عدّة الطلاق
1- لا عدّة على الزوجة:
أ- الّتي لم يُدخل بها.
ب- الصغيرة.
ج- اليائسة.
2- عدّة الدائمة غير الحامل الّتي تحيض (وطهرها الفاصل بين حيضتين أقلّ من ثلاثة
أشهر) = ثلاثة قروء (أي أطهار).
3- عدّة الدائمة غير الحامل الّتي لا تحيض وهي في سنّ من تحيض = ثلاثة أشهر، ويلحق
بها من تحيض. لكنّ الطهر الفاصل بين حيضتين منها ثلاثة أشهر أو أزيد.
4- عدّة الحامل = مدّة حملها، وتنقضي بوضع حملها إذا كان الحمل ملحقاً بمن له
العدّة.
عدّة المنقطعة
1- عدّة المتعة في الحامل وضع حملها.
2- عدّة المتعة من غير الحامل إذا كانت تحيض = قرءان، والمراد بهما حيضتان كاملتان
ويلحق بها من كانت تحيض في الأقلّ من ثلاثة أشهر.
3- عدّة المتعة لغير الحامل إذا كانت لا تحيض وهي في سنّ من تحيض = 45 يوماً، ويلحق
بها من كانت تحيض في الأزيد من ثلاثة أشهر.
عدّة الوفاة
1- عدّة المتوفّى عنها زوجها إن كانت غير حامل في كلّ صورة = 4 أشهر و10 أيّام.
2- عدّة المتوفّى عنها زوجها إن كانت حاملاً = أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة
المذكورة.
3- تبدأ احتساب عدّة الوفاة من حين إخبار الزوجة بموت الزوج.
4- مبدأ عدّة الطلاق = من حين وقوعه1.
1- كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
2015-04-07