يتم التحميل...

أحكام الشّك‏ّ في الصَّلاة

الصوم والصلاة

من شكّ في أصل الصَّلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا؟ فهنا صورتان:

عدد الزوار: 395

أولاّ- الشّكّ في إتيان الصَّلاة

1- من شكّ في أصل الصَّلاة فلم يدرِ أنّه صلّى أم لا؟ فهنا صورتان:
أ- إن كان حدوث الشّكّ بعد مضيّ الوقت لم يلتفت وبنى على الإتيان بها.
ب- إن كان قبل مضيّه أتى بها.

2- الظنّ بالإتيان وعدمه هنا بحكم الشّك.

3- كثير الشّك يجري عليه الحكم السابق، أمّا الوسواسيّ فإنّه لا يعتني بشكّه وإن كان في الوقت.

ثانياً- الشّكّ في إتيان أفعال الصَّلاة

1- من شكّ في إتيان شي‏ء من أفعال صلاته فله صورتان:
أ- إن كان الشّكّ قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه وجب الإتيان به، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة حتّى الاستعاذة.
ب- إن كان الشّكّ بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه ولو مستحبّاً لم يلتفت وبنى على الإتيان به.

2- من شكّ في التسليم لم يلتفت إن كان قد دخل فيما هو مرتّب على الفراغ من التعقيب ونحوه1.

ثالثاً- الشّك في صحّة أفعال الصَّلاة

من فعل شيئاً وشكّ في صحّته أو فساده لم يلتفت وإن كان في المحلّ، وإن كان الأحوط استحباباً الإعادة بقصد القربة2.

رابعاً- الشّكّ في عدد ركعات الفريضة

1- لا يعتنى بالشّكّ بالركعات فيما إذا زال بعد حصوله.

2- إذا استقرّ الشّكّ بعدد الركعات فإنّه مبطل للصلاة في موارد هي:
أ- الصَّلاة الثنائيّة.
ب- الصَّلاة الثلاثيّة.
ج- الركعتان الأوليان في الرباعيّة.
د- الشكّ بين الثانية وغيرها قبل إكمال السجدتين.

3- الشّكّ في عدد الركعات غير مبطل في الصور التالية:
أ- الشّك بين الاثنتين والثلاث:
محلّ الشّكّ: بعد إكمال السجدتين3 (أي بعد رفع الرأس من السجدة الثانية).
العلاج: يبني على الثالثة ويأتي بالرابعة، وبعد إتمام صلاته يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

ب- الشّكّ بين الثالثة والرابعة:
محلّ الشّك: في أيّ محلّ كان.‏
العلاج: يبني على الرابعة، وبعد إتمام صلاته يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس.

ج- الشّكّ بين الثانية والرابعة:
محلّ الشّك: بعد إكمال السجدتين.‏
العلاج: يبني على الرابعة، ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام.

د- الشّكّ بين الثانية والثالثة والرابعة:
محلّ الشّك: بعد إكمال السجدتين‏.
العلاج: يبني على الرابعة، ويتمّ صلاته، ثمّ يحتاط بركعتين من قيام أوّلاً، ثمّ ركعتين من جلوس.

هـ- الشّكّ بين الرابعة والخامسة:
محلّ الشّكّ: بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة.
العلاج: يبني على الرابعة، ويتشهّد ويسلّم، ثمّ يسجد سجدتيّ السهو.

و- الشّكّ بين الرابعة والخامسة:
محلّ الشّك: حال القيام.
العلاج: يهدم القيام، ويبني على الرابعة، فيتشهّد ويسلّم، ثمّ يصلّي ركعتين احتياطاً جالساً أو ركعة قائماً.

ز- الشّكّ بين الثالثة والخامسة.
محلّ الشّك: حال القيام.
العلاج: كالصورة الثالثة.

ح- الشّكّ بين الثالثة والرابعة والخامسة.
محلّ الشّك: حال القيام.
العلاج: كالصورة الرابعة.

ط- الشّكّ بين الخامسة والسادسة.
محلّ الشّك: حال القيام.
العلاج: كالصورة الخامسة مع هدم القيام.

- الأحوط استحباباً في الصور الخمس الأخيرة إعادة الصَّلاة بعد إتمامها بما تقدّم.

4- لا يجوز في الشّكوك الصحيحة قطع الصَّلاة واستئنافها، بل يجب العمل على وظيفة الشاكّ4.


1  الإمام الخامنئي دام ظله: حكم الشّكّ في أقوال وأفعال النافلة حكم الشّكّ فيها في الفريضة في الاعتناء به، فيما إذا لم يتجاوز المحلّ، وفي عدم الاعتناء به بعد التجاوز.
2 الإمام الخامنئي دام ظله: الشّكّ بعد العمل لا يُعتنى به، وفي صورة العلم بالبطلان يجب قضاء ما كان قابلاً للتدارك.
3 الإمام الخامنئي دام ظله: المراد من إكمال السجدتين رفع الرأس منه، لا مجرّد الانتهاء من ذكر السجدة الثانية.
4 كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.

2015-04-06