يتم التحميل...

قاعدة نفي العسر والحرج

القواعد الفقهية

المعنى: معنى القاعدة هو نفي الحكم الموجب للعسر والحرج، وعليه كل حكم كان موجبا للعسر أو الحرج منفي من ناحية الشرع، كما قال سيدنا الاستاذ:

عدد الزوار: 76

المعنى: معنى القاعدة هو نفي الحكم الموجب للعسر والحرج، وعليه كل حكم كان موجبا للعسر أو الحرج منفي من ناحية الشرع، كما قال سيدنا الاستاذ: أن مفاد نفي الحرج في عالم التشريع هو نفي الحكم الحرجي وهذا هو الصحيح ولا يرد عليه شئ. وعليه إذا كان الغسل أو الوضوء مثلا في شدة البرد في الشتاء عسرا أو حرجا يرتفع عاتق من المكلف إمتنانا منه تعالى على العباد، فتكون القاعدة حاكمة على الأدلة الأولية.

المدرك: يمكن الاستدلال على اعتبار القاعدة بالايات الصريحة على المطلوب.
منها قوله تعالى: ﴿يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. ومنها قوله تعالى: ﴿لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا. ومنها قوله تعالى: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ.

ومنها قوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَج فإن هذه الايات دلت على نفي الحكم الذي يوجب العسر والحرج دلالة تامة كاملة، ومن المعلوم أن القاعدة متخذة من هذه الايات ولا حاجة إلى ذكر الروايات الواردة في الباب التي بلغت حد الأستفاضة، لأن بها غنى وكفاية فالقاعدة مسلمة لا إشكال فيها عند الفقهاء.

ولا شك في أنها من ضروريات الفقه، وتزيدها قوة ومتانة ما ورد في بعض الروايات إستناد الحكم إلى هذه القاعدة، كما في صحيح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: "الشيخ الكبير والذي به العطاش لاحرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان". فالافطار في هذه الصحيحة مستند الى قاعدة لا حرج.

ولا يخفى أن مفاد القاعدة هو نفي الحكم الحرجي بنحو العزيمة لا الرخصة، كما قال المحقق صاحب الجواهر رحمه الله في مسألة إفطار الشيخ الكبير: ثم لا يخفى عليك أن الحكم في المقام ونظائره من العزائم لا الرخص، ضرورة كون المدرك فيه نفي الحرج ونحوه نفي العسر مما يقتضي برفع التكليف.

بقيت امور ينبغي التنبيه عليها:
1 - ما هو الضابط للحرج؟ التحقيق أن ملاك الحرج هي المشتقة التي تكون فوق المتعارف، والمرجع للتشخيص هو المكلف نفسه، أو من هو أعرف به منه.

2 - هل الحرج نوعي أو شخصي؟ لا اشكال في ان الحرج الذي هو رافع للتكليف هو الحرج الشخصي، وذلك لأن التكليف شخصي والخطابات الشرعية تنحل إلى خطابات شخصية لكل فرد، وبالنتيجة يتعلق التكليف لكل شخص من المكلفين، وإذا فرض كون الحرج نوعيا لا يكون رافعا للتكليف الشخصي، لاختلاف المتعلق فما رفع بالحرج لم يكن متعلق التكليف، وما تعلق به التكليف لم يرفع بالحرج، وإذا فلا بد أن يكون الحرج شخصيا.

3 - ما هي النسبة بين القاعدة وأصالة الأحتياط؟ هل النسبة بينهما التعارض أو الحكومة؟ التحقيق: أن قاعدة نفي الحرج حاكمة على الاحتياط، لأن ظاهر دليل القاعدة ما جعل عليكم نفي تشريع الحكم الحرجي، كما قال سيدنا الاستاذ: والصحيح ما ذكره الشيخ من حكومة قاعدة نفي الحرج على قاعدة الأحتياط.

توضيح: إن العسر والحرج يتحدان في الحكم، واخذا كموضوع واحد للقاعدة الواحدة ولكن من المعلوم أنهما يختلفان معنى فإن العسر أخف بالنسبة إلى الحرج، فالعسر عبارة عن المشقة التي تتعلق بعضو من أعضاء البدن.

وأما الحرج فهو عبارة عن المشقة التي تتعلق بالنفس الانسانية، وعليه يقال: أن العسر بدني والحرج نفسي، وفي اللغة: العسر هو الصعب الشديد. والحرج: هو التعب والضيق. والذي يسهل الخطب أن العسر والحرج أصبحا معا موضوعا واحدا للقاعدة.

فرعان الأول: قال سيدنا الاستاذ: يسقط وجوب الطلب طلب الماء للوضوء في ضيق الوقت، كما يسقط إذا خاف على نفسه، أو ماله، من لص، أو سبع، أو نحو ذلك، وكذا إذا كان في طلبه حرج ومشقة لا تتحمل. وذلك لقاعدة نفي الحرج.

الثاني: قال سيدنا الاستاذ: وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لاشخاص: منهم الشيخ والشيخة وذو العطاش، إذا تعذر عليهم الصوم، وكذلك إذا كان حرجا ومشقة1.


1-القواعد الفقهية / العلامة مصطفوي..

2012-10-08