذ الدية لأولاد المقتولة من عمّهم؟
ج: (1) إذا كان أب الصغار متيقناً بأنّ أخاه المتهم بقتل زوجته ليس هو القاتل والمدين الحقيقي بالدية، فلا يجوز له مطالبته بالدية وأخذها منه بعنوان استيفاء حقوق أولاده الصغار. (2) مع وجود الأب أو الجد للأب اللذين لهما الولاية والقيمومة على الصغار، ليس لغيرهما التدخل في أمورهم.

س409: إذا كان للمقتول أولاد صغار فقط، ولم يكن القيّم المنصوب عليهم من أولياء الدم، فهل يجوز له العفو عن القاتل أو إبدال القصاص بالدية؟
ج: اذا اعطيت صلاحيات الولي الشرعي للقيم المنصوب فله مع مراعاة مصلحة وغبطة الصغير أن يعفو عن القاتل أو تبديل القصاص بالدية.

س410: يوجد مبلغ من المال للصغير في البنك، ويريد القيّم عليه أن يأخذ من ذلك المال لأجل التجارة به للصغير، لكي يؤمّن من ذلك نفقاته، فهل يجوز له ذلك أم لا؟
ج: يجوز للولي والقيّم على الصغير ـ مع مراعاة مصلحة وغبطة الصغير ـ أن يضارب بماله له بنفسه، أو بدفعه الى الغير ليضارب به له، بشرط أن يكون العامل ثقةً أميناً، وإلاّ ضَمِنَ المال للصغير.

س411: لو كان أولياء الدم أو بعضهم صغاراً، وكانت الولاية عليهم في المطالبة بحقهم للحاكم، ففيما إذا أُحرز إعسار الجاني، هل يجوز له العفو عن القصاص بالدية للصغار؟
ج: اذا كان الحاكم الشرعي يرى أن مصلحة وغبطة الصغار بتبديل القصاص الى الدية فلا مانع منه.

س412: هل يجوز للحاكم أن يعزل ولي الطفل القهري، بعد ثبوت إضراره بأموال الطفل؟
ج: إذا تبيّن للحاكم، ولو عن طريق القرائن والشواهد الواضحة، بأنّ في استمرار ولاية الولي القهري على الطفل وتصرفاته في أموال الطفل ضرراً على الطفل، فيجب عليه عزله.

س413: هل امتناع الولي عن قبول الهبة والصلح غير المعوّضين، ونحوهما من الموارد التي فيها نفع للصغير، تعتبر إضراراً بالصغير أو إهمالاً لمصلحته؟
ج: مجرّد الإمتناع عن قبول الهبة أو الصلح غير المعوّضين للصغير، لا يعدّ إضراراً عليه ولا إهمالاً لمصلحته، فلا مانع منه في نفسه، إذ لا يجب على الولي تحصيل المال للصغير، بل لعل مثل هذا الإمتناع يكون لمصلحة الطفل في نظر الولي.

س414: إذا خصّصت الدولة أرضاً أو أموالاً لأبناء الشهداء، وقررت تسجيلها بأسمائهم، إلاّ أنّ الولي على الصغار رفض التوقيع على المستندات، فهل يمكن للحاكم الإقدام على مثل هذا العمل ولايةً على الصغار؟
ج: إذا كان الحصول على الأموال للصغار موقوفاً على توقيع الولي، فلا يجب عليه ذلك، وليس للحاكم الولاية عليهم مع وجود الولي الشرعي لهم. وأما لو كان حفظ الأموال المخصّصة للصغار موقوفاً على توقيع الولي فليس للولي الإمتناع عنه، ولو امتنع من ذلك ألزمه الحاكم بالتوقيع، أو قام هو بذلك ولايةً على الصغار.

س415: هل تُشترط العدالة في الولاية على الطفل؟ وإذا كان ولي الطفل فاسقاً ويُخشى منه فساد الطفل أو أمواله، فماذا يجب على الحاكم القيام به؟
ج: العدالة ليست شرطاً في ولاية الأب والجدّ للأب على الطفل، ولكن متى ظهر للحاكم، ولو بقرائن الأحوال، الضرر منهما على الطفل، يجب عزلهما ومنعهما من التصرّف في أمواله.

س416: في موارد قتل العمد اذا كان كل أولياء دم المقتول صغاراً أو مجانين فهل يكون للولي القهري (الاب أو الجد للاب) أو للقيم الذي عينته المحكمة الشرعية، الحق في اختيار القصاص أو الدية ؟
ج: المستفاد من مجموع الادلة الواردة في ولاية أولياء الصغير والمجنون أن جعل الولاية لهم من الشارع الاقدس كان لاجل حفظ ورعاية مصلحة الموَّلى عليه، وبناءً على ذلك ففي مفروض السؤال يجب على الولي الشرعي ان يختار مع ملاحظة الغبطة والمصلحة، واختياره حينئذٍ للقصاص أو الدية أو العفو بالعوض أو العفو مجاناً نافذ. ومن الواضح ان تشخيص مصلحة الصغير أو المجنون لابد ان يلاحظ فيه كل النواحي ومنها قربه أو بعده من سن البلوغ.

س417: إذا وقعت جناية على شخص كامل، فهل يحق للأب أو الجدّ المطالبة بالدية وأخذها للمجني عليه من دون إذنه؟ أي هل يجب على الجاني دفع الدية الى المجني عليه عند مطالبة أحدهما بها؟
ج: لا ولاية لهما على المجني عليه البالغ العاقل، فليس لهما المطالبة بحقه من دون إذنه.

 س418: هل تجوز لولي الصغار ولايةً عليهم إجازةُ وصية مورّثهم في الزائد على الثلث الموصى به؟
ج: يمكن للولي الشرعي اجازة ذلك مع مراعاة مصلحة وغبطة الصغار.

س419: هل هناك أحقّية أو أولوية للأب بالنسبة الى الأم في المولود؟ وإذا لم تكن الأولوية للأب أو للجدّ للأب، بل كان الحق للأبوين على السواء، فهل يقدَّم قول الأب أم قول الأم في التنازع؟
ج: يختلف ذلك باختلاف الحقوق، فالولاية على الصغير للأب والجدّ للأب. وحضانة الإبن الى سنتين والبنت الى سبع سنين للأم، وبعد ذلك للأب. وحق الطاعة وعدم الإيذاء، من جانب الولد، للأبوين على السواء. وعلى الولد أن يراعي حال الأم أكثر، فقد ورد أنّ الجنّة تحت أقدام الأمهات.

س420: لقد استُشهد زوجي ولديّ منه طفلان، فقام أخو زوجي ووالدته بأخذ الطفلين مع سائر مستلزمات حياتهما وتمام ما يملكانه، وهما يرفضان إعطاءهما لي، علماً بأنني لم أتزوج، ولن أتزوج من أجلهما، فلمَن حق الإشراف عليهما وعلى أموالهما؟
ج: حضانة الأطفال الأيتام لأم الأطفال، الى أن يبلغوا سن التكليف الشرعي؛ إلاّ أنّ الولاية على أموالهم للقيم الشرعي ومع عدمه فللحاكم الشرعي. وليس لعمّ الصغار ولا لجدّتهم حق حضانتهم، ولا الولاية عليهم ولا على أموالهم.

س421: بعض أولياء الصغار يقومون بعد زواج زوجة الميت بمنعها وأولادها الذين تحتضنهم من الإستفادة من نصيب الصغار من تركة أبيهم، كالبيت وسائر ما يحتاجون إليه، فهل هناك مجوِّز شرعي لإلزام هؤلاء بتسليم نصيب الصغار لأمهم التي تحتضنهم أم لا؟
ج: تصرفات الولي الشرعي على الصغار منوطة بمصلحة وغبطة الصغار وتشخيص ذلك على عهدته, فلو تصرف على خلاف ذلك فأدى الى النزاع والاختلاف فيجب مراجعة الحاكم الشرعي.

س422: هل تصح المعاملة مع قيّم الصغار على أموالهم، بنحوٍ تُحفظ معه منافع الصغار؟
ج: اذا كان في ذلك غبطة مصلحة الصغار فلا اشكال فيه.

س423: لمن الولاية والقيمومة على الصغار عند اجتماع: الجدّ، العمّ، الخال، الزوجة؟
ج: الولاية الشرعية على الصغير اليتيم وعلى أمواله للجدّ، من جهة الأب. وحق حضانته للأم فقط. وليس للعمّ والخال شيء من ذلك.

س424: هل يجوز وضع أموال الأيتام بإذن من المدّعي العام تحت تصرّف أمّهم في قبال قبولها لحضانتهم، بحيث لا يكون لجدّهم للأب إلاّ الإشراف والنظارة فقط، ولا يكون له التدخل المباشر؟
ج: لا يجوز ذلك من دون موافقة الجدّ للأب، الذي هو ولي الأطفال الشرعي؛ إلاّ فيما لو استلزم بقاء أموال الأيتام تحت ولاية جدّهم ضرراً عليهم، فللحاكم منعه من ذلك وتفويض الولاية على أموالهم الى مَن يراه أهلاً لها، من الأم أو غيرها.

س425: هل يجب على ولي الطفل استلام الدية التي يستحقها ممن هي عليه؟ وهل يجب عليه استثمار نصيب الصغير من الدية، ولو بوضعه في حساب الإستثمار في البنك مثلاً، فيما إذا كانت في ذلك غبطة الصغير؟
ج: تجب عليه مطالبة الجاني بالدية للصغير، فيما إذا كانت الجناية موجبة للدية وأخذها منه وحفظها للصغير الى حين بلوغه ورشده، ولكن ليس ملزماً بالإتجار بها واستثمارها للصغير بإيداعها في البنك لحساب الإستثمار؛ إلاّ أنه لو أراد ذلك وكان مصلحة للصغير فلا مانع منه.

س426: إذا مات أحد أعضاء الشركة عن ورثة صغار، فصاروا شركاء مع سائر الأعضاء بنصيبهم من أموال الشركة، فما هو تكليف سائر الأعضاء في تصرفاتهم في أموال الشركة؟
ج: يجب الرجوع في أمر نصيب الصغار الى وليّهم الشرعي، أوالحاكم الشرعي.

س427: هل يجب، بمقتضى ولاية جدّ الأيتام من الأب عليهم وعلى أموالهم، أن تسلّم إليه أموالهم من إرثهم من تركة وأموال الميت ليحافظ عليها؟ وعلى فرض وجوبه، فأين يسكن الأطفال مع أمهم؟ ومن أي مصدر يرتزقون؟ علماً بأنهم مشغولون بالدراسة، أو لا يزالون صغاراً، وأمهم ربّة منزل فقط.
ج: ليست الولاية على الصغار بمعنى لزوم تسليم أموالهم الى الوليّ وحرمانهم من الإستفادة منها الى أن يبلغوا، بل هي بمعنى لزوم إشراف الولي عليهم وعلى أموالهم، وكونه هو المسؤول عن حفظ أموالهم وكون التصرفات في أموالهم موقوفة على إذنه؛ ويجب عليه الإنفاق عليهم من أموالهم بقدر حاجتهم، فإذا رأى مصلحة بوضعها تحت تصرّف الأم والأطفال للإستفادة منها فله ذلك.

س428: الى أي حدّ يجوز للأب أن يتصرّف في أموال ولده البالغ العاقل المستقل عنه؟ ولو تصرّف فيها بما لم يكن له فهل يضمن؟
ج: لا يجوز له أن يتصرّف في مال ابنه البالغ العاقل إلاّ بإذنه ورضاه، ولو تصرّف من دون رضاه فعل حراماً، وكان عليه الضمان، إلاّ في موارد الإستثناء.

س429: أحد المؤمنين الذي يكفل إخوانه الأيتام كان لهم لديه مبلغ، فاشترى به لهم أرضاً، من دون صك أو مستند، على أمل أن يحصل عليه مستقبلاً، أو أنه يبيع لهم الأرض بمبلغ أكثر من قيمة الشراء، ولكنه الآن يخاف على الأرض من أن يدّعي أحد ملكيتها أو يستولي عليها أحد، ولو بادر حالياً الى بيعها فلا يحصل على مبلغ يساوي قيمة شرائها، فهل عليه ضمان مبلغ الأيتام ـ أي نقودهم ـ فيما لو باعها بأقل من قيمة الشراء أو غصبها غاصب؟
ج: لو كان قيّماً شرعاً على الأيتام وقام بشراء الأرض لهم، مراعياً مصلحتهم وغبطتهم، فلا شيء عليه؛ وإلاّ كان الشراء فضولياً موقوفاً على إجازة وليهم الشرعي أو اجازتهم بعد بلوغهم، وعليه ضمان مال الأيتام لهم.

س430: هل يجوز للأب الإقتراض من أموال الطفل لنفسه، أو إقراضها لغيره؟
ج: لا مانع من ذلك، إذا كان مع مراعاة مصلحتهم وغبطتهم.

س431: إذا أُهدِيَت للطفل ملابس أو غيرها من ألعاب الأطفال، فأصبحت لكبر الطفل أو لجهة أخرى لا تصلح لأن يستفيد منها، فهل يجوز لوليّه التصدّق بها؟
ج: يجوز لولي الطفل التصرّف فيها بما يراه صلاحاً مع مراعاة مصلحة وغبطة الصغار.

2009-07-02