يتم التحميل...

شروط المتبايعين

المعاملات

يتحقّق البيع بالإيجاب والقبول بأيّ لغة كانا، وكذا يتحقّق بالمعاطاة، سواء في ذلك الحقير والخطير

عدد الزوار: 27


البيع

1- يتحقّق البيع بالإيجاب والقبول بأيّ لغة كانا، وكذا يتحقّق بالمعاطاة، سواء في ذلك الحقير والخطير1.

2- لو قبض المشتري ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم يملكه، وكان مضموناً عليه، إلّا إذا كان كلّ منهما راضياً بتصرّف الآخر فيما قبضه ولو مع فساد المعاملة.

شروط المتبايعين‏


وهي أمور:

1- البلوغ، فلا يصحّ بيع الصغير الأشياء الخطيرة إذا كان مستقلًّا في إيقاعه، حتّى لو كان مميّزاً أو كان بإذن الوليّ، نعم يصحّ البيع من المميِّز في الأشياء اليسيرة ممّا جرت عليها السيرة.

2- العقل، فلا يصحّ بيع المجنون.

3- القصد، فلا يصحّ بيع غير القاصد كالهازل، والغالط، والساهي.

4_ الاختيار، فلا يقع البيع من المُكرَه، والمراد به الخائف مِنْ تركِ البيع من جهة تهديد الغير له بإيقاع ضرر، أو حرج عليه، أو على غيره ممّن يكون متعلّقاً به كعياله وولده، نعم تصحّ المعاملة من المضطّر إلى البيع بسبب حاجته ونحوها2.

5- كونهما مالكين للتصرّف، فلا تقع المعاملة من غير المالك إذا لم يكن وكيلاً عنه أو وصيّاً أو وليّاً عليه، ولا تقع من المحجور عليه لسفه أو فلس ونحوهما3.

6- لو أجاز المالك عقد غيره، أو الوليّ عقد السفيه، أو الغرماء عقد المفلس صحّ البيع ولزم4.


1- الإمام الخامنئي دام ظله: لا فرق بين المعاملة العقديّة والمعاملة المعاطاتيّة في اللزوم.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: من الناحية الفقهيّة لا يضرّ الاضطرار إلى المعاملة من البيع والشراء وغيرهما، المصحوبة بالرضا وطيب الخاطر بصحّتها ونفوذها، ولكنّ الواجب الأخلاقيّ والإنسانيّ يفرض على الطرف الآخر بأن لا يستغلّ في ذلك ظروف المضطرّ.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: لو ثبت أنّ البائع كان ممنوعاً من البيع حينه من أجل حجز أمواله بحكم الحاكم، أو أنّه مع كونه ذا اليد لم يكن مالكاً للمبيع، بل كان المبيع ممّا يحقّ للحاكم أن يصادره كان حكم المصادرة المتأخّر عن البيع شاملاً للمبيع، ويحكم معه ببطلان بيعه السابق.
4-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
 

2015-04-07