يتم التحميل...

أفعال الصلاة

الصوم والصلاة

النيّة عبارة عن قصد الفعل، ولا يجب فيها التلفّظ. لأنّها أمر قلبيّ، كما لا يجب فيها الإخطار والإحضار بالبال، بل يكفي الداعي وكون الباعث للعمل أمر المولى عزّ وجلّ.

عدد الزوار: 71

النيّة

1- النيّة عبارة عن قصد الفعل، ولا يجب فيها التلفّظ. لأنّها أمر قلبيّ، كما لا يجب فيها الإخطار والإحضار بالبال، بل يكفي الداعي وكون الباعث للعمل أمر المولى عزّ وجلّ.

2- يُعتبر في النيّة التقرّب إلى الله تعالى وامتثال أمره والإخلاص له، فمتى ضمّ إليها ما ينافيه بطل العمل خصوصاً الرياء.

3- يجب تعيين نوع الصَّلاة الّتي يأتي بها في القصد ولو إجمالاً، كما إذا كان في ذمّته صلاة واحدة لا يدري أنّها الظهر أو العصر فيأتي بأربع ركعات بنيّة ما اشتغلت به ذمّته.

4- لا تجب نيّة القصر والإتمام.

5- لا يجب قصد الوجوب والندب، بل يكفي قصد القربة المطلقة.

العدول في الصلاة

يجوز أو يجب العدول من صلاة إلى أخرى في موارد منها:

1- في الصلاتين المترتّبتين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهواً أو نسياناً فيجب العدول إذا لم يتجاوز محلّ العدول، وإلّا فصلاته باطلة.

2- إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء، فإنّه يُستحبّ أن يعدل إليه مع بقاء المحلّ، ويرتفع الاستحباب إذا خاف فوت فضيلة ما بيده.

3- العدول من الفريضة إلى النافلة وذلك في موضعين:

أ- في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة وقرأ غيرها وبلغ النصف أو تجاوز فإنه يجوز العدول إلى النافلة وإتمامها ثمّ الإتيان بالفريضة.

ب- إذا كان متشاغلاً بالصَّلاة وأقيمت الجماعة وخاف السبق فإنّه يجوز له العدول إلى النافلة وإتمامها، ثمّ الالتحاق بالجماعة.

تكبيرة الإحرام‏

1- تكبيرة الإحرام جزء ركنيّ تبطل الصَّلاة بنقصانها أو زيادتها عمداً أو سهوا1ً.

2- صورتها: "الله أكبر"، ولا يجزي غيرها ولا مرادفها.

3- يجب حال الإتيان بها القيام منتصباً.

4- الأحوط وجوباً ترك وصلها بما قبلها من الدعاء.

5- يستحبّ زيادة ستّ تكبيرات على التكبير، قبلها أو بعدها.

6- يستحبّ رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى الأذنين، أو إلى حيال وجهه، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع ومنتهياً بانتهائه. والأولى أن يضمّ أصابع الكفّين ويستقبل بباطنهما القبلة..


القيام‏

1- القيام جزء ركنيّ في حالتين:

أ- حال تكبيرة الإحرام.
ب- القيام الذي يسبق الركوع، وهو المعبّر عنه بالقيام المتّصل بالركوع.

2- يُعتبر في القيام أمور، منها:

أ- الاعتدال والانتصاب بحسب حال المصلّي.
ب- عدم التفريج الفاحش بين الرجلين بحيث يخرج عن صدق القيام، بل عدم التفريج غير المتعارف، وإن صدق عليه القيام.

3- إن لم يقدر على القيام أصلاً ولو مستنداً أو منحنياً أو منفرجاً أو غيره، صلّى بالترتيب التالي:

أ- من جلوس.
ب- مضطجعاً على الجانب الأيمن مستقبلاً القبلة.
ج- مضطجعاً على الجانب الأيسر مستقبلاً القبلة.
د- مستلقياً كالمحتضر.

4- لو قدر على القيام في بعض الركعات فقط وجب إلى أن يعجز، فيجلس، ثمّ إذا قدر قام وهكذا2.

القراءة والذكر

1- القراءة والذكر جزء واجب غير ركنيّ، لا تبطل الصَّلاة بزيادته ونقيصته سهواً.

2- يجب في الركعة الأولى والثانية من الفرائض قراءة الحمد وسورة كاملة بعدها3، وله ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب تركها كما في موارد الضرورة من قبيل ضيق الوقت ونحوه.

3- يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة4.

4- قراءة الحمد شرط في صحّة النوافل، وأمّا السورة فلا تجب في شي‏ء منها وإن وجبت بالعارض كالنذر ونحوه، نعم النوافل الّتي وردت في كيفيّتها سورة خاصّة يُعتبر في تحقّقها تلك السورة.

5- لا يجوز قراءة إحدى سور العزائم في الفريضة، فلو قرأها نسياناً إلى أن قرأ آية السجدة أو استمعها وهو في الصَّلاة فالواجب أن يومي إلى السجدة، والأحوط استحباباً السجود بعد الفراغ5.

6- البسملة جزء من كلّ سورة فتجب قراءتها معها، عدا سورة براءة6.

7- سورتا الفيل ولإيلاف قريش سورة واحدة، وكذا سورتا الضحى وألم نشرح سورة واحدة، لا بدّ من الجمع بينهما مرتّباً مع البسملة.

8- يجب الإخفات بالقراءة في صلاتي الظهر والعصر عدا البسملة.

9- يجب على الرجال الجهر بالقراءة في الصبح والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء.

10- من جهر موضع الإخفات أو العكس من دون تعمّد صحّت صلاته.

11- مناط الإخفات والجهر ظهور جوهر الصوت وعدمه7.

12- المدار في صحّة القراءة المعتبرة في الصَّلاة هو:

أ- أداء الحروف من مخارجها على نحو يعدّه أهل اللسان مؤدّياً للحرف الفلانيّ دون حرف آخر.
ب- مراعاة الحركات والسكنات الإعرابيّة والبنائيّة على وفق ما ضبطه علماء اللغة العربيّة.

13- يتخيّر المكلَّف في الركعة الثالثة والرابعة بين قراءة الفاتحة والذكر، وهو "سبحان الله والحمد لله ولا إله إلّا الله والله أكبر" ويجزي مرّة واحدة، والأحوط استحباباً التكرار ثلاثاً8.


 1-الإمام الخامنئي دام ظله: الإتيان بتكبيرة الإحرام بعنوانها مرّتين مبطلٌ للصلاة ولو مع اعتقاده صحّة ذلك.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: غير القادر على القيام إن كان يحتمل القدرة على القيام للصلاة في آخر الوقت فالأحوط وجوباً الانتظار. ولو أتى بها في أوَّل وقتها من جلوس بسبب عدم القدرة على القيام ولم يرتفع العذر إلى آخر الوقت فالصَّلاة صحيحة ولا يجب إعادتها. ومع 3-اليقين باستمرار العجز إلى آخر الوقت فصلّى في أوّله من جلوس ثمّ اتّفق ارتفاعه آخر الوقت وجب عليه إعادة الصَّلاة من قيام.
4-الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً قراءة سورة كاملة.
5-الإمام الخامنئي دام ظله: لا يجب تعيين البسلمة لسورة معيّنة بعد الفاتحة، فلو بسمل ثمّ عيّن صحّ ذلك.
الإمام الخامنئي دام ظله: من قرأ إحدى سور العزائم سهواً في الصَّلاة ووصل إلى آية السجدة وقرأها فالأحوط وجوباً أن يسجد سجود التلاوة وهو في الصَّلاة، ثمّ يقوم ويكمل السورة والصَّلاة، وبعد ذلك يعيد الصَّلاة.
وأمّا إذا وصل إلى آية السجدة ولم يقرأها فتذكّر، فهنا يترك السورة ويقرأ غيرها ويتم صلاته والأحوط وجوباً إعادتها.
وأمّا إذا استمع إلى آية السجدة وهو في الصَّلاة من دون أن يقرأها فهنا يجب أن يومي إلى السجود ويكمل صلاته ولا شيء عليه.
6-الإمام الخامنئي دام ظله: البسملة ليست جزءًا إلّا من سورة الفاتحة، ولكن يجب قراءتها مع كلّ سورة عدا سورة براءة.
7-الإمام الخامنئي دام ظله: ليس الميزان في الإخفات هو ترك جوهر الصوت، بل هو عدم إظهار جوهر الصوت في مقابل الجهر الّذي ميزانه هو إظهار جوهر الصوت.
8-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
 

2015-04-06