يتم التحميل...

الصوم‏ و شروط الصحة الصوم

الصوم والصلاة

يشترط في الصوم النيّة، بأن يقصد تلك العبادة المقرّرة في الشريعة، ويعزم على الإمساك عن المفطّرات المعهودة بقصد القربة.

عدد الزوار: 222


النيّة


1- يشترط في الصوم النيّة، بأن يقصد تلك العبادة المقرّرة في الشريعة، ويعزم على الإمساك عن المفطّرات المعهودة بقصد القربة.

2- يوم الشّكّ في أنّه من شعبان أو من رمضان، يبني على أنّه من شعبان، فلا يجب صومه، ولو صامه بنيّة أنّه من شعبان أجزأه عن شهر رمضان لو بان أنّه منه، ولو صامه على أنّه لو كان من شهر رمضان كان واجباً و إلّا كان مندوباً فيصحّ1.

المفطرات‏

ما يجب الإمساك عنه، أمور:

1-2- الأكل والشرب، سواء المعتاد (كالخبز والماء) أو غيره (كالتراب وعصارة الأشجار) ولو كانا قليلين جدًّا.

- المدار صدق الأكل والشرب عرفاً ولو كان بطريق الأنف2.

3- الجماع ذكراً كان الموطوء أو أنثى، إنساناً أو حيواناً، قبلًا كان أو دبراً، حيًّا كان أو ميّتاً، فتعمّد ذلك مبطل وإن لم ينزل.

4- إنزال المني باستمناء أو ملامسة أو نحوهما.

5- تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر في شهر رمضان وقضائه3.

وهنا مسائل:

أ- لا يصحّ قضاء شهر رمضان من الّذي أصبح جنباً.

ب- من أجنب في شهر رمضان جاز له أن ينام قبل الاغتسال إن احتمل الاستيقاظ، حتّى بعد الانتباهة أو الانتباهين، بل وأزيد خصوصاً مع اعتياد الاستيقاظ.

ج- لو نام المجنب مع احتمال الاستيقاظ ولم يستيقظ حتّى طلع الفجر فله صورتان:


الأولى: إن كان بانياً على الاغتسال فلا شي‏ء عليه.

الثانية: إن لم يكن بانياً عليه فيلحقه حكم متعمّد البقاء على الجنابة، سواء أكان بانياً على عدم الاغتسال لو استيقظ، أو متردّداً فيه أم غير ناوٍ له وإن لم يكن متردِّداً.

6- تعمّد الكذب على الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم والأئمّة4 عليهم السلام، والأحوط وجوباً إلحاق سائر الأنبياء والأوصياء عليهم السلام.

7- رمس الرأس في الماء المطلق على الأحوط وجوباً ولو مع خروج البدن5.

8- إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق6‏.

لا يلحق بالغبار الغليظ في الإفطار:

أ- الغبار غير الغليظ.
ب- البخار إلّا إذا انقلب في الفم ماءً وابتلعه.
ج- الدخان، نعم الأحوط وجوباً الاجتناب عن التدخين.

9- الحقنة بالمائع، ولا بأس بالجامد.

10- تعمّد القي‏ء ولو للضرورة.

- كلّ ما مرّ عدا البقاء على الجنابة يفسد الصوم إذا وقع عن عمد لا بدونه كالنسيان، والعمد يفسد من غير فرق بين العالم بالحكم والجاهل به إن كان مقصّراً، بل الأحوط وجوباً إن كان قاصرا7ً.8
 


1- الإمام الخامنئي دام ظله: لو لم ينوِ الصوم في أحد أيّام شهر رمضان نسياناً أو جهلاً والتفت إلى ذلك أثناء النهار، فإن كان قد أفطر قبل التفاته بطل صوم ذلك اليوم، ووجب عليه الامتناع عن المفطّرات حتّى المغرب. أمّا إذا لم يأتِ بالمفطر، فإذا كان التفاته بعد الظهر بطل صومه، وإن كان قبل الظهر فالأحوط وجوباً أن ينوي الصوم ثمّ يقضي صوم ذلك اليوم لاحقاً.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً الاجتناب عن الحقن بالإبر المغذّية أو المقوّية مطلقاً، وكذا الأبر الّتي تعطى عن طريق الوريد، وكذا سائر أنواع المصل. نعم، الأبر لمثل التخدير والتسكين اذا لم تكن عن طريق الوريد فلا مانع منها.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: المرأة إذا تعمّدت البقاء على حدث الحيض أو النفاس بعدما طهرتا قبل الفجر إلى طلوع الفجر بطل صومها.
4-لإمام الخامنئي دام ظله: على الأحوط وجوباً في الأئمّة عليهم السلام.
5-الإمام الخامنئي دام ظله: ما يلبسه الغوّاصون في رؤوسهم عند الغطس تحت الماء إذا كان اللباس لاصقاً برأسه فصحّة صومه محلّ إشكّال والأحوط وجوباً قضاؤه.
- لا يضرّ بالصوم صبّ الماء على الرأس أثناء الاستحمام.
6-الإمام الخامنئي دام ظله: على الأحوط وجوباً.
7-الإمام الخامنئي دام ظله: إذا كان جاهلاً بالحكم فارتكب ما يبطل الصوم جهلاً منه فصومه باطل، ويجب عليه قضاؤه، ولكن لا كفّارة عليه. نعم إذا علم بحرمة شيء ولكنّه جهل بأنّه مبطل للصوم كالاستمناء مثلاً فارتكبه فعليه القضاء والكفّارة على الأحوط وجوباً.
8-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
 

2015-04-06