يتم التحميل...

كيفيّة التيمّم

المطهرات والنجاسات

ضرب الكفّين على الأرض معاً دفعة واحدة.

عدد الزوار: 28


كيفيّة التيمّم مع الاختيار هي التالي:

1- ضرب الكفّين على الأرض معاً دفعة واحدة.
2- ثمّ مسح الجبهة والجبينين بهما معاً، مستوعباً لهما من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى وإلى الحاجبين, والأحوط وجوباً المسح على الحاجبين.
3- ثمّ مسح تمام ظاهر الكفّ اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع بباطن الكفّ اليسرى.
4- ثمّ مسح ظاهر الكفّ اليسرى بباطن الكفّ اليمنى كذلك.
5- تكفي ضربة واحدة للوجه واليدين في بدل الوضوء والغسل ، وإن كان الأفضل ضربتين، مخيّراً بين إيقاعهما متعاقبتين قبل مسح الوجه أو موزّعتين على الوجه واليدين.

شروط التيمّم‏

يُعتبر في التيمّم أمور:

1- النيّة بقصد البدليّة عمّا عليه من الوضوء أو الغسل1 مقارناً بها الضرب.
2- المباشرة.
3- الترتيب.
4- الموالاة.
5- المسح من الأعلى إلى الأسفل في الجبهة واليدين.
6- رفع الحاجب عن الماسح والممسوح.
7- إمرار الماسح على الممسوح، فلا يكفي جرّ الممسوح تحت الماسح، نعم لا تضرّ الحركة اليسيرة.
8- أن تكون أعضاء التيمّم طاهرة. مع الإمكان، ولو تعذّر التطهير مسح عليها2.

أحكام التيمّم‏

1- لا يصحّ التيمّم على الأحوط وجوباً للفريضة قبل دخول وقتها.

2- إذا دخل وقت الفريضة وعلم بارتفاع العذر يجب الانتظار، أمّا مع احتمال بقاء العذر فيصحّ التيمّم وإن لم يتضيَّق الوقت.

3- لو تيمّم لصلاة قد دخل وقتها ولم ينتقض ولم يرتفع العذر حتّى دخل وقت صلاة أخرى جاز الإتيان بها في أوّل وقتها إلّا مع العلم بارتفاع العذر في آخره، وله أن يأتي بكلّ ما يشترط فيه الطهارة كمسّ كتابة القرآن الكريم ودخول المساجد ونحو ذلك.

4- المحدث بالأكبر غير الجنابة يتيمّم تيمّمين، أحدهما عن الغسل والآخر عن الوضوء، ويكفي في الجنابة تيمّم واحد.

5- لا يكفي تيمّم واحد عن الأسباب المتعدّدة للغسل على الأحوط وجوباً.

6- لو أحدث المجنب بالأصغر بعد تيمّمه لا يحتاج إلّا إلى الوضوء أو التيمّم بدلاً عنه3.

7- لو وجد الماء بعد الصَّلاة لا تجب إعادتها بل تمّت وصحّت4.


1- الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً أن يضرب بكفّيه مرّة ثانية ويمسح ظاهر اليد اليمنى باليسرى وظاهر اليسرى باليمنى، و لا فرق في ذلك بين التيمّم بدل الغسل أو بدل الوضوء.
2-الإمام الخامنئي دام ظله: عدم شرطيّة طهارة أعضاء التيمّم ليست بعيدة وإن كان الأحوط استحباباً ذلك.
3-الإمام الخامنئي دام ظله: الأحوط وجوباً له التيمّم بدلاً عن الغسل ثمّ يتوضّأ، ولو كان معذوراً عن الوضوء فعليه تيمّم آخر بدلاً منه.
4_ كتاب زبدة الأحكام /مركز نون للتأليف.

2015-04-06