يتم التحميل...

مع المديرين

فقه التربية والتعليم

س: يحقّ للمدير أن يراقب كلّ فترة دفتر تحضير المعلّم، فهل يجوز له أن يقوم بواجبه هذا كلّ يوم بحيث يؤدّي ذلك إلى استفزاز المعلِّم؟

عدد الزوار: 23

س: يحقّ للمدير أن يراقب كلّ فترة دفتر تحضير المعلّم، فهل يجوز له أن يقوم بواجبه هذا كلّ يوم بحيث يؤدّي ذلك إلى استفزاز المعلِّم؟
ج: إذا لم يشترط في عقد العمل حدود ذلك ولم يكن هناك قانون أو مقرّرات بهذا الصدد فإنّه يرجع فيه إلى المتعارف.

س: يلجأ المدير إلى حلّ المشاكل بين الأساتذة لكنّه يميّز بينهم في بعض الأحيان، بحيث يتغاضى أحياناً عن مخطىء ويؤنّب صاحب الحقّ متذرّعاً بمصلحة المدرسة أوّلاً، هل هذا العمل شرعي؟
ج: لا يجوز للمدير أن يخالف القانون اللازم الاتّباع في التمييز بين الأساتذة أو معاقبة صاحب الحقّ.

س: لجأ المدير إلى التعاقد مع أحد أقربائه، علماً أنّه تقدّم الكثير من الكفوئين لهذا التعاقد، فهل يجوز له أن يختار الأقلّ كفاءة؟
ج: لا يجوز للمدير أن يختار إلّا من يرى فيه الكفاءة والمصلحة لهذا المنصب، متّبعاً في ذلك المقرّرات المعمول بها في قبول الموظّفين المتعاقدين وإلّا فإنّه يكون قد خان أمانته.

س: لجأ مدير المدرسة إلى خرق برنامجي، فأعطاني حصّة في الساعة الأولى وحصّة أخرى في الساعة الأخيرة من الدوام، علماً أنّه لا يفعل ذلك مع باقي المعلّمين، هل يجوز للمدير أن يميّز بين أساتذته؟
ج: إذا كان تصرّف المدير ضمن المقرّرات المدرسيّة، وعلى أساس العقد الموقّع من الأستاذ، فلا شيء عليه.

س: يُلزمني المدير أن أطلب من التلاميذ شراء بعض الكتب والقرطاسيّة من مكتبة معيّنة لترويج بضائعها، فإذا لم أُنفّذ تقع المشاكل، وإذا نفّذت فهل أنا مأثوم بذلك؟
ج: لا يجوز إلزام التلامذة بالشراء من مكتبة معيّنة ما لم يكن هناك شرط ملزم وافقوا عليه هم عند دخولهم المدرسة أو من قِبَل أوليائهم إذا كانوا قاصرين، وإلّا فيلزمون به.

س: أنا مدير مدرسة رسميّة لا أقبل في امتحان القبول (أوّل العام الدراسي) إلّا التلامذة المتميّزين. بحيث أرفض الّذين هم دون هذا المستوى، علماً أنّ المدرسة مخصّصة للجميع دون تمييز.
ج: عليك العمل وفق القانون الموضوع من قِبَل الدولة، فإذا كان لا يميّز لا يجوز لك منع الناجحين في امتحان القبول مهما كانت درجاتهم.

س: هل يحقّ لمدير مدرسة رسميّة أن يعامل الهيئة الإداريّة في مدرسته وكأنّ هذه الهيئة تعمل عنده شخصيّاً؟
ج: لا يحقّ لمدير المدرسة أن يعامل الموظّفين في المدرسة إلّا ضمن القانون المقرّر.

س: يلجأ المدير إلى استجواب الأستاذ كلّما تأخّر دقائق قليلة وعندما تكرّرت هذه الحالة لجأ الأستاذ إلى الغياب ممّا أدّى إلى نتائج سلبيّة على الطلّاب، من يتحمّل المسؤوليّة الشرعيّة في هذه الحالة؟
ج: إذا كان ما يفعله المدير ضمن القانون وواجباته فلا شيء عليه وإلّا فإنّ مخالفة المدير لا تجوّز للأستاذ أن يغيب لأنّه خلاف عقد العمل والقانون، بل يعالج المسألة قانونياً.

س: حصل مدير المدرسة على إجازة سفر بدون راتب، ولكنّه تأخّر يومين إضافيّين عندها لجأ الناظر المكلّف بالإدارة إلى تغطية المدير بحيث كان قد ترك له المجال ليوقّع على دفتر الدوام. على من تقع المسؤولية الشرعيّة في هذه الحالة؟
ج: على كليهما لمخالفتهما المقرّرات والأنظمة المعمول بها.

س: يعمد المدير وهو المسؤول عن ماليّة المدرسة إلى الطلب من العضوين الآخرين المسؤولين معه عن ماليّة المدرسة، إلى التوقيع على الكشف بدون أن يظهر لهما حقيقة الأرقام، الّتي في أغلب الأحيان لا تكون مطابقة للواقع، ولكن إذا امتنع هذان العضوان عن التوقيع، يعمد المدير إلى مضايقتهما. ما حكم الاستمرار أصلاً في تحمُّل هذه الأعباء؟
ج: مع علمها بخيانة المدير لا يجوز معاونته في ذلك لأيّ سبب وعلى كلّ تقدير يجب عليهما العمل وفقاً لوظيفتهما المطلوبة منهما بحسب القانون والمقرّرات اللازمة الاتّباع.

س: يُجبر المدير أساتذته على أن يوقّعوا في أوقات لا يصلون فيها إلى المدرسة ليفسح المجال لأساتذة متأخّرين، فهل يجوز له ذلك؟
ج: لا يجوز له ذلك ولا تجب إطاعته.

س: هل يجوز للمدير أن يُميّز بين المعلِّمين في تبرير غيابهم فيرى عذراً لبعضهم فلا يحسم عليه من راتبه بينما لا يرى نفس السبب لمعلِّم آخر فيحسم عليه من راتبه الشهري، مع العلم أنّ المدير يعمل في مدرسة تابعة لمؤسّسة وليست المدرسة له شخصيّاً؟ وما الحكم لو كانت المدرسة له شخصيّاً؟
ج: يجب على المدير أن يقوم بالعمل وفقاً لوظيفته المقرّرة له قانونيّاً، وعليه فإذا كان القانون لا يسمح له بالتمييز بين الأساتذة فلا يجوز له ذلك. وأمّا إذا كان القانون يرجع إليه الفصل في هذه المسألة فالأمر راجع إليه حينئذٍ بحسب ما يراه من المصلحة.

س: قد تحصل في بعض الأوقات خلوة بين المدير وأمينة السرّ عنده ومن الطبيعي أن لا يدخل أحد على مكتب المدير إذا كان مغلقاً فهل تجوز هذه الخلوة أم لا؟
ج: لا تجوز الخلوة بين الرجل والمرأة حتّى في مفروض السؤال.

س: مدير يعمل في مؤسّسة تربوية تتعطّل سيّارته فيتصل بالمدرسة ويطلب إرسال سيّارة المدرسة لإحضاره من منزله مع أنّه يستطيع أن يأتي بسيّارة أجرة فهل هذا العمل جائز أم لا؟
ج: هذا تابع إلى القانون والمقرّرات والصلاحيّات المعطاة للمدير.

س: هل يجوز للإدارة إجبار المعلِّمين على بيع الكتب والملابس الخاصّة بالمدرسة في المدرسة بحجّة أنّهم يعملون ضمن الدوام؟
ج: لا يجوز للإدارة إجبار المعلِّمين على القيام بعمل خارج عن الوظيفة الّتي وقّعوا العقد عليها إلّا أن يكون هناك قانون أو مقرّرات خاصّة بهذا الصدد.

س: هل يجوز للإدارة أن تُلزم المعلِّمين حضور لقاءات مع الأهل بعد الدوام في الوقت الّذي تراه الإدارة مناسباً لها؟
ج: لا يجوز للإدارة إلزامهم بذلك بالنحو المقدَّم في الجواب السابق.

س: هل يجوز للإدارة عقد جلسات للمجلس التربوي خارج الدوام وبوقت مفتوح؟
ج: هذا راجع إلى القانون والمقرّرات في هذا المورد وطبقاً للوظيفة الخاصّة بهم.


* فقه التربية والتعليم، نشر جمعية المعارف الإسلامية الثقافية.

2016-01-16