1- النكاح على قسمين: دائم ومنقطع.
2- يحتاج النكاح بقسميه إلى عقد مشتمل على ايجاب وقبول لفظيّين، دالّين على إنشاء
المعنى المقصود، والرضا به دلالة معتبرة عند أهل المحاورة.
3- الأحوط وجوباً أن يكون العقد باللّفظ العربيّ، ومع العجز عنه يجوز بغيره بحيث
يعدّ ترجمةً له.
4- يجب أن يكون الإيجاب في الدائم بأحد لفظيّ (أنكحت أو زوّجت)، وإن جاز بلفظ متّعت
مع القرينة على الدوام.
5- الأحوط وجوباً أن يكون الإيجاب من طرف الزوجة والقبول من طرف الزوج.
6- يقع عقد النكاح بصورتين:
أ- مباشرتهما، فبعد الاتّفاق وتعيين المهر تقول الزوجة مخاطبة الزوج:
"أنكحتك نفسي
أو أنكحت نفسي منك أو أنكحت نفسي لك على المهر المعلوم"، ويقول الزوج بغير فصل معتدٍّ
به: "قبلت النكاح لنفسي على المهر المعلوم". ومثله ما لو كان بصيغة زوّجت.
ب- بالوكالة عنهما أو عن أحدهما. فيقول وكيل الزوجة مخاطباً وكيل الزوج: "أنكحت
موكّلك فلاناً موكّلتي فلانة (أو من موكّلك فلان) (أو لموكّلك فلان) على المهر
المعلوم"، فيقول وكيل الزوج: "قبلت النكاح لموكّلي على المهر المعلوم"، ومثله لفظ
التزويج.
7- الأقوى جواز تولّي شخص واحد طرفيّ العقد بأن يكون موجباً وقابلاً من الطرفين1.
1-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
2015-04-07