يتم التحميل...

متفرقات الخمس

الخمس

س1034: ما هو حكم منافع ومحاصيل الأراضي والأشياء الموقوفة من ناحية الخمس والزكاة؟ ج: لا خمس ولا زكاة في الأعيان الموقوفة مطلقاً، وإن كانت وقفاً خاصاً، ولا خمس في نمائها مطلقاً، كما لا زكاة في نمائها في الوقف العام قبل أن يقبضه الموقوف عليه، وأما بعد قبضه فيجب عليه زكاة ما قبضه من نماء الوقف لو اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة

عدد الزوار: 75

س1034: ما هو حكم منافع ومحاصيل الأراضي والأشياء الموقوفة من ناحية الخمس والزكاة؟
ج: لا خمس ولا زكاة في الأعيان الموقوفة مطلقاً، وإن كانت وقفاً خاصاً، ولا خمس في نمائها مطلقاً، كما لا زكاة في نمائها في الوقف العام قبل أن يقبضه الموقوف عليه، وأما بعد قبضه فيجب عليه زكاة ما قبضه من نماء الوقف لو اجتمعت فيه شروط وجوب الزكاة، وأما نماء الوقف الخاص فكل مَن بلغت من الموقوف عليهم حصّته حد النصاب وجب عليه زكاتها.

س1035: هل سهم السادة ـ كثّرهم الله تعالى ـ وسهم الإمام(علیه السلام) يتعلّقان بأرباح مكاسب الصغار؟
ج: يجب عليهم على الأحوط بعد بلوغهم أداء خمس أرباح مكاسبهم التي حصلت لهم قبل البلوغ لو بقيت على ملكهم الى بلوغهم.

س1036: إنني قلّدت سماحة الإمام (قدّس سرّه) في سنة 1341(هـ.ش) وقد دفعت إليه الحقوق الشرعية طبقاً لفتاواه، وفي سنة 1346(هـ.ش) فإن الإمام ـ وفي ضمن ردّه على سؤال حول الحقوق الشرعية والضرائب ـ أجاب: بأن الحقوق الشرعية هي: الخمس والزكاة، وأما الضرائب المالية فلا علاقة لها بالحقوق الشرعية؛ وفي الوقت الحاضر، ونحن نعيش في عهد الجمهورية الإسلامية، أرجو أن تبيّنوا واجبي بالنسبة لدفع الحقوق الشرعية والضرائب المالية؟
ج: الضرائب التي توضع من قبل حكومة الجمهورية الإسلامية طبقاً للقوانين والمقررات، وإن كان يجب دفعها على مَن شملهم القانون، وتكون الضرائب المدفوعة في كل سنة جزءاً من مؤنة نفس السنة ولكنها لا تحسب من السهمين المباركين، بل يجب عليهم دفع الخمس المتعلّق بأموالهم بشكل مستقل.

س1037: هل يجوز تحويل الحقوق الشرعية الى دولار ـ مع العلم بعدم ثبات أسعار العملات ـ وهل هذا الفعل مجاز من الناحية الشرعية أم لا؟
ج: يجوز ذلك لشخص مَن عليه الحقوق الشرعية، ولكن يجب عليه عند دفع ما عليه من الحقوق إحتساب قيمة يوم الدفع، وأما الوكيل من قبل ولي الأمر في أخذ الحقوق الشرعية المؤتمن عليها، فليس له تحويل ما قبضه من عملة الى عملة أخرى، إلاّ إذا كان مجازاً في ذلك، وتغيّر الأسعار ليس مانعاً شرعياً من التحويل.

س1038: إذا شككنا في شيء هل خمّسناه أو لا؟ ويغلب الظن أن خمسه قد دُفع فماذا يجب عمله؟
ج: لو كان المشكوك مما تعلّق الخمس به يقيناً وجب تحصيل اليقين بأداء خمسه.

س1039: طاحونة تطحن الحنطة لعموم الناس، هل يتعلّق بها الخمس والزكاة أم لا؟
ج: إذا كانت وقفاً على العموم فليس فيها خمس.

س1040: هل يجب الخمس والزكاة على الأولاد الذين لم يبلغوا سن التكليف أم لا؟
ج: لا تجب زكاة المال على الشخص غير البالغ، واما الخمس فلو تعلق بماله (كالمعدن أو المال الحلال المخلوط بالحرام) وجب على وليّه الشرعي أداء خمسه، إلاّ خمس الربح الحاصل من التجارة بأمواله أو أرباح مكاسبه فإنه لا يجب على الولي أداؤه بل يجب على الاحوط على الطفل بعد بلوغه سن التكليف اداء خمسه فيما لو بقي الربح على ملكه الى البلوغ.

س1041: إنني ـ وبتوفيق من الله تعالى ـ أقوم في كل سنة بتخميس أموالي، ولكن وخلال هذه السنوات التي قمت بحساب الخمس فيها دائماً كان عندي شك في حساب أموالي، فما هو حكم هذا الشك؟ وفي هذه السنة هل يجب أن أحسب جميع أموالي النقدية، أو أن الشك في هذه المسألة لا يترتب عليه شيء؟
ج: لو كان شكك في صحة حساب خمس أرباح السنين الماضية فلا اعتبار له، ولا يجب عليك تخميسها مرة ثانية، وأما لو شكَّكت في ربح كسب في أنه من أرباح السنوات السابقة المخمّسة، أو من أرباح هذه السنة غير المخمّسة فيجب عليك أداء خمسه احتياطاً، إلاّ أن تُحرز بأنه قد خُمِّس سابقاً.

2009-06-29