يتم التحميل...

مبطلات الصَّلاة

الصوم والصلاة

الحدث الأصغر والأكبر، فهو مبطل لها أينما وقع ولو عند الميم من التسليم عمداً أو سهواً.

عدد الزوار: 26

وهي أمور:

1- الحدث الأصغر والأكبر، فهو مبطل لها أينما وقع ولو عند الميم من التسليم عمداً أو سهواً.

2- التكفير، وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى عمداً، ولا بأس به تقيّة.

3- الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو اليمين أو الشمال، بل وما بينهما على وجه يخرج عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلك مبطل للصلاة.

4- تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين (مثل: نر):

أ- إذا تلفّظ بحرف واحد موضوع لمعنى لا بقصد الحكاية لا تبطل الصَّلاة.
ب- يجب ردّ السلام في أثناء الصَّلاة، ولو تركه أثم وصحّت صلاته.
ج- إذا كان المسلِّم بعيداً لا يسمع الجواب لا يجب جوابه، فلا يجوز ردّه في الصَّلاة.


5- القهقهة ولو اضطراراً، نعم لا بأس بالسهويّة، كما لا بأس بالتبسّم ولو عمداً.

6- تعمّد البكاء المشتمل على الصوت لفوات أمر دنيويّ‏.

أ- يجوز البكاء في الصَّلاة لأمر أخرويّ أو طلب أمر دنيويّ من الله تعالى.
ب- من غلب عليه البكاء المبطل قهراً يجب عليه إعادة الصَّلاة.


7- كلّ فعل ماحٍ لصورة الصَّلاة على وجه يصحّ سلب اسم الصَّلاة عنها فإنّه مبطل لها عمداً أو سهواً.

8- الأكل والشرب وإن كانا قليلين على الأحوط وجوباً.

9- تعمّد قول آمين بعد إتمام الفاتحة، ولا بأس به سهواً أو اضطراراً2.

10- الشّكّ في عدد ركعات غير الرباعيّة من الفرائض، والأوليين منها على ما يأتي إن شاء الله تعالى.

11- زيادة جزء أو نقصانه إن كان ركناً مطلقاً، وفي غيره عمداً.

قطع الصلاة:

1- لا يجوز قطع الفريضة اختياراً.

2- يجوز قطع النافلة اختياراً، إلّا أنّ الأحوط استحباباً عدم القطع.

الخلل الواقع في الصَّلاة

1- من أخلَّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته، سواء أكان مع العمد أو السهو، ومع العلم أو الجهل.

2- من أخلَّ بشي‏ء من واجبات صلاته عمداً بطلت، وكذا إن زاد فيها جزءاً متعمّداً بعنوان أنّه من الصَّلاة أو جزؤها.

3- من نقَّص شيئاً من واجبات صلاته سهواً فله صورتان:

أ- أن يذكره في محلّه قبل أن يتجاوزه فحكمه وجوب التدارك.
ب- أن يذكره بعد تجاوز محلّه فهنا حالتان:


الأولى: أن يكون ركناً فصلاته باطلة.
الثانية: أن لا يكون ركناً فصلاته صحيحة، لكن عليه الإتيان بسجدتيّ السهو على تفصيل يأتي. ويجب قضاء هذا المنسي إن كان تشهّداً أو إحدى السجدتين2.

4- من نسي التسليم:

أ- فإن ذكره بعد فعل ما يُبْطل الصَّلاة عمداً وسهواً فصلاته صحيحة.
ب- وإن ذكره قبل حصول هذا الفعل أتى به وصحّت صلاته3.


1- الإمام الخامنئي دام ظله: لو اقتضت التبعيّة قول "آمين" عند المشاركة في صلاة الجماعة للإخوة أهل السنّة فلا مانع منه، و إلّا فهو غير جائز.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: الأعمال السهويّة في الصَّلاة لا توجب البطلان. نعم في بعض الموارد تكون موجبة لسجود السهو، إلّا أن يزيد أو ينقص ركناً فإنّه مبطل للصلاة.
3-كتاب زبدة الأحكام / مركز نون للتأليف.
 

2015-04-06