يتم التحميل...

تعريف علم الفقه

علم الفقه

علم الفقه هو العلم الذي نعرف من خلاله الحكم الشرعي في كلّ واقعةٍ ويحدد الموقف العمليّ للمكلّف، ليزيل الغموض من حوله، ويصبح واضحاً للمكلّف كيف يتصرّف فيه، ليكون بالتالي مطيعاً وتابعاً مخلصاً للشريعة.

عدد الزوار: 266

ما هو علم الفقه؟
علم الفقه هو العلم الذي نعرف من خلاله الحكم الشرعي في كلّ واقعةٍ ويحدد الموقف العمليّ للمكلّف، ليزيل الغموض من حوله، ويصبح واضحاً للمكلّف كيف يتصرّف فيه، ليكون بالتالي مطيعاً وتابعاً مخلصاً للشريعة.

ولهذا يمكن القول: إنّ علم الفقه "هو علم استنباط الأحكام الشرعيّة، أو هو علم عمليّة الاستنباط"1.
أو هو: "العلم بالأحكام الشرعيّة العمليّة عن أدلّتها التفصيليّة لتحصيل السعادة الأخرويّة"2.

شرائط الفقيه وعمليّة الاستنباط
الفقيه: هو مَن يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العمليّ في كلّ واقعٍ من وقائع الحياة وناحيةٍ من مناحيها. وهذا ما يُطلق عليه في المصطلح العلميّ اسم (عمليّة استنباط الحكم الشرعي). فاستنباط الحكم الشرعيّ في واقعةٍ، معناه إقامة الدليل على تحديد الموقف العمليّ للإنسان تجاه الشريعة في تلك الواقعة. والفقيه هو من يقوم بعمليّة الاستنباط هذه. ولا يستطيع أيّ شخصٍ أن يقوم بهذه العمليّة إلا إذا توفّرت فيه قوّة استنباط الأحكام من الأدلّة. ولكي تكون عنده هذه القوّة ينبغي أن يحصل على عدّةٍ من العلوم، منها:

ـ العلم بفنون اللغة العربيّة، والأُنس بالمحاورات العرفيّة.
ـ علم المنطق بمقدار تشخيص الأقيسة، وترتيب الحدود، وتنظيم الأشكال، وتمييز العقيم منها من السليم.
ـ العلم بمهمّات مسائل أصول الفقه.
ـ العلم برجال الحديث، لمعرفة الرجال الثقات وغيرهم الذين يقعون في سند الرواية، وتمييز المشتركين من الرجال، لمعرفة هل يمكن الاعتماد على ما نقلوه أم لا؟
ـ القدرة على الفحص الكامل عن فتاوى المجتهدين من الخاصّة، ورؤساء مذاهب وفتاوى العامّة بل والفحص عن أخبارهم، والأحاديث المرويّة من طرقهم.
ـ معرفة الكتاب والسنّة، لغةً وعرفاً ودرايةً، ومعارضاتهما والقرائن الصارفة، وتفريع الفروع على الأصول. وهذا من أهمّ الأمور التي ينبغي أن تتوفّر في الفقيه.

قال الشهيد الأول في بيان شرائط الإفتاء عند الفقيه: "البلوغ والعقل والذكورة والإيمان والعدالة وطهارة المولد إجماعاً، والكتابة والحريّة والبصر على الأشهر، والنطق وغلبة الذكر، والاجتهاد في الأحكام الشرعية وأصولها، ويتحقّق بمعرفة المقدّمات الستّ وهي: الكلام، والأصول، والنحو، والتصريف، ولغة العرب، وشرائط الأدلّة، والأصول الأربعة وهي: الكتاب، والسنّة، والإجماع، ودليل العقل...، نعم يشترط مع ذلك كلّه أن يكون له قوّةٌ يتمكّن بها من ردّ الفروع إلى أصولها واستنباطها منها. وهذه هي العمدة في هذا الباب، وإلا فتحصيل تلك المقدّمات قد صارت في زماننا سهلةً..."3.

موضوع علم الفقه
بعد أن اتضح تعريف علم الفقه، يظهر منه موضوع هذا العلم، لأنّ الموضوع هو المحور الذي تدور حوله مسائل العلم، وهو في هذا المقام فعل المكلّف، فإنّ مسائل الفقه كلّها تهدف إلى تحديد الموقف العمليّ للمكلّف في أيّ واقعةٍ أو مسألةٍ يواجهها كما تقدّم، وعلى هذا كان موضوع علم الفقه هو: "فعل المكلّف من حيث هو مكلّف"4.

غاية الفقه

وأمّا غاية الفقه والفائدة المرجوّة منه فهي: معرفة أحكام الله تعالى لأجل الالتزام بها وامتثالها، ممّا يستدعي تحصيل السعادتين، وإن كانت الأخرويّة أهمّ، لذلك نجد أعاظم علمائنا صرفوا أعمارهم في سبيل هذا العلم، وبذلوا جهودهم في تحصيل أحكام الله، لنيل مرضاته، قال في المدارك: " فإنّ أحقّ الفضائل بالتعظيم، وأحراها باستحقاق التقديم، وأتمّها في استجلاب ثوابه الجسيم، هو العلم بالأحكام الشرعيّة والوظائف الدينيّة، إذ به تحصل السعادة الأبديّة، ويتخلّص من الشقاوة السرمديّة، فوجب على كلّ مكلّفٍ صرف الهمّة إليه وإنفاق هذه المهلة اليسيرة عليه" 5، فإنّه المطلب الذي يظفر بالنجاح طالبه، والمغنم الذي يبشر بالأرباح كاسبه، والعلم الذي يعرج بحامله إلى الذروة العليا، بل ليس في العلوم بعد معرفة الله أشرف من علم الفقه، إذ به تعرف أوامر الله تعالى فتمتثل، ونواهيه فتجتنب. روى في الكافي عن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "إذا أراد الله بعبدٍ خيراً فقّهه في الدين"6.

وعن أبي جعفر عليه السلام قال: "الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين، والصبر على النائبة وتقدير المعيشة"7.

الخلاصة
إنّ علم الفقه هو العلم الذي نعرف من خلاله الحكم الشرعي في كلّ واقعة ويحدّد الموقف العمليّ للمكلّف.
الفقيه: هو مَن يمارس إقامة الدليل على تعيين الموقف العمليّ في كلّ واقعة من وقائع الحياة وناحيةٍ من مناحيها، وهذا ما يُطلق عليه في المصطلح العلميّ اسم (عمليّة استنباط الحكم الشرعي).

وأمّا موضوع علم الفقه فهو: "فعل المكلّف من حيث هو مكلّف".
وأمّا غاية علم الفقه فهي: معرفة أحكام الله تعالى لأجل الالتزام بها وامتثالها، ممّا يستدعي تحصيل السعادتين.

* علم الفقه, سلسلة مداخل العلوم , نشر: جمعية المعارف الإسلامية الثقافية


1- الصدر (ت: 1400 هـ): محمد باقر: المعالم الجديدة، مطبعة النعمان، النجف الأشرف ـ العراق، ط. الثانية 1975 م.، ص 7.
2- الشهيد الأوّل (ت: 786 هـ): ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط.1419 هـ ، ج 1 ص 40.
3- الشهيد الثاني زين الدين بن علي(ت:965 هـ): شرح اللمعة، منشورات مكتبة الداوري، قم ـ إيران، ط. 1410 هـ، ج 3 ص 66.
4- الشهيد الأوّل (ت: 786 هـ): ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط.1419 هـ ، ج 1 ص 40.
5- العاملي، محمّد بن علي (ت: 1009 هـ): مدارك الأحكام، مؤسّسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، قم ـ إيران، ط. الأولى 1410 هـ، ج1 المقدّمة ص 4.
6- الكليني: (ت: 329 هـ): الكافي، تصحيح وتعليق: علي أكبر الغفاري، دار الكتب الإسلاميّة، طهران ـ إيران، ط. الثالثة 1363 هـ ش.، باب صفة العلم وفضله وفضل العلماء، ح 3 ج 1 ص 32.
7- م.ن. ح 4.
 

2015-11-01