يتم التحميل...

العدّة

الزواج والطلاق

لا عدّة على الزوجة:

عدد الزوار: 57

 

عدّة الطلاق

1- لا عدّة على الزوجة:

أ- الّتي لم يُدخل بها.
ب- الصغيرة.
ج- اليائسة.

2- عدّة الدائمة غير الحامل الّتي تحيض (وطهرها الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة أشهر) = ثلاثة قروء (أي أطهار).

3- عدّة الدائمة غير الحامل الّتي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض = ثلاثة أشهر، ويلحق بها من تحيض. لكنّ الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد.

4- عدّة الحامل = مدّة حملها، وتنقضي بوضع حملها إذا كان الحمل ملحقاً بمن له العدّة.

عدّة المنقطعة

1- عدّة المتعة في الحامل وضع حملها.

2- عدّة المتعة من غير الحامل إذا كانت تحيض = قرءان، والمراد بهما حيضتان كاملتان ويلحق بها من كانت تحيض في الأقلّ من ثلاثة أشهر.

3- عدّة المتعة لغير الحامل إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض = 45 يوماً، ويلحق بها من كانت تحيض في الأزيد من ثلاثة أشهر.

عدّة الوفاة

1- عدّة المتوفّى عنها زوجها إن كانت غير حامل في كلّ صورة = 4 أشهر و10 أيّام.

2- عدّة المتوفّى عنها زوجها إن كانت حاملاً = أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المذكورة.

3- تبدأ احتساب عدّة الوفاة من حين إخبار الزوجة بموت الزوج.

4- مبدأ عدّة الطلاق = من حين وقوعه1.


1- كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.

2015-04-07